- كما ترى - مثل الرواية الأولى قد اشتملت أولا على حكم الحيض ثم الاستظهار ثم حكم المستحاضة وأنها تصلي بعد الاتيان بالأغسال الثلاثة، ثم ذكر أن كل شئ استحلت به الصلاة وكان مبيحا لها فهو مبيح لاتيان زوجها وطوافها.
ومن الأخبار في المسألة أيضا ما رواه المحقق في المعتبر من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب في الصحيح (1) قال: روى الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) " في الحائض إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين ثم تمسك قطنة فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل ويصيب منها زوجها إن أحب وحلت لها الصلاة ".
وما رواه في قرب الإسناد عن محمد بن خالد الطيالسي عن إسماعيل بن عبد الخالق (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المستحاضة كيف تصنع؟
قال إذا مضى وقت طهرها الذي كانت تطهر فيه فلتؤخر الظهر إلى آخر وقتها ثم تغتسل ثم تصلي الظهر والعصر فإن كان المغرب فلتؤخرها إلى آخر وقتها ثم تغتسل ثم تصلي المغرب والعشاء فإذا كان صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثم تصلي ركعتين قبل الغداة ثم تصلي الغداة. قلت يواقعها زوجها؟ قال إذا طال بها ذلك فلتغتسل ولتتوضأ ثم يواقعها إن أراد " والظاهر أن المراد بالوضوء المعنى اللغوي وهو غسل الفرج.
ومنها - ما رواه سماعة في الموثق (3) قال: " المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة، وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل... الحديث " وقد تقدم بيان معناه.
ومنها - ما رواه صفوان بن يحيى في الصحيح عن أبي الحسن (عليه السلام) (4)