لو قلنا بأحد ما قالوه لكان قويا لان لفظ الطائفة يقع على جميع ذلك انتهي واستدل للاثنين بقوله تعالى فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة لان أقل الفرقة ثلاثة والخارج مها واحد واثنان والاحتياط اعتبار الاثنين ويمكن الاستدلال له أيضا بأنهما لحقان بالواحد والأربعة بمناسبتها لما اعتبر في الشهادة على الزنا وقيل في الخلاف و (ط) و (ئع) انه مستحب للأصل ويعارضه ظاهر الامر ثم الحد إن كان جلدا وكان الزاني رجلا ضرب مجردا ما عدا عورته كما في (فع) و (ئع) لان حقيقة الجلد ضرب الجلد كقولهم ظهره وبطنه ورأسه أي ضرب رأسه وظهره وبطنه ولخبر إسحاق بن عمار سئل الكاظم عليه السلام عن الزاني كيف يجلد قال أشد الجلد قال من فوق الثياب قال لا بل يجرد وفي خبر أخر له عنه عليه السلام بل يخلع ثيابه وقيل في المشهور يضرب وهو على حاله حالة الزنا فإن كان حالته عاريا ضرب عاريا وإن كان كاسيا فكاسيا وقال ابن إدريس ما لم يمنع الثوب من ايصال شئ من ألم الضرب قال في (ط) فإن كان يمنع ألم الضرب كالفروة والجبة المحشوة نزعها وترك بقميص أو قميصين وذلك لقول الباقر عليه السلام في خبر طلحة بن يزيد لا يجرد في حد ولا يشح يعني يمد وقال يضرب الزاني على الحال التي يوجد عليها أن وجد عريانا ضرب عريانا و ان وجد وعليه ثياب ضرب وعليه ثيابه وقد يجمع بينه وبين ما تقدم بالتخيير ولفظ يوجد في الخبر يحتمل الواو والجيم واهمال الدال والهمزة واعجام الخاء والذال وعلى كل فيحتمل الوجدان والاخذ على الزنا ويحتملها عند الرفع إلى الحاكم في المقنع ويجلدان في ثيابهما التي فإن كانت عليهما حين زنيا وان وجدا مجردين ضربا مجردين ورد عليه في (المخ) بأن حد المرأة عورة فلا يجوز تجريدها كعورة الرجل ويضرب قائما لقول الباقر عليه السلام في خبر زرارة يضرب الرجل الحد قائما ولان الحد يقام على الشهرة والقيام أبلغ فيها ويضرب أشد الضرب لما مر من قول الكاظم عليه السلام ولقوله عليه السلام فيما روى في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عنه عليه السلام يجلد الزاني أشد الجلد وروى مثله عن أمير المؤمنين عليه السلام وعن سماعة عن الصادق عليه السلام حد الزاني كأشد ما يكون من الحدود وفيما كتب الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان وعلة ضرب الزاني على جسده باشد الضرب لمباشرته الزنا واستلذاذ الجسد كله به فجعل الضرب عقوبة له وغيره لغيره وهو أعظم الجنايات وروى عن حريز عمن اخبره عن الباقر عليه السلام انه يضرب متوسطا قال ويضرب بين الضربين وحكي العمل به عن بعض الأصحاب والأول أشهر رواية وفتوى ويفرق الضرب على جسده من قرنه إلى قدمه وعلل في بعض الأخبار بأنه استلذ بجميع أعضائه ويتقي المقابل وجهه ورأسه وفرجه لان ضرب الوجه والفرج ربما مثل به ولقول الباقر عليه السلام في خبر زرارة وضرب على كل عضو ويترك الوجه والمذاكير كذا في الفقيه والتهذيب وفي الكافي ويترك الرأس والمذاكير وقال عليه السلام اضرب وأوجع واتق الرأس والفرج وفي مرسل حريز يفرق الحد على الجسد كله ويتقي الوجه والفرج وفي خبر محمد بن مسلم ان الرجم والضرب لا يصيبان الوجه واقتصر جماعة من الأصحاب على استثناء الوجه والفرج و منهم الشيخ في (ط) و (ف) وحك في (ط) استثناء الرأس قولا وفي (ف) عن أبي حنيفة وادعي الاجماع على خلافه واقتصر الحلبي على الرأس والفرج ولعله ادخل الوجه في الرأس و يؤيد استثناء الرأس أن ضربه ربما أورث العمي واختلال العقل ونحو ذلك والمرأة يضرب جالسة قد ربط عليها ثيابها لقول الباقر عليه السلام في خبر زرارة يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة ولأنه استر لها واما ربط الثياب عليها فلما ذكره الشيخان وغيرهما من أن لا ينهتك فتبدو عورتها وللامر بذلك إذا أريد رجمها في خبر أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة أقرت عند أمير المؤمنين عليه السلام بالفجور قال فحفر لها حفرة في الرجة وخاط عليها ثوبا جديدا وادخلها الحفيرة الخبر وفيما روى أنه عليه السلام أمر فشدت على الجهينة ثيابها ثم رجمت ولا يجلد المريض ولا المستحاضة إذا لم يجب قتلهما بل ينتظر بهما البرء خوفا من التلف أو استمرار الاستحاضة أو زيادتها ونحوها من الأمراض ولخبر السكوني عن الصادق عليه السلام قال اتى أمير المؤمنين عليه السلام برجل أصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة فقال عليه السلام أقروه حق يبرء لا تنكوها عليه فيقتلوه وخبره عنه عليه السلام قال لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها وخبر مسمع عنه عليه السلام قال اتى أمير المؤمنين عليه برجل أصاب حدا وبه قروح ومرض وأشباه ذلك فقال عليه السلام أخروه حتى يبرء لا تنكان قروحه عليه فتقتلوه وخبره عنه عليه السلام قال لأي قام ولكن إذا برء حددناه فان اقتضت المصلحة التعجيل ومنها أن لا يرجي برءه كالسل والزمانه وضعف الخلقة ضرب بضغث أي حرمة يشتمل على العدد من سياط أو أعواد وشماريخ أو نحوها لخبر سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله برجل كثير البطن قد أصاب محرما فدا عليه السلام بعرجون فيه مئة شيمراخ وضربه مرة واحة مكان الحد وخبر حنان عنه عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله اتى برجل كبير قد استسقى بطنه وبدت عروق فخذيه وقد زنى بامرأة مريضة فأمر عليه اللام فاتى بعر - جون فيه مأة شمراخ فضربه ضربة واحدة وضربه به ضربة واحدة وخلى سبيلهما وذلك قوله عز وجل وخذ بيدك ضغثا فأضرب به ولا تحنث وخبر أبي العباس عنه عليه السلام قال أتى رسول الله عليه السلام برجل ذميم قصير قد سقى بطنه وقد در عروق بطنه وقد فجر بامرأة فقالت المرأة ما علمت به الا وقد دخل على فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله أزنيت قال نعم ولم يكن محصنا فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله بصره وخفضه ثم دعي بقذف بعده مأة ثم ضربه بشماريخه و خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لو أن رجلا اخذ حرمة من قضبان أو أصلا فيه قضبان فضربه ضربة واحدة اجزاه عن عدة ما يريد أن يجلده من عدة القضبان و ما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله اتى بامرأة مريضة ورجل أجوب مريضا قد بدت عروق فخذيه قد فجر بامرأة فقالت المرأة لرسول الله صلى الله عليه وآله أتيته فقلت له أطعمني واسقني فقد جهدت فقال لا حتى افعل بك ففعل فجلده رسول الله صلى الله عليه وآله بغير بينة مأة شمراخ ضربة واحدة وخلي سبيله ولم يضرب المرأة ولا يشترط وصول كل شمراخ إلى جسده لتعذره عادة بل يكفي التأثير بالاجماع ولو اشتمل الضغث على خمسين ضرب به دفعتين لفهمه من ضرب المشتمل على الماء بطريق الأولى ولا بد من كون الضرب به وبالمشتمل على المأة ضربا مؤلما ألما يحتمله ولا يأتي على نفسه يتثاقل عليه جميع الشماريخ ولا يجب بل لا يجوز أن يفرق السياط على الأيام بأن يضرب كل يوم بعضا منها حتى يستوفي وان احتمله بل إذا لم يحتمل النصاب في يوم واحد عدل إلى الضغث لأنه مأثور وقد ورد انه لا نظرة في حد ولو احتمل سياطا خفافا فهو أولى من الشماريخ وأحوط وإذا برء من ضرب بالضغث لم يعد عليه الحد للأصل ويؤخر حد النفساء مع المرض أي ما دام بها مرض النفاس عن أمير المؤمنين عليه السلام ان أمة لرسول الله صلى الله عليه وآله زنت فأمرني أن اجلدها فاذن هي حديث عهد بنفاس فخشيت ان انا جلدتها ان اقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله فقال أحسنت وفي رواية قال دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليه الحد وفي (ط) والوسيلة إن كان بها ضعف اخر حدها وإن فإن كانت قوية جلدت في نفاسها ويحتمله عبارة الكتاب ولا يؤخر الحايض وليس الحيض بمرض بل دلالته على الصحة واضحة ولا يقام على الحامل حد جلدا كان أو رجما كان الحمل من زناه أو لا حتى يضيع ويستغنى الولد بها عن الرضاع والحضانة ان لم يتفق له مرضع أو حاضن إذ لا سبيل عنه إلى حملها وعنه عليه السلام أنه قال
(٤٠٢)