المتقدمة التي هي مستندهم في هذا الحكم (1) من قوله (عليه السلام): " أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم " بعد قوله: " لا يكون القرء في أقل من عشرة " وقوله (عليه السلام) -: " فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض " - معناه أنه إذا كان حيضها خمسة أيام - مثلا - ثم انقطع الدم فإنها تغتسل وتصلي، فإن عاد الدم بعد مضي عشرة أيام من انقطاعه فلا اشكال في كونه حيضة ثانية لتوسط أقل الطهر بين الدمين، وإن كان قبل تمام العشرة فإنه يكون من الحيضة الأولى وما بينهما طهر حسبما تقدم في الثلاثة المتفرقة. نعم إنما يحكم بكون الدمين حيضا ما لم يتجاوز الجميع عشرة أيام التي هي أكثر الحيض وإلا فلو تجاوز كان ما زاد على العشرة استحاضة. وإلى هذا أشار (عليه السلام) بقوله في تتمة الخبر: " وإن رأت الدم من أول ما رأت الثاني.. الخ " بمعنى أنه إن رأت هذا الدم الثاني من أول ما رأته متمما للعشرة التي مبدأها أول اليوم ثم دام وتجاوز العشرة عدت أيام الدم الأول وأيام الدم الثاني وجعلت حيضها منه عشرة أيام وعملت في الباقي ما تعمله المستحاضة، وفي قوله: " عدت من أول ما رأت الدم الأول والثاني عشرة أيام " إشارة إلى أن ما بين الدمين طهر لأنها إنما تعد أيام الدم خاصة.
و (منها) - ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن بإبراهيم بن هاشم عن محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) (2) قال: " إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة ".
وما رواه الشيخ في الموثق عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام، وإذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى، وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة ".