فأما الأول فالأخبار به مستفيضة: (منها) - ما رواه في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: " أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام وأكثره ما يكون عشرة أيام ". وعن صفوان بن يحيى (2) قال: " سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن أدنى ما يكون من الحيض؟ فقال أدناه ثلاثة وأبعده عشرة " وما رواه الشيخ في الصحيح عن يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) (3):
" أدنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة " إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.
وأما ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) (4) من " أن أكثر ما يكون الحيض ثمان وأدنى ما يكون منه ثلاثة " فقد أجاب الشيخ عنه بأنه خبر شاذ أجمعت العصابة على ترك العمل به، قال: " ولو صح لكان معناه أن المرأة إذا كان من عادتها أن لا تحيض أكثر من ثمانية أيام ثم استحاضت واستمر بها الدم وهي لا يتميز لها دم الحيض من دم الاستحاضة، فإن أكثر ما تحتسب به أيام الحيض ثمانية أيام حسبما جرت عادتها قبل استمرار الدم " انتهى. ولا يخفى بعده. وحمله في المنتقى على إرادة الأكثر بحسب العادة والغالب في الشرع. وهو جيد فإن بلوغ العشرة في العادة نادر.
وأما الثاني فيدل عليه بعد الاجماع الأخبار الكثيرة، ومنها - مرسلة يونس الآتية (5) ومنها ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) (6) قال: " لا يكون القرء في أقل من عشرة أيام فما زاد، أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم " وهي متضمنة لحكم الأقل وأنه عشرة ولحكم الأكثر وهو عشرة فما زاد من غير الانتهاء إلى حد، وعن أبي الصلاح أنه حد الأكثر بثلاثة أشهر، ولم نقف له على مستند، وحمله العلامة على أن مراده باعتبار الغالب وفي صحيحة محمد بن مسلم