بين الأصحاب بل قال في التهذيب أن به قال جميع الفقهاء إلا الأوزاعي، والمستند في الحكم المذكور هو الرواية المذكورة، وقال الصدوق في الفقيه: " والمجدور إذا مات يصب عليه الماء صبا إذا خيف أن يسقط من جلده شئ عند المس وكذلك الكسير والمحترق والذي به القروح " وظاهر هذا الكلام أن الحكم في المجدور ونحوه إنما هو الصب دون التيمم كما هو المشهور. ويدل عليه رواية عمرو بن خالد الأخرى المتقدمة أيضا (1) ورواية ضريس عن علي بن الحسين (عليهما السلام) أو الباقر (عليه السلام) (2) قال:
" المجدور والكسير والذي به القروح يصب عليه الماء صبا " وما في الفقه الرضوي (3) حيث قال: (عليه السلام): " وإن كان الميت مجدورا أو محترقا فخشيت إن مسسته سقط من جلوده شئ فلا تمسه ولكن صب عليه الماء صبا فإن سقط منه شئ فاجعله في أكفانه " انتهى وظاهر ما بين الكلامين من التدافع، إلا أن يقال إن الواجب في المجدور ونحوه هو الصب أولا دون المس باليد فإن خيف بالصب تناثر لحمه فالحكم التيمم وهو ظاهر المحقق في المعتبر وقد جعله وجه جمع بين رواية ضريس ورواية عمرو بن خالد الدالة على التيمم، وفقال: " يستحب امرار اليد على جسد الميت فإن خيف من ذلك لكونه مجدورا أو محترقا اقتصر الغاسل على صب الماء من غير امرار، ولو خيف من الصب لم يغسل ويمم، ذكر ذلك الشيخان في النهاية والمبسوط والمقنعة وابن الجنيد. أما الأولى فلأن الامرار مستحب وتقطيع جلد الميت محظور فيتعين العدول إلى ما يؤمن معه تناثر الجسد، ويؤيد هذا الاعتبار ما رواه، ثم ساق رواية ضريس ثم قال: وأما الثانية فلأن التيمم طهارة لمن تعذر عليه استعمال الماء قال الشيخ في الخلاف: وبه قال جميع الفقهاء إلا الأوزاعي. وعلى قول الشيخ تكون المسألة اجماعية لأن خلاف الأوزاعي منقرض، ويؤيد ذلك ما رواه عمرو بن خالد " ثم ساق روايته المتضمنة للتيمم وحاصل كلامه أنه