ولاء " أي متواليا، والقول بالتوالي ولو على وجه الاستحباب (1) ودليله كذلك فهذا من جملته، وذلك كما هو متعارف في التوقيع من الكتابة تحت كل مسألة ما يكون جوابا لها حتى أنه قد يكتفى بنحو " لا " و " نعم " بين السطور، أو أنه (عليه السلام) كتب ذلك نحو قوله: " هل يجوز صومها وصلاتها " وهذا أنسب بكتابة التوقيع وبالترتيب من غير تقديم وتأخير، والراوي نقل ما كتبه (عليه السلام) ولم يكن فيه واو يعطف " تقضي صلاتها " أو أنه كان " تقضي صومها ولا وتقضي صلاتها " بواو العطف من غير اثبات همزة فتوهمت زيادة الهمزة التي التبست الواو بها، أو أنه " ولا تقضي صلاتها " على معنى النهي فتركت الواو لذلك، وإذا كان التوقيع تحت كل مسألة كان ترك الهمزة أو المد في خطه (عليه السلام) وجهه ظاهرا لو كان، فإن قوله: " تقضي صومها ولاء " مع انفصاله لا يحتاج فيه إلى ذلك، فليفهم، ووجه توجيه الواو احتمال أن يكون (عليه السلام) جمع في التوقيع بالعطف أو أن الراوي ذكر كلامه وعطف الثاني على الأول " انتهى.
أقول: لا يخفى أن ما ذكره هذا الفاضل لا يخلو من قرب لو اقتصر في الجواب على ما ذكره من هذين اللفظين، وأما بالنظر إلى التعليل المذكور في الخبر فلا يخلو من بعد لأنه من تتمة الجواب، واردافه باللفظين المذكورين بين السطور بعيد وفصله عنهما أبعد.
(السادس) - ما ذكره بعضهم من الحمل على الاستفهام الانكاري. ولا يخفى بعده سيما في المكاتبة، مضافا إلى التعليل المذكور في الخبر.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الظاهر من كلام جملة من الأصحاب فساد الصوم بالاخلال بشئ من الأغسال، وقيد ذلك جمع من المتأخرين بالأغسال النهارية وحكموا بعدم توقف صحة الصوم على غسل الليلة المستقبلة لسبق تمامه، وترددوا في التوقف على غسل الليلة الماضية، قال في الروض: " وهل يشترط في اليوم الحاضر غسل ليلته الماضية؟
وجهان، والحق أنها إن قدمت غسل الفجر ليلا أجزأ عن غسل العشاءين بالنسبة إلى الصوم