أقول: ولم أقف على هذه الرواية التي ذكرها إلا في رواية عمار التي اشتملت على ما ذكرناه فإنه ذكر فيها في كيفية الغسل ما قدمناه وذكر في كيفية التكفين كما سيأتي نقله من الرواية المذكورة ما نقله العلامة هنا، ولا يخلو من تدافع، والقول باستحباب الأمرين كما يعطيه ظاهر هذه الرواية لم أقف عليه في كلام أحد من الأصحاب، ولا يبعد أن يكون هذا من الهفوات التي تكون في رواية عمار غالبا.
ومنها - استحباب وقوف الغاسل عن يمينه ذكره جملة من الأصحاب، لقول الصادق (عليه السلام) في رواية عمار (1) عنه (عليه السلام): " لا يجعله بين رجليه في غسله بل يقف من جانبه " كذا استدل به العلامة في النهاية. وهو أعم من المدعى.
ومنها - مسح بطنه في الغسلتين الأوليين وعليه تدل رواية الكاهلي (2) ويونس (3) وأصرح منهما عبارة كتاب الفقه الثانية لقوله بعد ذكر المسح في الغسلتين الأوليين: " ولا تمسح بطنه في الثالثة " قال في المعتبر: " ويمسح بطنه أمام الغسلتين الأوليين إلا الحامل، والمقصود من المسح خروج ما لعله بقي مع الميت فإن مع مسح بطنه يخرج ذلك لاسترخاء أعضائه وخلوها من القوة الماسكة، وإنما قصد ذلك لئلا يخرج بعد الغسل ما يؤذي الكفن ولا يمسح في الثالثة وهو اجماع فقهائنا " انتهى. أقول:
دعوى المحقق الاجماع هنا إما غفلة عن خلاف ابن إدريس أو لعدم الاعتداد بخلافه فإن المنقول عنه كما ذكره في الذكرى أنه بعد أن جوزه في أول الباب أنكره لما ثبت من مساواة الميت للحي في الحرمة، وما ذكرناه مبني على رجوع دعوى الاجماع إلى أصل المسألة أما لو خص بعدم المسح في الثالثة فلا.
بقي الكلام فيما إذا خرجت منه نجاسة بعد المسح في الأثناء أو بعد تمام الغسل، فالمشهور بين الأصحاب هو صحة الغسل وعدم انتقاضه وإنما يجب إزالة النجاسة