المسألة السيد في المدارك فلا بأس بنقل كلامه وبيان ما في نقضه وإبرامه، قال - بعد ذكر اشتراط اتيانها بما يجب عليها من الغسل والوضوء وتغيير القطنة والخرقة في كونها بحكم الطاهر - ما صورته: " وفي جواز اتيانها قبله أقوال، أظهرها الجواز مطلقا وهو خيرة المصنف في المعتبر، لعموم قوله تعالى: " فإذا تطهرن فأتوهن " - 1) وقوله (عليه السلام) في صحيحة ابن سنان (2): " ولا بأس أن يأتيها بعلها متى شاء إلا في أيام حيضها " وفي صحيحة صفوان بن يحيى (3): " ويأتيها زوجها إذا أراد " وقيل بتوقفه على الغسل خاصة، لقوله (عليه السلام) في رواية عبد الملك بن أعين في المستحاضة (4): " ولا يغشاها حتى يأمرها بالغسل " وفي السند ضعف وفي المتن اجمال لاحتمال أن يكون الغسل المأمور به غسل الحيض. وقيل باشتراط الوضوء أيضا لقوله (عليه السلام) في رواية زرارة وفضيل (5): " فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها " وهي مع ضعف سندها وخلوها من ذكر الوضوء لا تدل على المطلوب، بل ربما دلت على نقيضه إذا الظاهر أن المراد من حل الصلاة الخروج من الحيض كما يقال لا تحل الصلاة في الدار المغصوبة فإذا خرج حلت، فإن معناه زوال المانع الغصبي وإن افتقر بعد الخروج منها إلى الطهارة وغيرها من الشرائط " انتهى. واقتفاه في هذا التقرير جملة ممن تأخر عنه: منهم - الفاضل الخراساني في الذخيرة وغيره.
أقول: والظاهر من الأخبار لمن تأمل فيها بعين الفكر والاعتبار هو تبعية حل الوطء لحل الصلاة كما دلت عليه رواية زرارة وفضيل المذكورة وغيرها، وها أنا أوضح لك الحال بتوفيق الملك المتعال بما تنقطع به مادة الاشكال.
فأقول: أما رواية زرارة وفضيل المشار إليها فهي ما روياه عن أحدهما (عليهما