وعن عبد الرحمان بن الحجاج أيضا في الموثق (1) قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ثلاث يتزوجن على كل حال: التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض - قلت ومتى تكون كذلك؟ قال إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض - والتي لم تحض ومثلها لا تحيض - قلت ومتى تكون كذلك؟ قال ما لم تبلغ تسع سنين فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض - والتي لم يدخل بها ".
وههنا اشكال مشهور وهو أن الأصحاب ذكروا من علامات بلوغ المرأة الحيض وحكموا ههنا بأن ما تراه المرأة قبل التسع فليس بحيض، وهو بحسب الظاهر مدافع للأول، فما الذي يعلم به البلوغ؟
وأجيب عن ذلك بحمل ما هنا على من علم بلوغها التسع، فإنه لا يحكم على الدم الذي تراه قبل التسع بكونه حيضا، وحمل ما ذكروه من أن الحيض علامة البلوغ على من جهل سنها مع خروج الدم الجامع لصفات الحيض، فإنه يحكم بكونه حيضا ويعلم به البلوغ كما ذكره الأصحاب ونقلوا عليه الاجماع.
أقول: ويؤيده رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال:
" إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك، وذلك أنها تحيض لتسع سنين " ويستفاد من هذه الرواية أن الحيض لازم للتسع، وحينئذ فمتى كان سنها مجهولا وحصل لها الحيض فإنه دليل على بلوغ التسع.
وأما ما أجيب به عن الاشكال المذكور - من أن البلوغ مما اختلف فيه فقيل إنه بالتسع وقيل بالعشر فلو رأت دما بعد التسع وقبل بلوغ العشر حكم بالبلوغ - فأورد عليه بأن هذا إنما يتم على قول من قال بالعشر وأما من قال بأن بلوغها بالتسع فإنه لا يكون