قتله وذكر انه لو بادر غيرهما إلى قتله فلا ضمان لأنه مباح الدم ولكنه يأثم ويعزر ونسبه إلى الشيخ ولم أر منه ذلك الا في المرتد لا عن فطرة إذا قتله قبل الاستتابة و لو قتل المرتد بعد الارتداد أو قبله مسلما أو مرتدا قتله الولي قصاصا انشاء وسقط قبل الردة تقديما لحق الناس فان عفا الولي قتل بالردة ولو قتل خطأ فالدية في ماله إذ لا عاقلة له وكذا إذا عفى عن عمده على مال أو قتل شبيها بالعمد ويشكل الجميع بأنه لا مال له لانتقاله بالارتداد عنه الا إذا ملكناه المتجدد نعم إذا تقدم الخطاء أو شبه العمد أو العفو بمال على الارتداد فإن كانت الدية كساير الديون واستشكل في أنه لا عاقلة له أيضا بأن ميراثه لقومه وهي أي دية خطأه مخففة أو مؤجلة ثلث سنين كغيره فان قتل أو مات حلت كالديون المؤجلة وفيه أن المرتد عن فطرة كالميت ديونه المؤجلة كلها حالة والحق ان جميع ما ذكر يختص بالمرتد لا عن فطرة ويمكن حمل كلام المبسوط عليه فإنه وان اطلق المرتد لكنه ذكر هذه الأحكام له بعد ذكر قسميه ولو كان ارتداده عن غير فطرة استتيب فان تاب عفى عنه والا قتل كلاهما بالنصوص والاجماع وروى أنه يستتاب ثلاثة أيام رويه مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام المرتد تعزل عنه امرأته ولا يؤكل ذبيحته ويستتاب ثلاثة أيام فان تاب والا قتل يوم الرابع وقيل في ط؟ وف؟ لا حد لها؟ بل انما يمهل القدر الذي يمكن معه الرجوع لضعف هذا الخبر واطلاق غيره ولما روى عن علي عليه السلام ان رجلا تنصر فدعاه وعرض عليه الرجوع فأبي فقتله ولم يؤخره وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من بدل دينه فاقتلوه فالظاهر أنه يقتل من غير استتابة لكن قام الدليل على الاستتابة ولكن جعل الأول في ط؟ أحوط قال لأنه ربما دخلت عليه شبهة فيتأملها وينبه عليها واستتابته واجبة عندنا لظهور الامر فيه والاحتياط في الدماء واستحبها أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه ولو قال حلوا شبهتي احتمل الانظار إلى أن تحل شبهته لوجوه وكون التكليف بالايمان مع الشبهة من التكليف بما لا يطاق واحتمل الزامه بالتوبة في الحال ثم يكشف له لوجوب التوبة على الفور والكشف وان وجب كذلك لكن يستدعي مهلة وربما طال زمانه ويكفي في الحكم باسلامه التوبة ظاهرا وإن فإن كانت الشبهة تأبي لاحتياط وأيضا ربما لا يأبي الاعتقاد تقليد وقيل إن اعتذر بالشبهة أول ما استتيب قبل انقضاء الثلاثة الأيام أو الزمان الذي يمكن فيه الرجوع أمهل إلى رفعها وان أخر الاعتذار عن ذلك لم يمهل لأدائه إلى طول الاستمرار على الكفر ولمضى ما كان يمكن فيه أبدا العذر وازالته ولم يبدأ فيه ولو تاب فقتله من يعتقد بقائه على الردة قيل في ط؟ وف؟ ومتشابه القرآن لابن شهرآشوب يقتل لتحقق قتل المسلم ظلما مع أن الظاهر من اطلاقه من الحبس الاسلام ويحتمل عدمه كما هو أحد قولي الشافعي لعدم القصد إلى قتل المسلم ويؤيده ان جمعا من الصحابة منهم أسامة وجدوا أعرابيا في غنيماته فنزل ولا تقولوا لمن القي إليكم السلام لست مؤمنا فغضب النبي صلى الله عليه وآله ولم يقتص منه وحكم في الخلاف في كتاب كفارة القتل بأن من قتل مسلما في دار الحرب بظن انه كافر لم يكن عليه أكثر من الكفارة والمرأة لا يقتل اتفاقا (وللنصوص صح) بل يستتاب وان ارتدت عن فطرة فان تابت عفا عنها لزوال موجب العقوبة ولسقوط عقوبة الآخرة بالتوبة ففي الدنيا أو لي ولحب الاسلام ما قبله ولسقوط العقوبة الآخرة بالتوبة ففي الدنيا أولى ولجب؟ الاسلام ما قبله ولسقوط العقوبة رأسا عن المرتد لا عن فطرة ولقول الصادق عليه السلام في حسن عباد بن صهيب المرأة إذا ارتدت استتيب فان تابت ورجعت والا خلده السجن وضيق عليها في حبسها وفي التحرير ولو تابت فالوجه قبول توبتها وسقوط ذلك عنها يعني بذلك الحبس والضرب و مشعر باحتمال الخلاف لعدم التنصيص عليه في أكثر الاخبار والفتاوي واحتمال استمرار العقوبة لها وان لم تتب لم يقتل وإن فإن كانت مرتدة عن فطرة بل يحبس دائما ويضرب في أوقات الصلاة ويضيق عليها في المأكول والملبوس وتستخدم خدمة شديدة لقول الصادق عليه السلام في صحيح حريز لا يخلد في السجن الا ثلاثة الذي يمسك على الموت والمرأة ترتد عن الاسلام والسارق بعد قطع اليد والرجل وفي صحيح حماد لا يقتل ويستخدم خدمة شديدة ويمنع الطعام والشراب الا ما يمسك نفسها ويلبس خشن الثياب ويضرب على الصلوات فان تابت عفا عنها كما في ف؟ وئر؟ والا فعل ذلك بها دائما ولو تكرر الارتداد لا عن فطرة من الرجل قتل في الرابعة كما في ف؟ واستدل عليه بالاجماع على أن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة وفي ط؟ انه روى عنهم عليه السلام ان أصحاب الكباير يقتلون في الرابعة وروى عن أبي الحسن عليه السلام فيما سلف ان أصحاب الكباير يقتلون في الثالثة وعن علي بن حديد في المرتد انه قيل لجميل بن دراج ما تقول ان تاب ثم رجع ثم تاب ثم رجع فقال لم اسمع في هذا شيئا ولكن عندي بمنزلة الزاني الذي يقام الحد عليه مرتين ثم يقتل بعد ذلك ولو أكره الكافر على الاسلام فإن كان ممن يقر على دينه لم يحكم باسلامه فإنه لا يكره عليه وما يقع من الاكراه لغو وإن كان ممن لا يقر على دينه حكم به فإنه عليه السلام أمر بأن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وكلمة الاسلام اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من دون حاجة إلى التصريح بالشهادة وبهما يحكم باسلامه ما لم يظهر منه ما ينافيه ولا يشترط أن يقول وابرأوا من كل دين غير الاسلام كما اشترطه بعض العامة نعم ان قاله أكدهما به ولكن لو كان مقرا بالله تعالى ووحدته وبالنبي صلى الله عليه وآله لكنه جحد عموم نبوته أو جحد وجوده وزعم أنه سيبعث من بعد وانه غير الذي بعث أو جحد فريضة علم ثبوتها من دين الاسلام أو أصلا كذلك من أصول الدين كحدوث العالم والمعاد الجسماني لم يكف الاقرار بالشهادتين في التوبة بل لا بد من زيادة تدل على رجوعه عن جحد ما جحده أو ما مصدرية فيقول من جحد عموم النبوة أشهد أن محمدا رسول الله إلى الخلق أجمعين أو يتبرء مع الشهادة من كل دين خالف دين الاسلام ولو زعم المبعوث ليس هو هذا عليه السلام بل أخر بعد افتقر إلى أن يقول محمد هذا الذي ظهر وادعي انه المبعوث هو رسول الله أو يبرء من كل دين غير الاسلام ولو جحد فريضة أو أصلا فتوبته الاقرار بذلك من غير اعتقاد إلى إعادة للشهادتين وكذا لو جحد نبيا معلوما نبوته ضرورة من دين الاسلام أو آية كذلك من كتابه تعالى أو كتابا كذلك من كتبه أو ملكا من ملائكته الذين ثبت انهم ملائكة أو استباح محرما معلوم الحرمة كذلك فلا بد في اسلامه من الاقرار بما جحده ولو قال قائل أشهد أن النبي رسول الله لم يحكم باسلامه لاحتمال أن يريد غيره بل لا بد من التصريح باسمه صلى الله عليه وآله ولو قال انا مؤمن أو مسلم فالأقرب انه اسلام في الكافر الأصلي أو جاحد الوحدانية لأنه أثبت ما كان نفاه فان اللفظين حقيقة في العرب فيما ينافي ما كان عليه من الكفر ويحتمل العدم قويا لأنهما ليسا صريحين في ذلك فلعله أراد انه مؤمن بالنور والظلمة مثلا مستسلم لهما إلى غير ذلك مما لا يخفي نعم إن كان قال دين الاسلام حق كان أوضح بخلاف من كفره بجحد نبي أو كتاب أو فريضة ونحوه مع اقراره بالشهادتين فإنه لا يحكم به بالاسلام بشئ من ذلك لأنه يحتمل أن يكون أراد الاعتراف بأصل الاسلام الذي هو الشهادتان وإن كان على جحوده لما ذكر وأن يكون اعتقاد فان الاسلام ما هو عليه وفيه انه إذا اعتقد ذلك لم يحكم بكفره لجهله بأن ما جحده مما أتى
(٤٣٦)