فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، فهل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب تقضي صومها ولا تقضي صلاتها لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يأمر فاطمة والمؤمنات من نسائه بذلك " ورواه الكليني في الصحيح أيضا نحوه (1) ورواه الصدوق في الفقيه بطرق ثلاث فيها الصحيح مثله (2).
وهذا الخبر من مشكلات الأخبار ومعضلات الآثار وذلك من وجهين:
(أحدهما) - ما يشعر به من أن فاطمة (عليها السلام) كانت ترى الدم مع ما تكاثرت به الأخبار من أنها لم تر حمرة قط لا حيضا ولا استحاضة (3). و (ثانيهما) - ما اشتمل عليه من الحكم بعدم قضاء الصلاة مع الحكم بقضاء الصوم مع أن العكس كان أقرب وبالانطباق على الأصول أنسب، إذ الصلاة مشروطة بالطهارة بخلاف الصوم فإنه ربما اتفق مع الحدث