وقت الغسل لا بعده فلا يقبل تأويل الشيخ المذكور. ويمكن الجمع بين هذين الخبرين وما تقدمهما بحمل هذين الخبرين على ما ينافي الرفق المأمور به في صدر الخبر مع ما دل عليه الخبران الأولان من الأمر بالتليين برفق فإن امتنعت فدعها.
ومنها - الرفق به حال الغسل كما تدل عليه حسنة حمران المذكورة، وما رواه الشيخ في الصحيح إلى عثمان النوا (1) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إني أغسل الموتى. قال أو تحسن؟ قلت إني أغسل. قال إذا غسلت ميتا فارفق به ولا تعصره ولا تقربن شيئا من مسامعه بكافور " وروي في الكافي في الصحيح أو الحسن عن زرارة عن الباقر (عليه السلام) (2) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إن الرفق لم يوضع على شئ إلا زانه ولا نزع من شئ إلا شانه ".
ومنها - وضع الخرقة على يده حال الغسل كما تضمنته صحيحة عبد الله بن مسكان ونحوها عبارة كتاب الفقه الثانية (3) وإن كان في بعضها التخصيص بغسل العورة كما في صحيحة الحلبي أو حسنته وموثقة عمار (4) قال بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين: ولا خلاف في رجحان وضع الغاسل خرقة على يده عند غسل فرج الميت، قال في الذكرى: وهل يجب؟ يحتمل ذلك لأن المس كالنظر بل أقوى ومن ثم ينشر حرمة المصاهرة دون النظر، أما باقي بدنه فلا يجب فيه الخرقة قطعا وهل يستحب؟ كلام الصادق (عليه السلام) يشعر به. انتهى. أقول: الظاهر أنه لا وجه لنسبة الوجوب هنا إلى الاحتمال كما ذكره مع ما علم من تحريم مس العورة نصا وفتوى في حال الحياة والحكم في الموت كذلك مؤيدا بما ذكره وبالجملة فالظاهر أن وضع الخرقة لغسل العورة واجب ولسائر البدن مستحب ومنها - كون الغسل تحت سقف لا في الفضاء وعليه تدل صحيحة علي بن جعفر