ما لا يرفع على الأخر وقول علي عليه السلام الشريح ثم واس بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك ولا ييأس عدوك من عدلك والوجوب صريحة هنا وفي ساير كتبه والأكثر ونص في (المخ) على الاستحباب وفاقا للسرائر استضعافا لدليل الوجوب سندا ودلالة (مع الأصل صح) ولا يجب التسوية ولا يستحب مع الاختلاف في الاسلام والكفر بل له أن يرفع المسلم على الذمي في المجلس فيجلس المسلم أعلى من الذمي ويجوز أن يكون المسلم قاعدا والذمي قائما تعظيما للاسلام وقد روى أن عليا عليه السلام رأى درعا في يد يهودي فعرفها وقال هذه درعي ضاعت مني يوم الجمل فأنكر اليهودي ترافعا إلى شريح فقام شريح وجلس على مكانه وجلس شريح واليهودي بين يديه فقال عليه السلام لولا أنه ذمي لجلست معه بين يديك غير اني سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول لا تساووهم في المجالس ولا يجب التسوية في الميل القلبي وان تساويا في الدين للتعذر أو التعسر ويرشد إليه قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ولكن قال الباقر عليه السلام في حسن الثمالي كان في بني إسرائيل قاض يقضي بالحق فيهم فلما حضره الموت قال لامرته إذا أنا مت فاغسليني وكفنيني وضيعني على سريري وغطي وجهي فإنك لا ترين سوء فلما مات فعلت ذلك ثم مكث بذلك هيئنا ثم إنها كشف عن وجهه لتنظر إليه فإذا هي بدودة تقرض منخره ففرعت من ذلك فلما كان الليل اتاها في منامها فقال لها أفزعك ما رأيت قالت أجل لقد فزعت فقال لها إما لئن كنت فرغت ما كان الذي رأيت الا في أخيك فلان اتاني ومعه خصم له فلما جلسا إلى قلت اللهم اجعل الحق له ووجه القضاء على صاحبه فلما اختصما إلى كان الحق له ورأيت ذلك بينا في القضاء (فوجهت القضاء صح) له على صاحبه فأصابني ما رأيت لموضع هواي كان مع موافقة الحق فان ادعي أحد الخصمين وابتدء بالكلام سمع منه والا استحب له أن يقول لهما تكلما أو ان كنتما حضرتما لشئ فاذكراه أو ليتكلم المدعي منكما لاحتمال انها سكتا احتشاما له وانتظار الاذن لهما في الكلام ولو أحس منهما باحتشامه إذ كلهما بنفسه أمر من يقول لهما ذلك ويكره أن يخصص أحدهما بالخطاب فيقول له تكلم لإيجابه انكسار قلب الأخر والقول بكراهة التخصيص مع ايجاب التسوية كما في الكتاب وظاهر (ئع) والتلخيص يعطي انه لا ينافي التسوية وعبر في التحرير و (ط) بلفظ النهي الظاهر في الحرمة فان ادعي المدعي منهما ابتداء أو بعد الامر بالكلام طالب الحاكم الثاني بالجواب من غير المسألة المدعي أو معها على الخلاف الآتي مع استقراب الثاني فان أقر ثبت الحق وان لم يقل القاضي قضيت لان الاقرار أوضح من البينة فهو أولي بالاثبات وعموم ما دل على جواز اقرار العقلاء على أنفسهم وللعلامة وجه يتوقف الثبوت على حكم الحاكم كما إذا ثبت بالبينة والفرق واضح وان أنكر الثاني قال للمدعي هل لك بينة فان قال لا ثم جاء ببينة قبل الاحلاف فالأقرب سماعها فلعله تذكر أو تيسر له احضارها بعد عسر أو صلح للشهادة بعد صغر أو جنون أو كفر أو فسق أو غيرها ويحتمل العدم لأنه كذبها بنفيها وهو ممنوع أولا لأنه رضي باليمين وبسقوط خفه بها ولا يجدي فإنه رضي ضرورة فان تزاحم المدعون عند القاضي قدم السابق ورودا لأنه لا يمكنه الحكم بين الكل دفعة ولا أن يقدم أحدهم لموضعه في نفسه أو لحكومته فلم يبق الاعتبار السبق كما يقدم السابق في مقاعد الطرفات والأسواق والمياه والمعادن ونحوها كما قال عليه السلام مني مناخ من سبق والعبرة بسبق المدعي فان تساووا في الورود أو اشتبه السابق أقرع بان يكتب أسمائهم في رقاع ويجعل كرقعة في بندقة من طين أو شمع أو نحوهما ويجعل عند من لم يحضر أو لم يعلم ويقال له أخرج باسم السبق فكل من خرج عليه اسمه بالسبق وان كثروا كتب أسماؤهم في رقاع وجعلت بين يدي الحاكم مستورة فيأخذ رقعة رقعة واختلف في أنه هل يكفي بأسماء المدعين أولا بد معها من أسماء خصومهم (لعل خصومهم تأخر أو حصر خصمهم اخرا قدم منه صح) فإن كان لأحدهم خصمان كتب له رقعتان والأقرب الأول ويقدم المسافر المستوفر إلى المستعجل الغير المطمئن وهو يشمل المقيم الذي على جناح؟؟ على المقيمين وان تأخر لأنه أحق بتقديم قضاء حاجته لما به من الاضطرار كما أن السابق أحق من المسبوق لسبقه الا أن يكثر المسافرون بحيث يضر تقديمهم بالمقيمين فيساوونهم و كذا تقدم المرأة لأنها أحق بسرعة الرجوع إلى بيتها ونحوهما كل ذي حاجة يضربه التأخير وكذلك المفتي والمدرس عند التراحم؟ يقدم السابق ومع الاتفاق أو الاشتباه يقرع ثم السابق بقرعة يقنع بخصومة واحدة ولا يزيد وان اتحد المدعي عليه في خصوماته فإنه لو فصل له جميع خصوماته لكان قد يفضي إلى استغراق المجلس له فإذا لم يبق الا واحد وكانت له خصومات نظر فيها كلها إذا لا مزاحم له ألا أن يكون لمن قبله خصومة انتظر بها إلى فراغ فبعد الفراغ من خصومة واحدة له ينظر في خصومة المتقدم المنتظرة؟
وخص (المص) الحكم بالسابق بقرعة وعممه الشيخ له وللمعلوم السبق وعبارة التحرير يحتمل العدم والخصوص ولو ارتفع إلى القاضي اثنان وسبق أحدهما إلى الدعوى على الأخر فقال الآخر كنت انا المدعي لم يلتفت إليه الا بعد انهاء الحكومة في الأولى للسبق ولو بد؟ دفعة سمع من الذي على يمين صاحبه أولا بالاتفاق على ما في الاقتصار قال ووجدت لما روى عن ابن محبوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قضي أن يقدم صاحب اليمين في المجلس في الكلام فقال ابن الجنيد يحتمل أن يكون أراد بذلك المدعي لان اليمين مردودة إليه قال ابن الجنيد الا أن ابن محبوب فسر ذلك في حديث رواه عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إنه إذا تقدمت مع خصم إلى والي أو قاض فكر عن يمينه يعنى يمين الخصم وهذا تخليط من ابن الجنيد لان التأويلات انما تدخل بحيث يشكل الأمور ولا خلاف بين القوم انه انما أراد يمين الخصم دون اليمين التي هي القسم فإذا فرضنا المسألة في نفسين تبادر الكلام بين يدي القاضي وتناهياه وأراد كل واحدة منهما أن يدعي على صاحبه فهما جميعا مدعيان كما أنهما جميعا مدعي عليهما فتطلب المزية والتفرقة التي توهمها ابن الجنيد انتهي والاعتراف على ابن الجنيد مدفوع فإنه لا يؤل الحديث وانما يقول إن لفظ الخبر وحده لا يصلح سندا للحكم لاحتمال اليمين القسم ثم استدرك وذكر انه وان احتمله لكن فسر في خبر اخر بمقابل شمال ثم إنه لم يدع ان معني الخبر انه إذا ابتدر شخصان وأراد كل منهما أن يدعي على صاحبه قدم المدعي ولا في الخبر لفظ يخصصه بهذه الصورة حتى يرد عليه ان كلا منهما مدعي ومدعي عليه نعم يرد على ابن الجنيد انه لما احتمل أن يكون صاحب اليمين هو المدعي كان ينبغي أن يوجهه بأن الذي يحلف المنكر واليمين حق له عليه فان التوجيه بأن يحلف إذا ردت اليمين إليه في غاية البعد ويجوز أن يرد له اليمين إليه أي حقه وفي (ط) فالذي رواه أصحابنا انه يقدم من يكون على يمين صاحبه وقال قوم يقرع بينهما ومنهم من قال يقدم الحاكم من شاء ومنهم قال يصرفهما حتى يصطلحا ومنهم من كان يستحلف كل واحد منهما لصاحبه وبعد ما روينا القرعة أولي وفي (ف) بعد ما ذكر رواية الأصحاب والأقوال المنقولة في (ط) قال دليلنا اجماع الفرقة و اخبارهم ولو قلنا بالقرعة على ما ذهب إليه أصحاب الشافعي كان قويا لأنه مذهبنا في كل أمر مجهول ويكره وفي (ط) ولا يجوز له أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه لاقتضاء التهمة بان هواه فيه وربما أوجب انكسار قلب الأخر ولخبر السكوني عن الصادق عليه السلام ان رجلا نزل بأمير المؤمنين عليه السلام فمكث عنده أياما ثم تقدم إليه في خصومة لم يذكرها لأمير المؤمنين عليه السلام فقال له اخصم أنت قال نعم قال تحول عنا ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهي أن يضاف خصم الا ومعه خصمه ولا ينبغي