فلان الفرض انه متمكن على الكسب والتحصيل وكما يجب السعي في يجب في أداء الدين قال ونمنع اعساره لأنه متمكن ولا فرق بين القدرة على المال وعلى تحصيله و لهذا منعنا القادر على التكسب بالصنعة والحرفة من أخذ الزكاة باعتبار الحاقه بالغنى القادر على المال قال والآية يعني أية الانظار متأولة بالعاجز عن التكسب التحصيل وكذا ما ورد من الاخبار في هذا الباب وفي (ط) بعد ذكر الخلاف في الاخبار على الكسب وذكر خبر السكوني ولا خلاف انه لا يجب عليه قبول الهيات والوصايا والاحتشاش والاحتطاب والاصطياد والاغتنام والتلصص في دار الحرب وقتل الأبطال وسلبهم ثيابهم وسلاحهم ولا تؤمر المرأة بالتزويج لتأخذ المهر وتقضي الديون ولا يؤمر الرجل بخلع زوجته فيأخذ عوضه لأنه لا دليل على شئ من ذلك والأصل براءة الذمة ثم فصل كيفية البحث عن حاله فقال فان اشتبه فان عرف ذا مال أو كان أصل الدعوى مالا حبس حتى يثبت اعساره بالبينة المطلعة على باطن امره فان الأصل بقاء المال فإن لم يكن له بينة حلف المدعي على عدم التلف أو أثبته وحبس وان لم يثبته ولا حلف احتمل الاكتفاء بيمين المدعي عليه والا يكن عرف بمال ولا كان أصل الدعوى ما لا حلف على الفقر وخلي سبيله وللشافعية قول بتأني القاضي والبحث عن باطن خاله فان نكل حلف المدعي على القدرة وحبس وفي التذكرة فإذا حبسه فلا يغفل عنه بالكلية ولو كان غريبا لا يتمكن من إقامة البينة وكل به القاضي أن يبحث عن منشأه ومنتقله وتفحص عن أحواله بقدر الطافه فإذا غلب على ظنه افلاسه شهد به عند القاضي لئلا يتخلد عليه عقوبة السجن الجواب الثاني الانكار ويسئل الحاكم المدعي عقيبه ألك بينة أن لم يعرف انه موضع سؤال ذلك وان عرف لم يجب السؤال فان قال نعم امره باحضارها ثم ينظر في أمر غيرهما ان لم يكن بينته حاضرة وان قال لا بينة لي عرفه الحاكم أن لم يعرف أن له اليمين فان طلب احلافه أحلفه الحاكم ولا يتبرع الحاكم باحلافه اتفاقا لأنه حق المدعي مسقط لدعواه وقد لا يزيد الاحلاف في الحال ليتذكر بينة أو يعود الخصم إلى الاقرار وكذا الحال فلا يبتدي باليمين من غير أن يحلفه الحاكم فلو تبرع الحالف والحاكم باليمين وقعت لاغية ولا يعتد بها ويعيدها الحاكم بعد سؤاله وحكي ان أبا الحسين بن أبي عمر القاضي أول ما جلس للقضاء ارتفع إليه خصمان وادعي أحدهما على صاحبه دنانير فأنكرها فقال القاضي للمدعي ألك بينة قال لا فاستحلفه القاضي من مسألة المدعي فلما فرغ قال له المدعي ما سئلتك أن تستحلفه لي فأمر أبو الحسين أن يعطي الدنانير من خزانته لأنه استحيى أن يحلفه ثانيا وكذا لو حلف المدعي من غير حاكم لم يعتد به وكان له الاخلاف ثانيا عند القاضي وإذا حلف المنكر بالاحلاف المعتبر سقطت الدعوى عنه ظاهرا ولا يحل للمدعي مطالبته بعد ذلك بشئ وإن كان كاذبا في يمينه بالاتفاق على الظاهر والنصوص وهي كثيرة ولو ظفر به بمال لم يحل له تقاصه بل بقي حقه في ذمته إلى القيمة الا أن يكذب نفسه ويعترف به ثانيا وعن عبد الله بن وضاح قال بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف وقد علمت أنه حلف يمينا فاجرة ووقع له بعد ذلك أرباح ودراهم كثيرة فردت ان اقتص الألف درهم التي فإن كانت عنده واحلف عليها فكتبت إلى أبي الحسن عليه السلام فأخبرته بالقصة فكتب لا تأخذ منه شيئا إن كان قد ظلمك فلا تظلمه ولولا أنك وصيت بيمينه فحلفته لامرتك أن تأخذ عن تحت يدك ولكنك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها ويأثم مع معاودة المطالبة بنفس المعاودة والاحلاف مرة أخرى أن أحلفه بأن لم يتذكر الحاكم أو عند حاكم اخر وبالأخذ أن نكل فحلف هو أو لم يحلفه وأخذ من ماله مقاصه ولا تسمع دعواه إذا أعادها بعد الاحلاف ولا ببينة وفاقا للشيخ وابني زهره وسعيد للاجماع كما في (ف) والغنية ولقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن أبي يعفور إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر بحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهب اليمين بحق المدعي ولا دعوى له قلت وإن فإن كانت له عادلة بينة قال نعم وان أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له حق فان اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه وقول النبي صلى الله عليه وآله من خلف بالله (فليصدق ومن حلف له بالله صح) فليرض ولم يرض فليس له من الله في شئ وقوله صلى الله عليه وآله ذهب اليمين بدعوى المدعي ولا دعوى له وقيل في المقنعة والكامل والوسيلة والمراسم يحكم بالبينة الا أن يشترط الحالف سقوط الحق باليمين واستدل له بمساوات البينة الاقرار في ثبوت الحق وأجيب بأن بالاقرار أقوى ولذا يبطل حكم البينة إذا حالفها وقيل في موضع من (ط) يسمع من النسيان أو الجهل أولا لأنه انما رضي باليمين لظن عجزه عن اثبات حقه وهو خيرة الحلبي وابن إدريس وقواه في (المخ) وكذا لا يسمع منه لو أقام شاهدا واحدا وبذل معه اليمين ويحتمل الوجهان الآخران نعم لو اكذب الحالف نفسه جاز أن يطالب وان يقاص مما يجده له منع امتناع عن التسليم فان الاقرار أبطل ما تقدم لعموم أدلة الأخذ بالاقرار وان رد المنكر اليمين على المدعي فان حلف يثبت دعواه وان نكل سقطت دعواه في مجلس الحكم الا أن يكون ادعي بالتهمة وأجزناه (وإن كان وصيا أو وليا أو وكيلا صح) وهل له المطالبة بعد ذلك اشكال من عموم الاخبار النافية لحقه إذا أبي الحلف كقول أحدهما عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم في الرجل يدعي ولا بينة له قال يستحلفه فان رد اليمين على صاحب الحق فلا يحلف ولا حق له ومن الأصل وكونه كالاقرار أو البينة فيثبت به الحق كلما اتى به كما يثبت وكلما أقام بينة أو أقر الخصم واحتمل الاخبار انه لا حق له ما لم يحلف اي في ذلك المجلس وهو خيرة (ط) و (المص) فيما سيأتي ولو قال المدعي قد أسقطت عنك هذه اليمين لم يسقط دعواه لان الابراء من اليمين غير اسقاط الحق فان أو عاد الدعوى مرة ثانية فله احلافه لأنها دعوى غير الأولى التي أسقط فيها اليمين ولو نكل المنكر بمعني أنه لم يحلف ولم يرد قال له الحاكم ان حلفت والا جعلتك ناكلا ثلاث مرات استظهارا فرضا ويجب مرة على ما في الدروس وسيأتي خلافه فان أصر على النكول فالأقرب وفاقا لابني الجنيد وحمزة وإدريس والشيخ في (ف) و (ط) والقاضي في (ب) ان الحاكم يرد اليمين على المدعي فان حلف ثبت حقه وان امتنع سقط للأصل والاحتياط وقول الصادق عليه السلام في خبر عبيد بن زرارة في الرجل يدعي عليه الحق ولا بينة للمدعي قال يستحلف أو يريد اليمين على صاحب الحق فإن لم يفعل فلا حق له وقيل في المقنع والمقنعة والمراسم والغنية و (يه) و (ئع) و (فع) وفي والكامل والموجز يقضي بنكوله مطلقا أي من غير رد وهو خيرة التلخيص لأصل براءة المدعي من وجوب اليمين عليه مع أن الاخبار ناطقة بأن اليمين على المنكر فلا يرد الا فيما دل عليه دليل ولصحيح ابن مسلم ان أمير المؤمنين عليه السلام كتب صورة اليمين الأخرس وغسلها أو أمره بشريها فلما امتنع ألزمه الدين وغيره أولي وقول الكاظم عليه السلام لعبد الرحمن بن أبي عبد الله فيمن ادعي على الميت فان ادعي بلا بينة فلا حق له لان المدعي عليه ليس بحي ولو كان حيا لا لزم باليمين أو الحق أو برد اليمين لدلالته على أن اليمين لا يرد على المدعي الأبرد المنكر ولان ظاهر الاحلاف هنا انه حق للمنكر فلا يستوفي الا باذنه كما أنه لا يحلف المنكر الا بإذن المدعي وفيه مع المنع أن الاحلاف هنا ليس مصلحة للمنكر بانقطاع الدعوى فربما جاز بدون اذنه ولو بذل المنكر اليمين بعد نكوله المحكوم به أي بعد أن جعله الحاكم ناكلا أما مع الرد على المدعي وحلفه كما اختاره أو مطلقا كما قيل لم يلتفت إليه لثبوت الحق شرعا الا أن يرضي المدعي بيمينه فالظاهر الالتفات وفاقا للتحرير و (س) ولما سيأتي ولو توقف الحكم عليه على حلف المدعي فبذل اليمين قبله فالأقرب الالتفات أيضا كما في (س) وكذا في (ئر) قبيل أن يقول الحاكم للمدعي أحلف وسيأتي الاشكال فيما إذا بذلها بعد الحكم بالنكول وادعائه جهله بحكم الجواب الثالث
(٣٣٧)