والفرجين في كل غسلة بمائها كما في رواية يونس (1) " ثم اغسل يديه ثلاث مرات كما يغتسل الانسان من الجنابة إلى نصف الذراع ثم اغسل فرجه ونقه " وفي رواية الكاهلي (2) " ثم ابدأ بفرجه بماء السدر والحرض فاغسله ثلاث غسلات " ونحو ذلك في عبارة كتاب الفقه (3).
وقد ذكر جمع من الأصحاب أنه يستحب إمام الغسلة الأولى أن يغسل رأسه برغوة السدر ولم أقف له على مستند في الأخبار، وغسل الرأس المذكور فيها برغوة السدر - كما تضمنه خبر يونس وعبارة كتاب الفقه أو بماء السدر كما في غيرهما - إنما هو الغسل الواجب ولهذا ثنى (عليه السلام) في تلك الأخبار بعده بغسل الجانب الأيمن.
ولم يتعرض في الذكرى لهذا الحكم، وكذلك في المنتهى جعل غسل الرأس بالرغوة من اجزاء الغسل الواجب.
وظاهر حديث الكاهلي استحباب البدأة في غسل الرأس بالشق الأيمن ثم بالشق الأيسر وبه صرح جملة من الأصحاب: منهم - الشهيد في النفلية إلا أنه جعل ذلك مما يستحب أمام الغسل كما قدمنا ذكره وباقي الأخبار مطلقة في ذلك، وحينئذ فيمكن حمل اطلاق الأخبار على هذه الرواية.
ومنها - استحباب التثليث في كل غسلة في غسل اليدين والفرجين كما سمعت من هذه الأخبار، وكذا غسل الرأس والجانب الأيمن والجانب الأيسر كما صرح بذلك في عبارة كتاب الفقه الأولى ونحوها رواية الكاهلي وبذلك صرح الأصحاب أيضا، قال في الذكرى: " يستحب تقديم غسل يديه وفرجيه مع كل غسلة كما في الخبر وفتوى الأصحاب، وتثليث غسل أعضائه كلها من اليدين والفرجين والرأس والجنبين بالاجماع، وحضرها الجعفي في كل غسلة خمس عشرة صبة لا تنقطع " أقول: ما نقله عن الجعفي من الخمس عشرة صبة قد صرح به (عليه السلام) في عبارة كتاب الفقه الأولى (4) والوجه فيه