الأصغر عند العامة فلا توجب غسلا عندهم (1) وأما ما أفاده الشيخ فلم يظهر له وجه، بل أقول: لو كان الجهل عذرا لكان عذرا في الصوم أيضا، مع أن سياق كلامهم (عليهم السلام) الوارد في حكم الأحداث يقتضي أن لا يكون فرق بين الجاهل بحكمها ولا بين العالم به " انتهى. وهو لا يخلو من قرب.
(الخامس) - ما نقل عن بعض الأفاضل حيث قال: " خطر لي احتمال لعله قريب لمن تأمله بنظر صائب، وهو أنه لما كان السؤال مكاتبة وقع (عليه السلام) تحت قول السائل " فصلت " " تقضي صلاتها " وتحت قوله " صامت " " تقضي صومها