جميع الصلوات لأن منها ما كان واقعا في الحيض. ورده في الحبل المتين بأنه مع بعده محل كلام فإن الصلاة في قول المسائل: " هل يجوز صومها وصلاتها " المراد بها صلاة التي أتت بها في شهر رمضان وهو الزمان الذي استحاضت فيه كما يدل عليه قوله: " طهرت من حيضها أن نفاسها من أول شهر رمضان " وليس الكلام في الصلاة التي قعدت عنها أيام حيضها قبل دخول شهر رمضان، وأما تعليق الجار في قوله: " من أول شهر رمضان " بالحيض أو النفاس فمع أنه بعيد عن ظاهر الكلام بمراحل لا يجدي نفعا. انتهى. وهو جيد (الثالث) - ما ذكره في المنتقى قال: " والذي يختلج في خاطري أن الجواب الواقع في الحديث غير متعلق بالسؤال المذكور والانتقال إلى ذلك من وجهين:
(أحدهما) - قوله فيه: " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يأمر فاطمة... الخ " فإن هذه العبارة إنما تستعمل فيما يكثر وقوعه ويتكرر، وكيف يعقل كون تركهن ما تعمله المستحاضة في شهر رمضان جهلا كما ذكره الشيخ أو مطلقا مما يكثر وقوعه؟
و (ثانيهما) - أن هذه العبارة بعينها مضت في حديث من أخبار الحيض في كتاب الطهارة مرادا بها قضاء الحائض للصوم دون الصلاة وبينا وجه تأويلها على ما يروى في أخبارنا من أن فاطمة (عليها السلام) لم تكن تطمث، ولا يخفى أن للعبارة بذلك الحكم مناسبة ظاهرة تشهد بذلك السليقة لكثرة وقوع الحيض وتكرره والرجوع إليه في حكمه، وبالجملة فارتباطها بذلك الحكم ومنافرتها لقضية الاستحاضة مما لا يرتاب فيه أهل الذوق السليم، وليس بالمستبعد أن يبلغ الوهم إلى وضع الجواب مع غير سؤاله، فإن من شأن الكتابة في الغالب أن تجمع الأسئلة المتعددة فإذا لم ينعم الناقل نظره فيها يقع له نحو هذا الوهم " وهو جيد إلا أن فتح هذا الباب في الأخبار مشكل.
(الرابع) - ما أفاده الأمين الاسترآبادي حيث قال: " السائل سأل عن حكم المستحاضة التي صامت وصلت في شهر رمضان ولم تعمل أعمال المستحاضة والإمام ذكر حكم الحائض وعدل عن جواب السؤال من باب التقية، لأن الاستحاضة من باب الحدث