الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ٣ - الصفحة ٢٩٩
الأصغر عند العامة فلا توجب غسلا عندهم (1) وأما ما أفاده الشيخ فلم يظهر له وجه، بل أقول: لو كان الجهل عذرا لكان عذرا في الصوم أيضا، مع أن سياق كلامهم (عليهم السلام) الوارد في حكم الأحداث يقتضي أن لا يكون فرق بين الجاهل بحكمها ولا بين العالم به " انتهى. وهو لا يخلو من قرب.
(الخامس) - ما نقل عن بعض الأفاضل حيث قال: " خطر لي احتمال لعله قريب لمن تأمله بنظر صائب، وهو أنه لما كان السؤال مكاتبة وقع (عليه السلام) تحت قول السائل " فصلت " " تقضي صلاتها " وتحت قوله " صامت " " تقضي صومها

(1) في فتح الباري شرح البخاري لابن حجر الشافعي ج 1 ص 281 " ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث فتتوضأ لكل صلاة لكنها لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية لظاهر قوله صلى الله عليه وآله: " ثم تتوضأ لكل صلاة " وبهذا قال الجمهور، إلى أن قال: وعند المالكية يستحب لها الوضوء لكل صلاة ولا يجب إلا بحدث آخر، وقال أحمد وإسحاق إن اغتسلت لكل فرض فهو أحوط " وفي نيل الأوطار للشوكاني ج 1 ص 210 باب غسل المستحاضة لكل صلاة " بعد أن استحاضت زينب بن جحش قال لها النبي صلى الله عليه وآله " اغتسلي لكل صلاة " ذهب الإمامية إلى وجوب الاغتسال عليها لكل صلاة، وروي عن ابن عمر وابن الزبير وعطاء بن أبي رباح وروي عن علي " ع " وابن عباس، وعن عائشة أنها قالت تغتسل كل يوم غسلا واحدا، وعن ابن المسيب والحسن قالا تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر، وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب عليها الاغتسال لشئ من الصلوات ولا لوقت من الأوقات إلا مرة واحدة وقت انقطاع حيضها، قال النووي وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف " وفي المغني لابن قدامة ج 1 ص 366 " اختلف أهل العلم في المستحاضة فقال بعضهم يجب عليها الغسل لكل صلاة، إلى أن قال وقال بعضهم تغتسل كل يوم غسلا، وقال بعضهم تجمع بين كل صلاتي جمع بغسل واحد وتغتسل للصبح، وقال بعضهم تغتسل مرة لانقضاء حيضها وتتوضأ لكل صلاة وأنه يجزئها ذلك وبه قال عطاء والنخعي وأكثر أهل العلم ويروى عن عروة وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي، وقال عكرمة وربيعة ومالك إنما عليها الغسل عند انقضاء حيضها وليس عليها للاستحاضة وضوء ".
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»
الفهرست