في أرض من اليمن انه اغتصبها أبو الكندي فتهيأ الكندي لليمين فقال عليه السلام لا يقطع أحد ما لا بيمين الا لقي الله أجذم فقال الكندي هي أرضه ويكفي في الحلاف على البت قل والله ما له عندي حق وإن فإن كانت الدعوى في العين يكفي والله ليس هذه من ماله وينبغي التغليظ بالقول والمكان خلافا لأبي حنيفة فلا يرى بالمكان تغليظا وللشافعي فيراه شرطا ولا يغلظ على المخدرة بحضور الجامع ونحوه وفاقا للتحرير و (يه) وفي (ط) أنها كالبرزة ثم البرزة إن فإن كانت طاهرة حضرت المسجد والا فعلي بابه والزمان في الحقوق كلها وان قلت ليرتدع خوفا أو اجلالا وقد ورد تغليظ أمير المؤمنين عليه السلام على أخرس الا المال فلا يغلظ في أقل من نصاب القطع قطع به الأصحاب وفي (ف) الاجماع عليه وفي (ط) أنه الذي رواه أصحابنا واعتبر الشافعي نصاب الزكاة وغلظ ابن جرير في القليل والكثير فالقول المغلظ مثل قوله والله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية ما لهذا المدعي على شئ مما ادعاه فقد روى عن أمير المؤمنين عليه السلام انه كتب لأخرس نحوا من هذا وعنه عليه السلام حلفوا الظالم إذا أردتم يمينه بأنه برئ من حول الله وقوته فإذا إذا حلف بها كاذبا عوجل وإذا حلف بالله الذي لا اله الا هو لم يعاجل لأنه وحد الله سبحانه وغير ذلك من ألفاظ يراها الحاكم والمكان المغلظ هو الشريف فان كلا من الطاعة والمعصية يغلظ حكمها في الأمكنة الشريفة كالمساجد الأشرف ومنها الجوامع ومنها الخمسة أو الستة ومنها الأربعة ومنها الحرميان والمشاهد والحرم الأشرف ومنه المسجد ومنه ما بين الركن والمقام ثم حرم المدينة والأشرف منه المسجد النبوي صلى الله عليه وآله ومنه عند القبر أو ا لمنبر فعن النبي صلى الله عليه وآله من حلف على منبري هذا يمينا كاذبا تبوء مقعده من النار وبرواية أخرى لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة (ولو على مسواك احضره صح) تبوء مقعده من النار أو وجبت له النار وبأخرى أحد شقي المنبر على عقر الحوض فمن حلف عنده على يمين فاجرة يقتطع بها حق امرء مسلم فليتبوء مقعده من النار وبأخرى من حلف عند منبري هذا على يمين كاذبة استحل بها مال امرء مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا والزمان كيوم الجمعة والعيدين وبعد الزوال لقوله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله ففي التفسير يعني بعد صلاة العصر وعنه صلى الله عليه وآله ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيمة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم رجل بايع أمانة فان أعطاه وفي له به وان لم يعطه خانه ورجل حلف بعد العصر يمينا فاجرة ليقطع بها مال امرء مسلم ويغلظ على الكافر بما يعتقده مشرفا من الأمكنة كالبيع والكنايس وفي بيوت النار المجوسي وجهان من أنه لم يكن لها حرمة عند الله أصلا بخلاف البيع والكنايس ومن أن العبرة ارتداع الحالف لما يعتقده معظما وربما قيل انما يعظمون النار لا بيوتها ولا يعتبروا بيوت الأصنام للوثني والأزمنة من الأيام والساعات التي يشرفونها ويتبركون بها والأقوال كما روى أنه صلى الله عليه وآله حلف يهوديا بقوله والله الذي انزل التورية علي بن موسى عمران وقال لابن صوريا في رواية أنشدك بالله الذي لا اله الا هو الذي فلق البحر لموسى و رفع فوقكم الطور وأنجاكم وأغرق آل فرعون وانزل عليكم كتابه وحلاله وحرامه هل في التورية الرجم على من أحصين وفي أخرى أذكركم بالله الذي نجاكم من آل فرعون وأقطعكم البحر وظلل عليكم الغمام واترك عليكم المن والسلوى أتجدون في كتابكم الرجم فقال ابن صوريا ذكرتني بعظيم ولا يسعني ان أكذبك ولو امتنع الحالف من التغليظ قولا لم يجبر عليه للأصل من غير معارض ولكراهة أصل اليمين بالنسبة إليه فالتغليظ أولي ولقوله صلى الله عليه وآله من حلف اله بالله فليرض ومن لم يرض فليس من الله إما بالزمان والمكان فيجبر عليها فان اليمين حق للمدعي لا يحلف الا إذا احلفه والمستحلف هو الحاكم فأينما يحلفه وجب عليه الحلف قال في (ط) ولا يجلب رجل إلى مكة أو المدينة ليستحلف بل يستحلفه الحاكم في الموضع الشريف في مكانه فان امتنع بجند أو بغيره استحضره الامام ليستحلفه في المكان الأشرف اللهم الا أن يكون بالقرب من موضعه وقيل يلد الامام قاض يقدر عليه فيستحضره ذلك القاضي ويستحلفه في المكان الشريف ولا تحل يمينه ولا تنحل باختيار المستحلف التغليظ لو حلف على تركه لانعقاد يمينه فإنه على ترك المكروه وان استحب للحاكم التغليظ ولا دليل على جواز الحل منه أو من الحاكم وحق المستحلف متأخر عن لزوم اليمين وما ورد من أن طريق أولوية المحلوف على تركه يبيح الحل لا يجدي إذ لا أولوية للحالف واحتمال عدم انعقاد اليمين لاستحباب التغليظ في غاية الضعف إما التغليظ القولي فقد عرفت انه لا يجبر عليه بلا يمين فمعها أولي (ومن اشترط من العامة التغليظ بالمكان لزمه الحنث صح) واما الزماني والمكان فالظاهر أنه ليس للحالف ولا الحاكم التأخير الا إذا طالب المدعي إذ ربما يضيع الحق ولو ادعي العبد وقيمته أقل من النصاب أي نصاب القطع العتق فأنكر مولاه لم يغلظ في يمينه فإنه على أقل مال من النصاب ولو رد فحلف العبد غلظ لأنه يدعي العتق وليس بمال ولا المقصود منه المال وكل ما لا يثبت بشاهد ولا يمين يجري فيه التغليظ وهو الذي ليس مالا ولا مقصودا منه المال عظيما كان أو حقيرا خلافا لبعض العامة فلا تغليظ الا فيما له خطر ويجري التغليظ في عيوب النساء لعموم الدليل ولعل بعض العامة توهم انها أحقر من أن يغلظ فيها اليمين ولذا يسمع فيها شهادة النساء منفردات وفساد الوهم من وجوه الأول ان سماع شهادتهن انما هو لعسر الاطلاع عليها لغيرهن والثاني انه مما يترتب عليها فساد النكاح ونحوه من الأمور العظام والثالث عدم الدليل على اختصاص التغليظ بماله خطر وحلف الأخرس بالإشارة المفهمة كساير أموره وفاقا (للمش) وقيل في المقنعة و (ئر) يوضع بده مع ذلك على اسم الله تعالى في المصحف وان لم يحضر مصحف كتب اسم من أسمائه تعالى ووضع يد عليه ولعله لايضاح الإشارة وفي ئع الوسيلة وضع يده على المصحف وقيل في الوسيلة ومع يكتب في لوح صورة اليمين ويغسل بالماء فان شرب برئ وزان نكل امتنع و ذكر ذلك في (يه) و (ئر) رواية وحملت في (ئر) على من ليس له إشارة مفهمة والرواية صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام اني بأخرس وادعي عليه دين فأنكر و لم يكن للمدعي بينة فقال أمير المؤمنين عليه السلام الحمد الله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للأمة جميع ما يحتاج إليه ثم قال اتوني بمصحف فاتى به فقال للأخرس ما هذا فرفع رأسه إلى السماء وإشاراته كتاب الله عز وجل ثم قال اتوني لوليه ثم اتي تاج له فأقعده إلى جنبه ثم قال يا قنبر على بدوة أو صحيفة فاتاه بهما ثم قال لأخي الأخرس قل لأخيك هذا بينك وبينه انه على فتقدم (فقدم) إليه بذلك ثم كتب أمير المؤمنين عليه السلام والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الحريم الطالب الغالب الضار النافع المهلك المدرك الذي يعلم من السر والعلانية ان فلان بن فلان المدعي ليس له قبل فلان بن فلان يعني الأخرس حق لا طلبة بوجه من الوجوه ولا بسبب من الأسباب ثم غسله وامر الأخرس ان يشربه فامتنع فالزمه الدين وربما يبعد حملها على أنه لم يكن له إشارة مفهمة انه افهم بالإشارة ان القرآن كتاب الله وفي التحرير انها قضية في يمين فلا يتعدى وانما العمل على الإشارة ولا يستحلف الحاكم أحدا الا في مجلس حكمه أي في مجلسه والمراد انه المستحلف بنفسه كما أنه المتولي لسماع الشهادة فكل موضع يستحلف فيه فهو مجلس حكمه (لا المجلس الذي استمر فيه قضاؤه غالبا ليقال انه يخالف الامر بالتغليظ مكانا إذا لم يكن مجلس قضاته من الأماكن الشريفة صح) الا لعذر يمنع المدعي عليه من الحضور فليستنيب الحاكم للمريض والمخدرة من يحلفهما في منزلهما وليس على الا حاكم أن يتوجه بنفسه إليهما للتحليف للجرح ولما فيه من الكسر من شأنه وشرط اليمين ان تطابق الانكار أو الدعوى عموما وخصوصا فإذا ادعي عليه انه اقترض كذا أو غصب كذا فأنكر حلف ما اقترض أو ما غصب ولم يحلف ماله قبلي حق فإنه لم يجب
(٣٤٠)