للغامدية حتى تضع ما في بطنك فلما ولدت قال اذهبي فارضعيه حتى تفطميه وفي خبر انها لما ولدتها قال إذ لا رجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه فقام رجل من الأنصار فقال إلى رضاعه يأبي الله فرجمها وقد قال أمير المؤمنين عليه السلام للتي أقرت عنده انطلقي فضعي ما في بطنك ثم اتيني أطهرك ثم لما وضعت قال لها انطلقي فارضعيه حوليه كاملين كما أمرك الله تعالى ثم لما أرضعته قال لها انطلقي فاكفليه حتى يعقل ان يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر وسئل أبو عبد الله عليه السلام عن محضة زنت وهي حبلي فقالت يقر حتى تضع في ما بطنها وتضع ولدها ثم ترجم وان وجدت له مرضع أو حاضن جاز إقامة الحد بل وجبت لارتفاع المانع كما أن عمرو بن حريث لما كفل لتلك المرأة ولدها فقال له أمير المؤمنين عليه السلام لتكفليه وأنت صاغر ثم رجمها ولما لم يكمل نصاب الاقرار الا بعد ذلك لم يسترضع عليه السلام لولدها والا فالظاهر وجوبه والأجرة من بيت المال ان لم يتبرع أحد ولا كان للولد مال إذ ليس في الحدود نظره ساعة أو لا مانع ولو لم يظهر الحمل ولا ادعته لم يؤخر الحلد ولا اعتبار بمكان الحمل نعم لو ادعته قبل قولها ولا يقام الحد في حر شديد أو برد شديد بل يقام في الشتاء وسط النهار وفي الصيف في طرفية فربما ادمى الإقامة في شدة الحر أو البرد إلى التلف وللاخبار كقول أبي عبد الله عليه السلام في مرسل داود المسرق إذا كان في البرد ضرب في حر النهار و إذا كان في الحر في برد النهار وقول أبي إبراهيم عليه السلام في خبر هشام بن أحمر لا يضرب أحد في شئ من الحدود في الشتاء الا في أخر ساعة من النهار ولا في الصيف الا في أبرد لما يكون من النهار وكذا لا يقام الرجم في شدة الحر أو البرد ان توهم أي احتمل ولو مرجوحا سقوطه برجوعه عن الاقرار أو توبته أو فراره احتياطا في الدم واتقا عليه ما أمكن ولا ينبغي كما في المنتهي و (كره) أن لا يقام حد في أرض العدو وكما نص أمير المؤمنين عليه السلام في خبر أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام لئلا يلحقه غيرة فيلحق بهم كما نص عليه في خبر غياث ابن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا أقيم على أحد حدا بأرض العدو حتى يخرج منها لئلا يلحقه الحمية فيلحق بالعدو ولا في الحرم إذا جني في غيره والتجاء إليه بل يضيق عليه في الطعم والمشرب حتى يخرج ويستوفي فيه لقوله تعالى حرما أمنا ومن دخله كان أمنا مع أن في الاهمال رأسا مفاسد معلومة فلا بد من التضييق ولصحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يجني؟ في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم قال لا يقام عليه الحد ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يباع فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد والحق في (يه) والتحريم بحرم الله حرم رسوله والأئمة عليهم السلام وفي الوسيلة حرم الرسول ولو زنى في الحرم حد فيه كما قال عليه السلام في ذلك الخبر بعد ذلك وان جني في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم فإنه لم ير للحرم حرمة وأرسل في الفقيه عنه عليه السلام لو أن رجلا دخل الكعبة فبال فيها معاندا أخرج عن الكعبة ومن الحرم وضربت عنقه ورواه الكليني في الكفر والايمان عن سماعة مضمر أو إذا اجتمع الجلد والرجم على الحد بدء بالجلد أولاه ثم رجم والآفات الجلد وفي انتظاء بزء جلده من الجلد ثم يرجم خلاف فالشيخان والحلبي و بنو زهرة وحمزة والبراج وسعيد على الانتظار وابن إدريس على استحبابه وينشأ الخلاف من أن القصد يحتمل أن يكون الاتلاف فلا فائدة في الانتظار مع ما ورد من أنه لا نظر في الحدود ومن احتمل أن يكون القصد المبالغة في الزجر والزيادة في العقوبة وقال أبو علي يجلد قبل الرجم بيوم لما ورد أن أمير المؤمنين عليه السلام جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وكذا إذا اجتمعت حدود أو حقوق قصاص أو حد وقصاص بدء بما لا يفوت معه الأخر كما قال أبو جعفر في صحيح زرارة أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل يبدؤ بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد ذلك ونحوه في حسن حماد بن عثمن وحسن ابني سنان وبكير جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام وفي صحيح محمد بن مسلم عنه عليه السلام في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدهما القتل فقال كان علي عليه السلام يقيم عليه الحدود ثم يقتله ولا تخالف عليا وعن سماعة عنه عليه السلام قال قضي أمير المؤمنين عليه السلام فيمن قتل وشرب خمر أو سرق فأقام عليه الحد فجلده لشربه الخمر وقطع يده في سرقته ولقتله بقتله ومن العامة من اكتفي بالقتل وقال إنه يأتي على الجميع ويدفن المرجوم إلى حقويه لقول أبي عبد الله عليه السلام في خبر سماعة ولا يدفن الرجل إذا رجم الا إلى حقويه وقد ورد الحفر له مطلقا في عدة روايات كخبر الحسين بن خالد عن أبي الحسن وأبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام والمرأة إلى صدرها كما روى للغامدية وقريب منه ما روى من دفن شراحة إلى منكبها أو ثديها وما روى أن النبي صلى الله عليه وآله رجم امرأة فخولها إلى التندوه و هذا التفصيل مما ذكره في (يه) و (ئر) والوسيلة والجامع و (ئع) و (فع) وفي المقنع والرجم أن يحفر له حفيرة مقدار ما يقوم فيها فيكون تطوله إلى عنقه فيرجم وفي المقنعة والعينه التسوية بينهما في الحفر إلى الصدور في المراسم الحفر له إلى صدره ولها إلى وسطها وفي خبر أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام أمر أمير المؤمنين عليه السلام بحفر حفيرة للتي أقرت عنده وادخالها فيها إلى الحقودون موضع الثديين وفي الفقيه في المرأة التي كفل ولدها عمرو بن حريث ان أمير المؤمنين عليه السلام أمر فحفره لها حفيرة ثم دفنها فيها إلى حقويها وفي خبر ابن سماعة وأبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام انها يدفن إلى وسطها وعن أبي سعيد الخدري انه عليه السلام أمرنا برجم ما عرفا فانطلقنا به إلى بقيع الفرقد فما أوثقناه ولا حفرناه قال فرميناه بالعظام والمدر والخرف قال فاشتد واشتددنا خلفه حتى عرضه الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلا ميد الحرة حتى سكت وظاهر الاخبار عندنا وأكثر الأصحاب وجوب الحفر وعن الحسين بن خالد عن أبي الحسن عليه السلام ان ما غرا هرب من الحفيرة ونفي ابن حمزة الحفر ان ثبت الزنا بالاقرار وأما الدفن فاعتبره الشيخ وابن إدريس والمحقق مطلقا كما في الكتاب والاخبار ولم يذكره الصدوق ولا سلار ولا ابن سعيد مطلقا وفي الكافي والغنية انهما يدفنان ان ثبت زناهما بالبينة أو يعلم الامام لا أن ثبت بالاقرار ليمكنه الفرار إذا أراد ولم يعتبر المفيد دفنه مطلقا وقصر دفنه على ما إذا ثبت زناهما بالبينة لا بالاقرار ولا يرجمان الا بعد بعدان أن يؤمر بالتغسيل والتكفين اجماعا كما في الخلاف وزاد الصدوق والشيخان وغيرهم التحفظ كما في طهارة الكتاب ونهاية الأحكام والتذكرة والمنتهي و في (المع) و (كري) أنهما لم يجدا في شئ من ذلك خلافا بين الأصحاب وقال الصادق عليه السلام في خبر كردين المرجوم والمرجومة يغتسلان ويتخيطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ويصلي عليهما والمقتص منه بمنزلة ذلك يغتسل ومتخيط ويلبس الكفن ويصلي عليه ونحوه في الفقيه عن أمير المؤمنين عليه السلام ثم يرمى بالحجار الصغار لئلا يتلف سريعا والاخبار من ورائه لئلا يصيب وجهه فإذا مات دفن في مقابر المسلمين بلا خلاف كما في (ط) ولا يجوز اهماله كما لا يجوز اهمال غيره من المسلمين فان فر أحدهما أعيد ان ثبت الزنا بالبينة اجماعا كما هو الظاهر وللأصل والاخبار فان ثبت بالاقرار لم يعد مطلقا وفاقا للحلبي والمفيد وسلار وابني سعيد لأنه بمنزلة الرجوع عن الاقرار وللشبهة والاحتياط في الدم وقيل في (يه) والوسيلة بشرط أن يصيبه شئ من الحجارة فلو فر قبل اصابتها له أعيد وان ثبت بالاقرار للأصل وليحصل مسمى الرجم ولخبر أبي بصير قال لأبي عبد الله عليه السلام المرجوم يفر من الحفيرة فيطلب قال لا ولا يعرض له إن كان اصابه حجر واحد لم يطلب فان هرب قبل أن يصيبه الحجارة رد حتى يصيبه العذاب وخبر الحسين بن خالد قال لأبي الحسن عليه السلام أخبرني عن المحصن إذا هو هر بمن الحفرة هل يرد حتى يقام عليه الحد
(٤٠٣)