كان بعد تمام العشرة فقد خرجت عن عدته لحصول الأقراء الثلاثة التي هي عبارة عن الأطهار وتقريب الاستدلال بهذه الروايات الثلاثة بناء على ما ذكرناه زيادة على ما عرفت أن الحكم بكون ما تراه قبل تمام العشرة من الحيضة الأولى إنما يتم على اطلاقه بناء على الحكم بكون أيام النقاء المتخللة طهرا، وإلا فلو فرضنا أن حيضها الأول خمسة أيام أو ستة أيام ثم بعد الطهر والغسل رأت الدم في اليوم السابع أو الثامن من طهرها قبل تمام العشرة فإنه (عليه السلام) في هذه الأخبار حكم بكون الدم من الحيضة الأولى، فلو حكم بكون النقاء أيضا حيضا كما يدعونه للزم زيادة الحيض على عشرة أيام، وهو باطل اجماعا نصا وفتوى، وفي معنى هذه الرواية ما صرح به في الفقه الرضوي (1) حيث قال: " وربما تعجل الدم من الحيضة الثانية، والحد بين الحيضتين القرء وهو عشرة أيام بيض، فإن رأت الدم بعد اغتسالها من الحيض قبل استكمال عشرة أيام بيض فهو ما بقي من الحيضة الأولى، وإن رأت الدم بعد العشرة البيض فهو ما تعجل من الحيضة الثانية " انتهى. وهو ظاهر في أن ما تخلل من النقاء بين الدمين - متى كان في العشرة - طهر لما فرضناه من المثال المتقدم ونحوه، وفي هذا الكلام ما يشير إلى ما قدمناه من حمل روايات " أقل الطهر عشرة " على ما كان بين حيضتين لا مطلقا.
ومما حققناه في هذا المقام يظهر أن ما يأتي إن شاء الله تعالى في كلامهم - من أنه متى رأت الدم ثلاثة - مثلا - وانقطع ثم رأته قبل العاشر ولم يتجاوز العشرة فإن جميع العشرة حيضة - لا وجه له، فإن ظاهر هذه الأخبار أن الحيض أيام الدم خاصة كما عرفت وأما قول صاحب المعتبر فيما نقله عنه في المدارك: " ونحن لا نسمي حيضا إلا ما كان ثلاثة فصاعدا.. الخ " ففيه أنه أول المسألة لأن مراده بالثلاثة يعني المتوالية، واطلاق الحيض في الرواية على الدم المتقدم وإن كان أقل من ثلاثة كما ندعيه إنما وقع من حيث رجوع الدم في العشرة الموجب لكون المتقدم بانضمام المتأخر إليه حيضا واحدا وبهذا يصح اطلاق الحيض على الدم الأول وإن كان أقل من ثلاثة، لظهور كونه حيضا