تخرجها فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة وإن أخرجت مستنقعة بالدم فهو من الطمث ".
وما رواه في الكافي والشيخ أيضا في التهذيب في الصحيح عن زياد بن سوقة (1) قال: " سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل افتض امرأته أو أمته فرأت دما كثيرا لا ينقطع عنها يومها كيف تصنع بالصلاة؟ قال تمسك الكرسف فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فإنه من العذرة تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلي، فإن خرج الكرسف منغمسا بالدم فهو من الطمث تقعد عن الصلاة أيام الحيض ".
وفي الفقه الرضوي (2) " وإن افتضها زوجها ولم يرق دمها ولا تدري دم الحيض هو أم دم العذرة فعليها أن تدخل قطنة فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة وإن خرجت منغمسة فهو من الحيض، واعلم أن دم العذرة لا يجوز الشفرين ودم الحيض حار يخرج بحرارة شديدة ودم الاستحاضة بارد يسيل وهي لا تعلم " انتهى. وهذه العبارة بلفظها نقلها في الفقيه عن أبيه في رسالته إليه.
وهذه الأخبار كلها متطابقة الدلالة على الحكم المذكور. وظاهر كلام المحقق في الشرائع والنافع وصريحه في المعتبر التوقف في الحكم بكونه حيضا مع الاستنقاع، قال في المعتبر: " لا ريب أنها إذا خرجت مطوقة كان من العذرة فإن خرجت مستنقعة فهو محتمل، فإذن يقتضي أنه من العذرة مع التطوق قطعا فلهذا اقتصر في الكتاب على الطرف المتيقن " واعترضه في المدارك بأن فيه نظرا من وجهين: (أحدهما) - أن المسألة في كلامه في المعتبر مفروضة فيما إذا جاء الدم بصفة دم الحيض ومعه لا وجه للتوقف في كونه مع الاستنقاع حيضا، لاعتبار سند الخبرين وصراحتهما في الدلالة على الحكمين ومطابقتهما للروايات الدالة على اعتبار الأوصاف. و (ثانيهما) - أنه (رحمه الله) صرح بعد ذلك بأن ما تراه المرأة من الثلاثة إلى العشرة يحكم بكونه حيضا وبأنه لا عبرة.