الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ٣ - الصفحة ١٤٨
جنب ولا يغتسل وهو مختضب " وعن جعفر بن محمد بن يونس (1) " أن أباه كتب إلى أبي الحسن الأول (عليه السلام) يسأله عن الجنب يختضب أو يجنب وهو مختضب؟
فكتب: لا أحب ذلك " وعن عامر بن جذاعة عن الصادق (عليه السلام) (2) قال " سمعته يقول: لا تختضب الحائض ولا الجنب ولا تجنب وعليها خضاب ولا يجنب هو وعليه خضاب ولا يختضب وهو جنب " وروى الفضل بن الحسن الطبرسي في مكارم الأخلاق (3) من كتاب اللباس للعياشي عن علي بن موسى الرضا (عليه السلام) قال:
" يكره أن يختضب الرجل وهو جنب، وقال من اختضب وهو جنب أو أجنب في خضابه لم يؤمن عليه أن يصيبه الشيطان بسوء " وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (4) قال:
" لا تختضب وأنت جنب ولا تجنب وأنت مختضب، ولا الطامث فإن الشيطان يحضرها عند ذلك، ولا بأس به للنفساء ".
وهذه كلها - كما ترى - متطابقة الدلالة على النهي، وإنما حمل الأصحاب النهي فيها على الكراهة دون التحريم جمعا بينها وبين ما دل على الجواز من الأخبار، ومنها - ما رواه في الكافي (5) عن أبي جميلة عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال:
" لا بأس بأن يختضب الجنب ويجنب المختضب ويطلي بالنورة " قال في الكافي (6):
" وروى أيضا أن المختضب لا يجنب حتى يأخذ الخضاب وأما في أول الخضاب فلا " وعن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) (7) قال: " لا بأس بأن يختضب الرجل ويجنب وهو مختضب... الحديث " وما رواه الشيخ عن علي - والظاهر أنه ابن أبي حمزة - عن العبد الصالح (عليه السلام) (8) قال: " قلت: الرجل يختضب وهو جنب؟ قال: لا بأس. وعن المرأة تختضب وهي حائض؟ قال: ليس به بأس " وفي الموثق عن سماعة (9) قال: " سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن الجنب والحائض يختضبان

(1) رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب الجنابة.
(2) رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب الجنابة.
(3) رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب الجنابة.
(4) رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب الجنابة.
(5) رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب الجنابة.
(6) رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب الجنابة.
(7) رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب الجنابة.
(8) رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب الجنابة.
(9) رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب الجنابة.
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»
الفهرست