إلى ثمان مراة فان زنى ثماني مراة قتل وادي الامام قيمته إلى مواليه من بيت المال وخبر عبيد بن زرارة أو بريد العجلي سئله عليه السلام عن عبد زني إلى أن قال فهل يجب عليه الرجم في شئ من فعله قال نعم يقتل في الثامنة ان فعل ذلك ثماني مراة كذا في الفقيه والعلل وقيل في (يه) والجامع قتل في التاسعة لخبر عبيد بن زرارة أو بريد العجلي سئل الصادق عليه السلام عن أمة زنت إلى أن قال فيجب عليها الرجم في شئ من الحالات فقال عليه السلام إذا زنت ثماني مراة فقال عليه السلام لان الحر إذا زني أربع مراة وأقيم عليه الحد قتل فإذا زنت الأمة ثماني مراة رجمت في التاسعة كذا في الكافي والتهذيب وهو أولي احتياطا ويمكن حمل حسن بريد عليه كما في (المخ) وجمع الراوندي بين الخبرين بالقتل في الثامنة إذا ثبت بالبينة وفي التاسعة إذا ثبت بالاقرار وهو كما قال الشهيد تحكم ولو شهد أربعة على امرأة بالزنا قبلا فادعت انها بكر فشهد لها أربع نسوة عدول بالبكارة سقط الحد عنها للشبهة وخبر زرارة عن أحدهما عليه السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنى فادعت البكارة فنظر إليها النساء يشهدون بوجودها بكرا فقال يقبل شهادة النساء وخبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه انه أتى أمير المؤمنين عليه السلام بامرأة بكر زعموا انها زنت فأمر النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء فقال عليه السلام ما كنت لا ضرب من عليها خاتم من الله وفي المشهود على زناها قولان أجودهما السقوط للشبهة لامكان عود البكارة وان سلمنا بعده وللتعارض بين الشهادتين مع أن صدقهم أقرب وهو خيرة (ط) والوسيلة والجامع وحدود (ئر) والقول الأخر للشيخ في (يه) وأبي على والمحقق وابن إدريس في الشهادات لان تقديم شهادة النساء يستلزم رد شهادتهم المستلزم لكذبهم وهو ممنوع وكذا يسقط بذلك الحد عن الزاني الذي شهد على زناه بها قبلا للشبهة ولو ثبت جب الرجل المشهود على زناه في زمان لا يمكن حدوث الجب بعده درء الحد عنه وعن التي شهد انه زنى بها وحد الشهود لتحقق كذبهم وكذا لو شهدت بأن المرأة رتقاء اندرء الحد عنهما وحدوا للفرية لعدم امكان حدوث الرتق عادة وفيه ان غايته لتعارض بين الشهادتين ومثله القول في الجب نعم ان حصل العلم به أو بالرتق بالمعاينة أو شهادة عدد التواتر اتجه حدهم للفرية ولا يشترط عندنا في إقامة الحد جلدا أو رجما حضور الشهود بمعني سقوطه بعدمه كما زعم أبو حنيفة بل يقام وان ماتوا أو غابوا للأصل وعموم النصوص وان وجب بدئتهم بالرجم إذا لا اسلتزام بينه وبين الاشتراط كما ظنه الشيخ في المبسوط بل لا دليل على وجوب التأخير إلى حضورهم إذا توقع إذ لا نظر في الحدود لا ان غابوا فرارا فإنه يورث الشبهة الدارئة وقد يرشد إليه حسن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في رجل اتى به أمير المؤمنين عليه السلام فشهد عليه السلام رجلان بالسرقة فأمرهما بأن يمسك أحدهما يده ويقطعها الأخر ففرا فقال المشهود عليه يا أمير المؤمنين شهد على الرجلان ظلما فلما صرف الناس واختلفوا ارسلاني؟ ومضى ولو كانا صادقين لم يرسلاني فقال أمير المؤمنين عليه اللام من يدلني على هذين أنكلهما ويجب عليهم الحضور على رأي أن ثبت الرجم بشهادتهم كما مر لوجوب بدائتهم به لما مر من الخبر و الاجماع كما ادعي وان أمكن فصر بدئتهم به على الضحور ويحتمل الاستحباب نظرا إلى قصور الاخبار عن اثبات الوجوب وعدم ثبوت الاجماع ولابد من حضور الامام في؟؟
الرجم الذي أثبته الأقوال لما مر من النص والاجماع عليه ثم يفهم من القيد انه ليس عليه الحضور إذا ثبت بالبينة مع نص الاخبار بابتداء الشهود ثم الامام ولو كان الزوج أحد الأربعة على زوجته وجب الحد عليها ان لم يسبق الزج بالقذف خلافا لما تقدم في اللعان من ثبوت الحد عليهم وروى عن زرارة عن أحدهما ثبوته عليهم للقذف الا أن للزوج الدرء عن نفسه باللعان وهو محمول على سبق القذف كما في الوسيلة و (ئر) والجامع أو اختلال شرط كما في (يه) وقد مضى الكلام فيه في اللعان ويقضي الامام بعلمه في حدوده تعالى وكذا في حقوق الآدميين كما تقدم في القضاء (لكن يقف القضاء صح) في حقوقهم على المطالبة عن الحسين بن خالد انه سمع الصادق عليه السلام يقول الواجب على الامام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب خمرا أن يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى نيته مع فظره؟ لأنه أمين الله في خلقه وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن؟؟ وينهاه ويمضى ويدعه قال قلت كيف ذاك قال لان الحق إذا كان فالواجب على الامام اقامته وإذا كان للناس فهو للناس ولو شهد النصاب فقبلت شهادة بعض وردت شهادة الباقي أو الباقي أو الباقين بأمر ظاهر حد الجميع والا بل بأمر خفي حد المردود شهادته خاصة وفاقا للشيخ وابن إدريس وسعيد الا أن الشيخ في (ف) لم يرد المردود أيضا وقد مر الكلام فيه في الفصل الثاني ولو رجع واحد بعد شهادة الأربع كذا عن خطه وبعد الحكم حد الراجع خاصة لقبول اقراره في حق نفسه لا في غيره الا أن يدعي الخطا أو يعفو عنه المقذوف إما قبل الحكم فيحد الجميع فقد تقدم في ثاني الفصل الثاني ولو شهد أربعة على رجل انه زنى بفلانة ولو شهد أربعة أخرى على الشهود انهم الذين زنوا بها لم يجب الحد عليه لجرحهم الشهود عله وحدوا للزنا والقذف ولو وجد مع زوجته (رجلا صح) يزنى بها وعلم بمطاوعتها له فله قتلها ولا اثم قطع به الشيخ وجماعة وقيده الشيخ وابن إدريس باحصانهما وقطع المحقق في النكت بالاطلاق ويرشد إليه ما ورد من اهدار دم من اطلع على قوم لينظر إلى عوراتهم و من أراد امرأة على نفسها حراما فقتله وخبر الفتح بن بريد الجرجاني قال لأبي الحسن عليه السلام رجل دخل دار غيره ليتلصص أو للفجور فقتله صاحب الدار فقال من دخل دار غيره فقد اهدر دمه لا يجب عليه شئ وما روى عن أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل رجلا وادعي انه رآه مع امرأته فقال عليه السلام عليه القود الا أن يأتي بينة ولكن في الصحيح ان داود بن فرقد سمع الصادق عليه السلام يقول إن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله قالوا لسعد بن عبادة لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما فإن كانت صانعا قال كنت اضربه بالسيف فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقال ماذا يا سعد قال سعد قالوا لو وجدت على بطن امرأتك ما كنت تصنع به فقبلت اضربه بالسيف فقال يا سعد وكيف بالأربعة الشهود فقال يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله ان قد فعل قال أي والله بعد رأي عينك وعلم الله ان قد فعل لان الله عز وجل قد جعل لكل شئ حدا وجعل لمن تعدي ذلك الحد حدا ويمكن أن يكونا بيانا للحكم في ظاهر الشرع وان لم يكن عليه اثم فيما بينه وبين الله إذ في الظاهر تقاد الا مع البينة بدعوه أو ان يصدقه الولي وكذا ما في صحيح اخر له من قول أمير المؤمنين عليه السلام في جواب ما كتبه معاوية إلى أبي موسى ان ابن أبي الحسين وجد مع امرأته رجلا فقتله ان جاء بأربعة يشهدون على ما شهد والا دفع برمته ومن افتض بكرا بإصبعه لزمه مهر نسائها ويغرر لصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام قضي بذلك وقال يجلد ثمانين جلدة ونحوه حسنه عنه عليه السلام وقال المفيد يجلد من ثلاثين إلى ثمانين وكذا سلار تنزيلا للخبرين على الأكثر وقال الشيخ من ثلاثين إلى تسعة وتسعين تنزيلا لهما على قضية المصلحة والأولى أن لأي قدر قلة ولا كثرة بل يفوض إلى رأي الحاكم وفي المقنع انه يحد لصحيح ابن سنان وغيره عن الصادق عليه السلام في امرأة افتضت جارية بيدهما قال عليها المهر ويضرب الحد ويمكن إرادة التعزير فيه وفي كلام الصدوق ولو فإن كانت زوجته عزر واستقر عليه المسمى ولو كان تامة لزمت عشر قيمته كما في (يه) و (ئع) وغرها لما مر في النكاح من أن من وطئ أمة غيره بغير اذنه وكانت بكرا فعليه ذلك وبه اخبار وفي خبر طلحة بن زيد قال أمير المؤمنين عليه السلام اغتصب الرجل أمة فافتضها فعليه عشر ثمنها فإن كانت