الباقين الحادي والعشرون إذا زاد الشاهد في شهادته أو نقص قبل الحكم بين يدي الحاكم احتمل رد شهادتيه إما شهادته الأولى فللرجوع عنها إلى الزائد أو الناقص فهي مردودة باعترافه وأما الشاهد الثانية وهي الزائدة أو الناقصة فلعدم التثبت ولما مر من قوله صلى الله عليه وآله من شهد عندنا ثم غير أخذنا ه بالأول وطرحنا الأخر كان يشهد بمأة ثم يقول بل هي مأة وخمسون أو يقول بل هي سبعة لا يقال لا رجوع إذا زاد لامكان فرض الرجوع فيه بان كان المشهود به ثمن مبيع أو صداق امرأة أو أجرة أو نحو ذلك فان الاختلاف في أمثالها رجوع سواء كان بالزيادة أو بالنقصان واحتمل قبول شهادة الثانية لامكان التذكر وعدم التثبت ناردا؟ لا ينفي الضبط المعتبر في قبول الشهادة والشارحان حملا الأولى على الشهادة التي نقص فيها ثانيا أي مجموع شهادتيه في المرتين والثانية على التي زاد فيها أي مجموع الشهادتين على أو المسئلتين أي مسئلتي الزيادة والنقصان فذكرا أن الصواب إما الأولى ولعدم التثبت وأما الثانية فللرجوع أو تقديم قوله نقص على قوله زاد في أول المسألة فوقع السهو من النساخ والعجب من غفلتهما عما ذكرناه مع ظهوره ونصوصية التحرير فيه وكذا لو شهد بمأة بأن قال أشهد أن عليه مأة ثم قال قضاه خمسين احتمل الرد للرجوع وعدم التثبت واحتمل القبول لاحتمال قوله (الأول) أو لأنه كان عليه مأة فلا ينافيه قضاء خمسين أما لو قال إنه مأة ثم قال قضاء خمسين فإنه تقبل شهادته في الباقي قطعا لعدم احتمال الرجوع هنا الثاني والعشرون لو رجعا في الشهادة على الميت بعد اليمين اللازمة على المدعي ففي الزامهما بالجميع نظر من التردد في أن اليمين مدخلا في تمامية الحكم أو الحكم يتم بالشهادة أو اليمين استظهار الرفع احتمال القضاء والابراء الثالث والعشرون لو رجعا عن تاريخ البيع بعد الحكم والاستيفاء أو بعد الحكم خاصة بأن شهدا بالبيع منذ سنة فحكم الحاكم وسلم المبيع المدعي ثم قالا بل منذ شهر احتمل تضمين العين للمشهود عليه لاتلافها عليه لان البيع السابق مغاير اللاحق فلا يقبل قولهم كذا عن خطه (ره) أي الشهود في اللاحق لأنه معارض بقولهم في السابق ولعدم ظهور الضبط والتثبت منهما وظهور فسقهما ان اعترفا بتعمد الكذب وقد رجعا في السابق فكأنهما شهدا بالبيع ثم رجعا عنه رأسا فعليهما ضمان العين وحينئذ يضمنان الأجرة من حين الشهادة الأولى إلى الثانية لا بعدها لعدم سماعها فإنما اتلفا عليه منافع العين تلك المدة خاصة واحتمل أن يضمنا المنافع في تلك المدة خاصة لا العين لان الرجوع في التاريخ ليس رجوعا عن الأصل ولا عدم التثبت النادر مما يقدح في قبول الشهادة ولا معارضة الا بين التاريخين وهي لا يقدح في ثبوت أصل البيع مع أنها ممنوعة عن أصلها لجواز بيع عين واحد في أزمنة مختلفة مع اتحاد المتبايعين إذا تخلل كل بيعين انتقال إلى البايع وظهور الفسق انما يقدح في الشهادة اللاحقة إذ لم يعلم تقدمه على الأولى لجواز كذبهما في الرجوع ولذا ينقض به الحكم وهذا هو الوجه عندي وعلى هذا الاحتمال لو شهد اثنان اخر أن بالشراء من البايع الأخر منذ شهرين وبالجملة في تاريخ متقدم على ثاني التاريخين اللذين شهد بهما الأولان ضمنا له العين قطعا لأنهما بشهادتهما أولى فوتاها عليه لتقدم تاريخهما على تاريخ الشهادة له ولولا تلك الشهادة قدمت الشهادة له على الشهادة للأول لسبق التاريخ وضمنا المنافع للبايع من التاريخ الأولى إلى تاريخ الشراء الثاني لثبوت الانتقال من البايع في هذا التاريخ بشهادة الآخرين وضمنا للثاني أي المشتري الثاني المنافع منه أي من تاريخ شرائه إلى تاريخ الرجوع فإنهما إذا رجعا ضمن العين الا أن يؤخر ادفعها فيمكن ضمان المنافع إلى الدفع وعلى الاحتمال الأول انما يضمنان العين للمبايع ثم يأخذها منه المشتري الثاني بالبينة وانما يضمنان له المنافع من تاريخ شرائه إلى الرجوع فلو رجع الأخير ان فان قلنا يضمن الأولان العين للبايع على تقدير عدم الشهادة الثانية ضمن الأولان للثاني إذ لو شهادتهما الأولى ثبتت العين له فهما فوتاها منه والاخر ان للبايع لأنهما أتلفاها عليه بشهادتهما للثاني وان قلنا بعدم الضمان العين للبايع ضمن الأولان للثاني لما عرفت والأخيران لهما أي للأولين فإنهما أوجبا عليهما الضمان بشهادتهما ولا يضمنا ن للبايع شيئا لان استحقاقه العين قد فات بشهادة الأولين وهكذا حكم باقي العقود كالوقف والصلح والهبة المعوضة أما الاقرار فيشكل لامكان القول بالاتحاد مع تغاير التاريخ ولهذا لو شهد أحدهما بالاقرار منذ سنة والاخر به منذ سنتين لاتحاد الأول دون الثاني فلو رجعا عن تاريخ الاقرار بالعين كان قالا نشهد انه أقر منذ سنة بالعين لفلان ثم قالا كذبنا عمدا أو خطأ بل انما سمعنا منه الاقرار بها منذ شهر ضمنا المنافع خاصة دون العين مع احتماله أي ضمان العين أيضا بناء على أنه وان لم يتناف الاقرار مرارا ولا يختلف الشهادة به باختلاف التاريخ لكنهما (اعترفا بكذبهما في الأول مع أنهما فوتا عليه العين من ذلك التاريخ ولما كذا عمدا أو خطأ لم يسمع شهادتهما صح) الثانية فعليهما ضمان العين وباقي البحث فيما إذا شهد آخران باقراره بالعين لاخر كالأول الرابعة والعشرون يجب تعزير شاهدي الزور كغيره من الكباير كما مر في خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن الصادق عليه السلام ليرتدع غيره كذا بافراد الضمير عن خطه وكذا يرتدعا أنفسهما في المستقبل واشتهاره في محلته وقبيلته ليجتنب الناس قبول شهادته بأن ينادي عليه في محلته أو قبيلته أو سوقه أو مسجده بأنه شاهد زور فاعرفه ولا يحلق رأسه ولا يركب ولا يطاف به ولا ينادي هو على نفسه ولا يمثل به للأصل من غير معارض وعن عبد الله بن سنان وسماعة عن الصادق عليه السلام قال قال إن شهود الزور يجلدون جلدا ليس له وقت وذلك إلى الامام ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس وفي خبر غياث بن إبراهيم ان عليا عليه السلام كان إذا أخذ شاهد الزور فإن كان غريبا بعث به إلى حية و ان سوقيا بعث إلى سوقه فيطيف به ثم يحبسه أياما ثم يخلى سبيله وقال عليه السلام في شاهدي زور على السرقة فرا من يدلني على هذين الشاهدين أنكلهما فان تابا وظهر اصلاح العمل منهما قبلت شهادتهما كساير المعاصي لكن بعد الاستظهار والبحث التام عن صلاحهما عن سماعة قال الصادق عليه السلام فان تابوا يعني شهود الزور واصلحوا تقبل شهادتهم بعد فقال إذا تابوا تاب الله عليهم وقبلت شهادتهم بعد وعن أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني انه شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله فأجاز شهادته وقد كان تاب وعرفت توبته ولا يؤدب الغالط في شهادته ولا من ردت شهادته لمعارضة بنية أخرى أو لفسقه لانتفاء التزوير أو العلم به وقال الصادق عليه السلام في خبر الكسوني إذا قال المشهود لا نعلم خير خل سبيلهم وإذا علموا عزرهم الخامس والعشرون في التضمين بترك الشهادة مع ضعف المباشرة عن استدراك ما يفوت بتركها اشكال من تسببه للتلف بكتمان الشهادة فكأنه المتلف ومن انه لا يتلف ولا فعل ما يتلف كما إذا أهمل حفظ مال لغيره فتلف وذلك كما لو علما بيع المورث عينا من زيد فباع الوارث من عمرو ولما يعلم بذلك البيع أو علم وجحد وتعذر على زيد الرجوع على المشتري
(٣٩٢)