المتقدمة (1) ومثلها رواية طلحة بن زيد عن الصادق (عليه السلام) (2) " أن أباه (عليه السلام) كان يستحب أن يجعل بين الميت وبين السماء ستر يعني إذا غسل " وقوله: " يعني إذا غسل " الظاهر أنه من كلام الراوي أو من كلام الصادق (عليه السلام)، ونقل في الذكرى أن عليه اتفاق علمائنا. قال في المعتبر: " ولعل الحكمة كراهة أن يقابل السماء بعورته ".
ومنها - كثرة الماء ففي رواية الكاهلي (3) " وأكثر من الماء " وفي موثقة عمار (4) " لكل من المياه الثلاثة جرة جرة " وفي صحيحة حفص بن البختري عن الصادق (عليه السلام) (5) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) يا علي إذا أنا مت فاغسلني بسبع قرب من بئر غرس " وفي آخر " ست قرب " أقول: وغرس بالغين المعجمة وسكون الراء بئر بالمدينة، ويؤيده أخبار التثليث المتقدمة، قال في الذكرى: " ولا حد في ماء الغسل غير التطهير كما مر، وظاهر المفيد صاع لغسل الرأس واللحية بالسدر ثم صاع لغسل البدن بالسدر، وفي المعتبر عن بعض الأصحاب أن لكل غسلة صاعا وهو مختار الفاضل في النهاية " وربما ظهر من هذه الأقوال عدم اجزاء ما دون ذلك، قال في المعتبر: قيل يغسل الميت بتسعة أرطال في كل غسلة كالجنب لما روى عنهم (عليهم السلام) (6) " أن غسل الميت كغسل الجنابة " والوجه انقاؤه بكل غسلة من غير تقدير، ثم استدل بما رواه محمد بن الحسن الصفار (7) قال:
" كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) كم حد الماء الذي يغسل به الميت كما رووا أن