جنب ولا يغتسل وهو مختضب " وعن جعفر بن محمد بن يونس (1) " أن أباه كتب إلى أبي الحسن الأول (عليه السلام) يسأله عن الجنب يختضب أو يجنب وهو مختضب؟
فكتب: لا أحب ذلك " وعن عامر بن جذاعة عن الصادق (عليه السلام) (2) قال " سمعته يقول: لا تختضب الحائض ولا الجنب ولا تجنب وعليها خضاب ولا يجنب هو وعليه خضاب ولا يختضب وهو جنب " وروى الفضل بن الحسن الطبرسي في مكارم الأخلاق (3) من كتاب اللباس للعياشي عن علي بن موسى الرضا (عليه السلام) قال:
" يكره أن يختضب الرجل وهو جنب، وقال من اختضب وهو جنب أو أجنب في خضابه لم يؤمن عليه أن يصيبه الشيطان بسوء " وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (4) قال:
" لا تختضب وأنت جنب ولا تجنب وأنت مختضب، ولا الطامث فإن الشيطان يحضرها عند ذلك، ولا بأس به للنفساء ".
وهذه كلها - كما ترى - متطابقة الدلالة على النهي، وإنما حمل الأصحاب النهي فيها على الكراهة دون التحريم جمعا بينها وبين ما دل على الجواز من الأخبار، ومنها - ما رواه في الكافي (5) عن أبي جميلة عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال:
" لا بأس بأن يختضب الجنب ويجنب المختضب ويطلي بالنورة " قال في الكافي (6):
" وروى أيضا أن المختضب لا يجنب حتى يأخذ الخضاب وأما في أول الخضاب فلا " وعن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) (7) قال: " لا بأس بأن يختضب الرجل ويجنب وهو مختضب... الحديث " وما رواه الشيخ عن علي - والظاهر أنه ابن أبي حمزة - عن العبد الصالح (عليه السلام) (8) قال: " قلت: الرجل يختضب وهو جنب؟ قال: لا بأس. وعن المرأة تختضب وهي حائض؟ قال: ليس به بأس " وفي الموثق عن سماعة (9) قال: " سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن الجنب والحائض يختضبان