السلام) (1) قال: " المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين ثم تغتسل كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي لصلاة الغداة وتغتسل وتجمع بين الظهر والعصر بغسل وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل، فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها " وما طعن به عليها من ضعف السند فهو غير مسموع عندنا ولا معتمد لما عرفت في مقدمات الكتاب، وكذا عند غيرنا من قدماء الأصحاب الذين لا أثر لهذا الاصطلاح عندهم، على أن الدلالة على ما ندعيه غير منحصرة في هذه الرواية بل هو مدلول أخبار عديدة. وأما طعنه في متنها من حملها على ما ذكره من أن المراد من حل الصلاة يعني الخروج من الحيض فهو مبني على رجوع قوله في آخر الرواية: " فإذا حلت لها الصلاة... الخ " إلى ما ذكره في صدر الرواية من قوله: " تكف عن الصلاة أيام أقرائها " وهو تعسف ظاهر كما لا يخفى عن الخبير الماهر، فإن هذا الكلام إنما هو مرتبط بحكم المستحاضة المذكور بعد حكم الحائض كما سيظهر لك من الأخبار الآتية إن شاء الله تعالى، والتقريب فيها أنه بعد ذكر الحيض وأيام الاستظهار بين أنها تحتاج في الاتيان بالصلاة إلى هذه الأغسال وأن الصلاة تتوقف عليها ثم بين أنه متى حلت لها الصلاة بذلك حل لزوجها أن يغشاها.
وأظهر منها في إفادة هذا المعنى صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله (2) قال:
" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المستحاضة أيطأها زوجها وهل تطوف بالبيت؟
قال تقعد قرءها الذي كانت تحيض فيه فإن كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل وتستدخل كرسفا فإن ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي فإذا كان الدم سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ثم تصلي صلاتين بغسل واحد، وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت " وهي مع صحة سندها صريحة في المراد عارية عن وصمة الإيراد، وهي