بالقضاء فلا يقضي وهو غضبان وفي وصية أمير المؤمنين عليه السلام لشريح وان غضبت فقم ولا تقضي وأنت غضبان وفي وصيته عليه السلام إليه ولا تقعدون في مجلس القضاء حتى تطعم وعن النبي صلى الله عليه وآله ولا يقضي القاضي الا وهو شبعان ريان وعنه لا يقضي القاضي وهو غضبان مهموم ولا مصاب محزون ولا يقضي وهو جائع فان حكم في المسجد صلى عند دخوله ركعتين تحيته له ثم يجلس مستدبر القبلة وينظر أول شئ في المحبوسين لان الحبس عذاب فيخلصهم عنه ولجواز فقال إن يكونه المصلحة العامة أولي وقيل في (ط) يستقبلها لقوله عليه السلام خير المجالس ما استقبل به القبلة وينظر أول شئ في المحبوسين لان الحبس عذاب فيخلصهم عنه ولجواز أن يكون منهم من حبس ظلما فيبعث ثقة إلى السجن فيكتب اسم كل منهم في رقعة واسم من حبسه وبما إذا حبسه ثم ينادي في البلد إلى ثلاثة أيام الا أن القاضي ينظر في أمر المحبوسين فمن كان له على محبوس حق فليحضره يوم كذا فيجلس اليوم الموعود وينظر أول جلوسه في المحبوسين فيطرح الرقاع بين يديه وينظر في خصومهم ويأمر باخراج من حضر خصمه منهم أولا فأولا إلى العدد الذي يمكنه الفصل بينهم فيطلق كل من علم أنه حبس بظلم أو تعزير باعتراف الخصم أو ظهور ذلك أو ظهور فقال إن لا خصم له أو ظهور ظلم القاضي أو خطاءه في الامر بحبسه ومن اعترف بأنه حبس بحق أقره في الحبس وحضر خصمه أم لا وان قال إني مظلوم لأني معسر فان صدقه غريمة أطلقه وان كذبه فإن كان الحق ما لا حصل في يده باقتراض أو ابتياع أو غصب أو صلح أو نحو ذلك أو ثبت بالبينة فقال إن له ما لا رده إلى الحبس الا أن يقوم بينة بتلفه للأصل ويشكل تأبيد الحبس فقال إن لم يقم بينته فان أثبت المدعي وجوده أو حلف عليه رده آل الحبس والا احتمل الاكتفاء بحلته؟ ولو لم يكن الدعوى مشتملة على أخذ مال ولا بثت له أصل مال فالقول قوله مع اليمين في الاعسار للأصل فان أقام الغريم عليه بينة بمال في يده فقال إنه لغيره فإن لم يعينه لم يسمع وألزم القضاء وان قال إنه لزيد مثلا فان كذبه زيد طولب بالحق وان صدقه فإن كانت له بينة ترجحت وكان المال له والا احتمل القبول لان البينة الأولى شهدت بالملك لمن لا يدعيه فلا عبرة بها والعدم فيلزم بالقضاء من المال لتضمن الشهادة وجوب القضاء منه ولا يلزم من سقوطها في حق نفسه لانكاره سقوطها في القضاء مع اتهامه في الاقرار ثم إذا فصل الامر بينه وبين هذا الخصم نادي مناد القاضي ثلاثا ان فلانا قضي بينه وبين خصمه فإن كان له خصم فليحضر فان حضر حكم بينهما وان لم يحضر له خصم أطلقه بغير يمين هذا ان عرف القاضي الخصم ألذ ي حضر أو عرفه الشهود والا اخذ من المحبوس كفيلا وأطلقه ونادي عليه أياما من كان خصمه فلان المحبوس فليحضر وان لم يكن له كفيل نادي عليه أياما قيل شهرا ثم تركه لاحتمال أن يكون احتال مع الذي حضر وادعي انه خصمه وان قال انا مظلوم لا حق علي و قد حضر خصمه طولب خصمه بالبينة فان أقامها والا أطلقه بعد يمينه بعد الاستظهار وتحصيل الظن بأنه لا خصم له غيره وهل يجوز اطلاقه بادعائه الظلم وان لم يحضر خصمه الأقرب المنع بل يشاع حاله ثم يطلق بعد احلافه على البراءة وفاقا للشيخ لأنه قدح في القاضي المعزول ويحتمل الجواز لان إدامة الحبس عقوبة فلا يقدم على ثبوت حق وهل يلزم بكفيل وجهان ولو قال لا خصم ولا أدري لم حبست نودي على طلب خصمه فإن لم يحضر له خصم أو حضر من ادعي انه خصمه ولم يمكنه اثبات حق عليه اطلق بعد الاحلاف كما قاله الشيخ لما ذكر مع الاحتمال وفي التكفيل الوجهان وان ذكر له خصما غائبا وزعم أنه مظلوم ففي اطلاقه نظر من أصل البراءة وكون الحبس عقوبة فلا يفعل ما لم يثبت موجبه ومن انه فعل صدر عن قاضي فالظاهر أنه حق وأقربه انه لا يحبس ولا يطلق ولكن يراقب أن يحضر خصمه قال في التحرير والأقرب انه لا يطالب بكفيل ببدنه ويكتب إليه ليعجل الحضور جمعا بين الحقين فإن لم يحضر بلا مانع اطلق ثم بعد ذلك ينظر في الأوصياء أمر الأطفال والمجانين أو في تفرقة التركة أو ثلثها وأموال الأطفال والمجانين أوليائهم من الأوصياء أو غيرهم قال في (ط) وانما قلنا تقدم النظر في أمر الأطفال والمجانين لان هؤلاء لا يعبرون عن نفوسهم ولا منعهم من يمكنه المطالبة بحقه وتفرقة الثلث إذا كان على قوم غير معينين لم يمكنهم المطالبة بحقوقهم فكان النظر في أمر من لا يمكنه المطالبة بحقه أو لانتهى ويعتمد معهم ما يجب من تضمين للوصي أو الولي أو غيرهما ممن غصب أو أتلف مال الأطفال أو المجانين وانفاذ لتصرف الولي أو الوصي أو انتفاء ولاية على طفل أو مجنون أما لبلوغ ورشد أو ظهور خيانة من الولي أو ارتداد أو طرؤ جنون أو ظهور فسق أو ضم مشارك إلى الوصي أو الولي ان ظهر عجز ولا يبادر بعزل الوصي بل إن كان انفذ المعزول وصيته أقره لأن الظاهر أنه لم ينفذها الا بعد معرفته بالصلاحية ولكن يراعيه فان ظهر خطأ الأول أو طرء فسقه عزله و ان عجز ضم إليه مشاركا وان لم يكن انفذ المعزول وصيته نظر فيه فإن كان أمينا قويا أقره والا عزله أو شرك معه ثم ينظر في امناء الحاكم الحافظين لأموال الأيتام والمجانين والمحجور عليهم لسفه وغيره والودائع والأوقاف وبيت المال وأموال الغائبين والامناء على تفرقة الوصايا بين المساكين بأن أوصى رجل بالتفرقة ولم يوص إلى أحد بعينه أو أوصى ولكن مات الوصي أو عزله الأول لفسق أو عجز فيعزل الخاين ويعين العاجز بمشارك ويستبدل به إن كان الاستبدال أصلح من التشريك ويقرأه إن كان قويا أمينا وإن كان قد تصرف الأمين وهو أهل له نفذ وإن كان فاسقا وقد أئتمن على تفرقة الوصية وكان أهل الوصية بالغين عاقلين معينين صح رفعه إليهم ولا يضمن لانحصار الحق فيهم وقد استوفوه وان كانوا غير معينين كالفقراء والمساكين احتمل الضمان كما في (ط) إذ ليس له التصرف فهو كالأجنبي واحتمل عدمه لأنه أوصله إلى أهله كالتفرقة على المعينين وكذا الصحة في المعنيين والاحتمالان في غيرهم ان فرق الوصية غير الوصي قال في التحرير والأقرب ما قال الشيخ قال إما لو تصرف في مال الوقف على المساجد (والمشاهد صح) والمصالح من ليس له أهلية الحكم فإنه يكون ضامنا وإن كان قد صرفه في وجهه إذا لم يكن الواقف ولا الحاكم جعلا له النظر فيه ثم ينظر في الضوال؟ واللقط التي تحت نظر الحاكم فيبيع ما يخشي تلفه وما يستوعب مؤنته قيمته أو يفضل عليها ويحفظ الثمن ويسلم ما عرفه الملتقط حولا إليه إن كان (في يد صح) الأمين واختار الملتقط ذلك أي التملك ويحفظ ما عدا ذلك أي ما عدا ما يخشى تلفه أو يستوعب مؤنته قيمته كالجواهر والأثمان ان لم يختر الملتقط التملك إلى أن يظهر أربابها فيسلمها إليهم ثم يأمر العلماء بالحضور عنده وقت الحكم لينبهوه على الخطاء ان وقع منه وقال الشافعي ليس لهم أن ينقضوا حكمه الا إذا خالف نصا أو اجماعا أل وقياسا جليا وقال أبو حنيفة ومالك الا إذا خالف اجماعا ويستوضح منهم ما عساه يشكل عليه لا بان يقلدهم بل يخاوضهم في استخراج الأدلة والاستنباط منها فان أخطاء ان وقع منه في الحكم فما تلف لم يضمن في ماله بل من بيت المال لأنه لم يرد الا الاصلاح وللنص كقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الأصبغ ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين ثم يتروى بعد ذلك في ترتيب الكاتب والمتركة؟
والمسمع إن كان به صمم والقشام والوزان والناقد والمذكي وليكن الكاتب عدلا عاقلا ليؤمن جانبه عفيفا عن المطامع لئلا يخدع بصيرا بما يكتبه و