يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف؟ فوقع (عليه السلام) يكون ذلك في بلاليع " ويدل على الحفيرة قوله (عليه السلام) في حسنة سليمان بن خالد (1) " وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبلا بباطن قدميه ووجهه إلى القبلة " وفي كتاب الفقه (2) " ولا يجوز أن يدخل ما ينصب عن الميت من غسله في كنيف ولكن يجوز أن يدخل في بلاليع لا يبال فيها أو في حفيرة " وظاهره التحريم كما ترى.
ومنها - أن يجعل في دبره شئ من القطن قال في الخلاف: يستحب أن يدخل في سفل الميت شئ من القطن لئلا يخرج منه شئ. ونحوه قال ابن الجنيد وزاد القبل من المرأة وأضاف إلى القطن الذريرة وأن يحشى كل منهما بمقدار ما يؤمن معه نزول شئ من الجوف. وقال سلار ويضع القطن على دبره. وقال ابن إدريس يحشو القطن على حلقة الدبر، وبعض أصحابنا يقول في كتاب له ويحشو القطن في دبره. والأول أظهر. أقول: مما دل على هذا الحكم قوله (عليه السلام) في رواية يونس (3) " واحش القطن في دبره لئلا يخرج منه شئ " وقوله (عليه السلام) في رواية عمار (4) " وتدخل في مقعدته من القطن ما دخل " وهما دالان على ما ذكره الشيخ من استدخال ذلك في الدبر لا وضعه عليه من خارج كما ذكره ابن إدريس. وفي كتاب الفقه (5) " وقبل أن تلبسه قميصه تأخذ شيئا من القطن وتجعل عليه حنوطا وتحشو به دبره " ونقل في المختلف الاحتجاج لسلار وابن إدريس بأن للميت حرمة تمنع من حشو القطن في دبره كالحي، وبما رواه عمار عن الصادق (عليه السلام) (6): " وتجعل على مقعدته شيئا من القطن " ثم أجاب عن الأول بأن حرمة الميت تقتضي ما ذكرناه. وعن الثاني بأنه لا يمنع من المدعى.