الأخر صغيرا وحكي نفي الرجم عنه إذا زنى بمجنونة رواية الثالث من الأقسام الجلد مأة ثم الرجم وهو حد المحصنين إذا كانا شيخين عند الشيخ في (يه) والخلاف وكتابي الاخبار وبني زهرة وحمزة وسعيد لأصالة براءة الشاب وقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن طلحة إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما وإذا زني النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن ونحوه في خبر عبد الله بن سنان وفي خبر أبي بصير الرجم حد الله الأكبر والجلد حد الله الأصغر فإذا زني الرجل المحصن رجم ولم يجلده وقيل في التبيان و (فع) و (ئع) وظاهر اطلاق الانتصار والغنية والمقنع الشابان كذلك وهو قوى لعموم أدلة كل من الجلد والرجم وقول الباقر عليه السلام في صحيح محمد ابن مسلم في المحصن والمحصنة جلد مأة ثم الرجم ونحوه في صحيح زرارة وفي خبر اخر له المحصن يجلد مأة ويرجم ومن لم يحصن يجلد مأة ولم ينفي وفي خبر أخر له قضي علي عليه السلام في امرأة زنت فحملت وقتلت ولدها سرا فامر بها فجلدها مأة جلدة ثم رجمت وكان أولي من رجمها وقول الصادق عليه السلام في صحيح الفضيل من أقر على نفسه عند الامام بحق حد من حدود الله مرة واحدة حرا كان أو عبدا حرة فإن كانت أو أمة فعلي الامام أن يقيم الحد على الذي أقربه على نفسه كائنا من كان الا الزاني المحصن فإنه لا يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء وإذا شهدوا ضربه الحد مأة جلدة ثم يرجمه ولما روى أن عليا عليه السلام جلد شراحه الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال حددتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله فالتعليل بالكتاب عام الرابع من الأقسام جلد مأة ثم جزوا التغريب وهو حد البئر غير المحصن الذكر كما في (يه) و (ئر) و (سم) وسيله و (ئع) و (فع) و (مع) والمقنعة الا أن المفيد وسلار وابن حمزة لم يذكروا البكر وانما ذكروا من أملك ولم يدخل ولم يذكر بنا أبي عقيل وزهرة والجنيد ولا الصدوق ولا الشيخ في الخلاف و (ط) ولا الحلبي الخبر ويدل على الثلاثة خبر علي بن جعفر سئل أخاه عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فزني ما عليه قال يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه و بين أهله وينفي سنة من المصر حولا ويفرق بينه وبين أهله وعلى الجلد خاصة عموم الآية وعليه مع التغريب قوله عليه السلام في خبر عبادة البكر بالبكر جلد مأة وتغريب عام وان رجلا جاءه عليه السلام فقال إن ابني كان عسيفا على هذا وزنى بامرأة إلى أن قال عليه السلام واما ابنك فان عليه جلد مأة وتغريب عام وما ستسمعه من الاخبار في تفسير البكر و اجماع لصحابة كما في الخلاف قال روى عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وإله وسلم جلد وغرب وان أبا بكر جلد وغرب وعمر جلد وغرب وروى عن علي عليه السلام وعثمان انهما فعلا ذلك ولا مخالف لهم قال وما روى عن عمرو أنه قال والله لا غربت بعدها وروى عن علي عليه السلام أنه قال التغريب فتنة والوجه فيه ان عمر نفي شارب خمر ولحق بالروم فلهذا حلف وقول علي عليه السلام أراد ان نفي عمر فتنة بعد النبي واختلف في تفسير البكر فقيل في النهاية والجامع والغنية والاصباح هو من أملك أي عقد له أو عليها بعقد الدوام ولم يدخل ويوافقها المقنع والمقنعة والمراسم والوسيلة فإنهم وان لم يذكروا لفظ البكر لكن حكموا بالجلد والنفي خاصة أو مع الجز على من أملك ولم يدخل ويدل عليه قول الباقر عليه السلام في خبر زرارة الذي لم يحصن يجلد مأة (ولا ينفى والذي فدا ملك ولم يدخل بها يجلد مائة) وينفى سنة وفي حسن محمد بن قيس إلى أمير المؤمنين عليه السلام قضي في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مأة ونفي سنة في غير مصرهما وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بهم إن كان التفسير من الإمام عليه السلام وقيل في (ف) و (ط) و (ئر) و (فع) و (ئع) هو غير المحصن مطلقا سواء أملك أولا وهو ظاهر الحسن ومفاد كلام أبي على الحكم بالجلد والتغريب على غير المحصن ونحوه كلام الحلبي واحتج له بأنه الحقيقة وبقوله عليه السلام البكر بالكبر جلد مأة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد ماء ة ثم الرجم لأنه عليه السلام قسم الزاني قسمين لا ثالث لهما وبقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن طلحة إذا زني الشاب الحدث السن جلد ونفي سنة من مصره فإنه عام خرج محصن بالنص والاجماع فيبقي غيره فيما في خبر السكوني ان محمد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين عليه السلام يسئله عن الرجل يزني بالمرأة اليهودية والنصرانية فكتب إليه إن كان محصنا فارجمه وإن كان بكرا فاجلده مأة جلدة ثم انفه ولم تذكر لهما ثالثا والخبر مختص بالرأس كما نص عليه في (يه) و (مع) و (فع) و (تع) لخبر علي بن جعفر بل بالناصبة كما في المقنعة والمراسم والوسيلة لأصل البراءة من الزايد وزيادة مدخل الناصية في الشناعة بجزها وقيل يجز تمام الرأس دون اللحية للأصل ويغرب عن مصره أي المصر الذي زنى فيه كما في (ط) ويظهر من خبر مثنى الخياط سئل الصادق عليه السلام عن الزاني إذا جلد الحد قال ينفي من الأرض التي يأتيه إلى بلده يكون فيها سنة فان الظاهر أن يأتيه يأتي بمعني الزنا ويحتمل يأتي الامام فيكون النفي من أرض الجلد إلى مصر اخر كما مر في خبر حنان ومحمد بن قيس وكما قال الصادق عليه السلام في حسن الحلبي النفي من بلده إلى بلده وقال نفي علي عليه السلام رجلين من الكوفة إلى البصرة وفي خبر سماعة إذا زنى الرجل فجلد ينبغي للامام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها وانما على الامام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه (وهذا الخبر نص في النفي من المصر الذي جلد فيه صح) وكذا خبر أبي بصير عليه السلام عن الزاني إذا زنى ينفي قال نعم من التي جلد فيها إلى غيرها فلو زنى في فلاة لم يكن عليه نفي الا أن يكون من منازل أهل البلد فيكون كالمصر والظاهر ما في (ط) من أن الفرية كالمصر فينفي منها والمصلحة في النفي يحتمل أن يكون مجرد الإهانة والعقوبة وأن يكون التبعيد عن المزني بها ومكان الفتنة وبحسب ذلك يختلف الرأي في التغريب من بلد الجلد احتمل جواز التغريب إلى بلد الزنا وإن كان الامام في سفر معه جماعة فجلد رجلا منهم لزناء وهو بكر احتمل وجوب نفيه من القافلة ومدة التغريب سنة كما نطقت به الاخبار والأصحاب ولا جز على المرأة اتفاقا كما هو الظاهر لأصل البراءة وغاية الشناعة ولا تغريب وفاقا (للمش) وفي (ف) وظاهر (ط) الاجماع عليه بل يجلد مأة سوط لا غير سواء كان مملكة ولا استدل في (ف) على انتفاء التغريب عنها مع الاجماع والاخبار بقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب قال فلو كان المرأة الحرة يجب عليها التغريب لكان على أمة نصف ذلك وقال اجمعنا على أنه لا تغريب على الأمة لقوله عليه السلام إذا زنت الأمة أحدكم فليحدها فكان هذا كل الواجب وزاد غيره انها لو غربت فاما مع محرم أو زوج ولا تزر؟ وازرة وزر أخرى أولا ولا يجوز لقوله عليه السلام لا يحل لامرأة أن تسافر من غير ذي محرم ولان الشهوة غالبة فيهن والغالب ان انزجارهن عن الزنا لاستحيائهن من الأقارب والمعارف ووجود الحفاظ لهن عن الرجال وبالتغريب يخرجن من أيدي الحفاظ ويقل حياؤهن لبعدهن من أقاربهن ومعارفهن وربما اشتد فقرهن فيصير مجموع ذلك سببا لانتقاح هذه الفاحشة العظيمة عليهن وربما يقهرن عليه إذا بعدن من الأقارب والمعارف وخلافا للحسن لما مر من حسن محمد بن قيس وليس نصا في نفيها لجواز أن يراد انه عليه السلام قضي فيما إذا زنى ببكر يجلد مأة ونفي سنة إلى غير مصرهما أي المصر الذي زنيا فيه وهو ليس صريحا في نفيهما فيجوز اختصاصه ولو فإن كانت محضة رجمت بعد الجلد أولا الخامس من الأقسام جلد مأة لا غير وهو حد غير المحصن ومن لم يكن قد أملك من عطف صفة على أخرى أي غير المحصنين غير مملكين عن البالغين العقلاء الأحرار وحد المرأة الحرة غير المحضة وإن فإن كانت مملكته الا على قول الحسن وحد الرجل المحصن إذا زنى بصبية أو مجنونة والمحصنة إذا زنى بها طفل كما عرفت جميع ذلك ولو زنى بها مجنون رجمت وقد مر الخلاف فيه وفيما قبله السادس خمسون جلدة وهو حد المملوك البالغ العاقل سواء كان محصنا أو غير محصن ذكرا كان أو أنثى شيخا
(٣٩٩)