واحدة وهي ما بعد رؤية الدم الأول سواء كان يوما أو يومين أو ثلاثة، ومبدأها انقطاع الدم الأول، واللام في العشرة الثانية عهدية كما في قوله تعالى: "... أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول... " (1) وعلى هذا بنى الاستدلال بالرواية المذكورة، وعلى ما ذكروه يلزم أن يكون مبدأ العشرة من أول الدم، وهو وإن تم لهم بالنسبة إلى أول الترديدين إلا أنه لا يتم لهم بالنسبة إلى الترديد الثاني وهو قوله:
" وإن كان بعد العشرة " فإنها عبارة عن عشرة أيام الطهر البتة، وبالجملة فإن مبنى كلامهم على أن المراد بالعشرة الأولى مبدأ الدم الأول والعشرة الثانية من انقطاعه.
ولا يخفى ما فيه من التمحل بل البطلان، إذ المتبادر من الترديد المذكور هو اتحاد العشرة لا تعددها.
ومما يؤيد ما ذكرناه من أن العشرة التي وقع الترديد فيها هي عشرة الطهر ما رواه الشيخ في التهذيب عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون أملك بنفسها؟ فقال إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها. قلت فإن عجل الدم عليها قبل أيام قرءها؟ فقال: إذا كان الدم قبل العشرة أيام فهو أملك بها وهو من الحيضة التي طهرت منها، وإن كان الدم بعد العشرة فهو من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها ".
والتقريب فيها كما مر في صحيحة محمد بن مسلم إلا أن هذه أظهر في كون الطهر يكون أقل من عشرة أيام، وأن ما ذكروه من حمل العشرة الأولى في تلك الرواية على مبدأ الدم الأول لا يجري في هذه الرواية، بل المراد بالعشرة فيها في الموضعين هي عشرة الطهر الخالي من الدم، وذلك فإن معناها أنها إذا حاضت الحيضة الثانية وطهرت ثم أتاها الدم، فإن كان قبل تمام العشرة أيام الطهر فله الرجوع فيها لأنها باقية في العدة، وإن