بخصوصه من قبله عليه السلام في الرفع والرجوع إليه وما لم يثق الامام به لا يرخص في الرجوع وما لم يثق الامام به لا يرخص في الرجوع إليه ويحتمل العدم لعموم الاخبار وقيام الاحتمال وهكذا حكم التقليد في الفتاوى فني حالة الغيبة والحضور ويستحب التولية أي التولي للقضاء من قبل الامام لمن يثق من نفسه للقيام بشرائطها أي التولية على الأعيان الامن وجبت عليه التولية عينا لأنه أمر مرغوب عقلا وشرعا قال في المبسوط وعليه اجماع الأمة الا باغلابه (باغلابه من العامة صح) ثم ذكر فقال إن خلافه لا يقدح في الاجماع مع احتمال انه امتنع منه لعلمه يعجزه لأنه كان من أصحاب الحديث ولم يكن فقيها وعن ابن مسعود أنه قال لان اجلس يوما فاقضى بين الناس أحب إلى من عباده سنة وما ورد من الأخبار الناهية عنه مخصوص بالاعتبار والنصوص بما لا يتولي عن عادل ومن يجوز فيه أو لا يحسنه كقوله عليه السلام من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين قيل وما الذبح قال نار جهنم وقوله صلى الله عليه وآله يؤتي بالقاضي العدل يوم القيمة فمن شدة ما يلقاه من الحساب يود فقال إن لم يكن (قاضيا بين اثنين في تمرة صح) وقول الصادق عليه السلام فقال إن النواويس شكت إلى الله عز وجل شدة حرها فقال عزو جل اسكني فان مواضع القضاة أشد حر أمتك ويجب تولية على الكفاية لعموم ما أوجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وعنه صلى الله عليه وآله لا يقدح أمة ليس فيهم من يأخذ للضعيف حقه ونحوه في مرسل ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام ويجب على الامام تولية القضاة في البلاد لوجوب سياسته العباد عليه والحكم بما أنزل الله وانتصاف المظلوم من الظالم وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لعمر ثلث فقال إن حفظهن وعملت بهن كفتك ما سواهن وان تركتهن لم ينفعك شئ سواهن قال وما هن يا أبا الحسن قال إقامة الحدود على القريب والبعيد والحكم بكتاب الله في الرضا والسخط والقسم بالعدل بين الأحمر والأسود فإذا ولي في صقع قاضيا وجب على أهله الترافع إليه إذا احتاجوا إليه فان امتنعوا من الترافع إليه حل قتالهم طلبا للإجابة فان الامتناع منه مخالفة لأمر الامام ولو تعدد (من هو صح) بالشرائط وتساووا فيها لم يجبر الامام أحدهم بخصوصه على التولي على تقدير الامتناع الا أن يلزمه الامام بعينه فيجب عليه الإجابة عينا وان ساوى غيره في الشرائط في الظاهر وفاقا للخلاف لوجوب إطاعة الامام ولعل فيه خصوصية وعنه عليه السلام إلى الزامه بغيبه وان لم يطلع عليها غيره خلافا للمبسوط والشرائع قال إذا الامام لا يلزم غيره بما ليس بلازم وهو ظاهر الوسيلة لحصره من يجب عليه عينا فيمن لا يجد الامام سواه وحاصله فقال إن المسألة مبنية على فرض الالزام مع التساوي ولا يمكن وهو ممنوع لما قلنا من جواز خصوصية ينفرد الإمام عليه السلام بمعرفتها وعلى عدم الوجوب هل يستحب قال في (ط)؟ أماله كفاية أولا فان لمن يكن استحب لأنه يطيع الله في النظر بين الناس ويكون رزق يكفيه وان لم يكن له طلب الكفاية من المباح من تجارة وغيرها وحصول الرزق له في طاعة أولي من حصوله من مباح وإن كانت له كفاية لم يخل إما أن يكون معروفا أو حامل الذكر فإن كان معروفا يقصده الناس يستفتونه ويتعلمون منه استحب له أن لا يليه لان التدريس والتعليم طاعة وعبادة مع السلامة والامن من الغرر والقضاء وإن كان طاعة فإنه غرر لقوله عليه السلام ولى من القضاء فقد ذبح بغير سكين فكانت السلامة أسلم لدينه وأمانته فاما أن كان حامل الذكر لا يعرف علمه ولا يعلم فضله ولا ينتفع الناس بعلمه فالمستحب فقال إن يليه ليدل على نفسه ويظهر فضله وينتفع الناس به ولو لم يوجد بشرائط القضاء سوى واحد لم يحل له الامتناع إذا ولاه الامام مطلقا نص له على الالزام أو لا بل لو لم يعرف الامام بحاله وجب عليه تعريفه حاله ليوليه لان القضاء من باب الأمر بالمعروف الواجب عينا إذا لم يقم به غيره ولا يجوز (فقال إن صح) ببذل الظالم مالا ليليه لأنه كالرشوة ويظهر التوقف من المحقق الا أن يعلم من تعين عليه أن الظالم لا يوليه الا بالمال فيجوز بذله بل يجب لأنه مقدمة للواجب وكذا البذل لئلا يعزله الظالم أو يعزل منصوب من قبله لا يصلح له وهل يجوز أن يبذل العادل لبيت المال شيئا للتولية أو الامن من العزل وجهان أقربهما الجواز ولا يجوز قبول الولاية من قبل الظالم لأنه ركون إليه وإعانة له على غصب منصب الامام وعن الصادق عليه السلام ولاية أهل العدل الذين أمر الله بولايتهم وتوليتهم وقبولها والعمل لهم فرض من الله وطاعتهم واجبة ولا يحل لمن امروه بالعمل لهم أي يتخلف عن امرهم وولاة الجور واتباعهم والعاملون لهم في معصية الله غير جايز لمن دعوه إلى خدمتهم و العمل لهم إجابة دعوتهم ولا القبول منهم الا إذا عرف من نفسه التمكن من الحكم بالحق فيجوز القبول ويجب إذا توقف عليه إقامة الحق من باب المقدمة فيقصد التولي من قبل الإمام العادل وان ولاه الظالم في الظاهر ومن هذا القبيل تولي يوسف من قبل الملك وقال المرتضى في مسألة له فان قيل أليس بهذه الولاية معظما للظالم ومظهرا فرض طاعته وهذا وجه قبيح لا محالة كان غنيا عنه لولا منه الولاية قلنا إذا كان متغلب على الدين فلا بد لمن هو في بلاده وعلى الظاهر من جملة رعيته من اظهار تعظيمه وتبجيله والانقياد له على وجه فرض الطاعة فهذا المتولي من قبله لو لم يكن متوليا لشئ لكان لا بد له مع المتغلب عن اظهار جميع ما ذكرناه من فنون التعظيم للتقية والخوف فليس يدخل في الولاية في شئ من ذلك لم يكن يلزمه لو لم يكن واليا ويتمكن بالولاية من أمر بمعروف ونهي عن منكر فيجب أن يتوصل بها إلى ذلك قال فان قيل أرأيتم لو غلب على ظنه انه كما يتمكن بالولاية عن أمر ببعض المعروف ونهي عن بعض المنكر فإنه يلزم على هذه الولاية أفعالا منكرة قبيحة لولا هذه الولاية لم يلزمه قلنا إذا كان لا يجد عن هذه الأفعال القبيحة محيصا ولا بد أن تكون الولاية سببا لذلك ولو لم يتول لم يلزمه أن يفعل هذه الأفعال القبيحة فان الولاية حينئذ تكون قبيحة لا يجوز أن يدخل فيها مختار انتهي وما ذكره من عدم الجواز حينئذ لا يصح على اطلاقه فان كثيرا من المنكرات يجوز ارتكابها أو يجب للامر ببعض المعروفات أو النهي عن بعض المنكرات فإن لم يعلم من يوليه الظالم من نفسه التمكن من الحكم بالحق لم يحد له القبول الا مع الالزام فيجوز تقية إذا خاف على النفس أو المال أو المال أو الأهل من نفسه أو من المؤمنين واقتصر السيد على الخوف على النفس وعليه بعد التولي التحرز من الظالم والاجتهاد في الحكم بالحق ما أمكنه فإذا اضطر في واقعة إلى الحكم بالباطل حكم به تقية الا أن يكون الحكم في قتل من لا يحل قتله فيحرم مطلقا إذ لا تقية في الدماء اتفاقا ولو تغير عليه القضاء بأن لم يكن من يصلح له سواء وخاف على نفسه الخيانة فقال إن تولاه لم يسقط عنه بل وجب عليه الطلب وترك الخيانة لتمكنه منهما فان وجد من؟؟ أصلح منه حرم عليه الطلب لسقوط وجوب الطلب بوجود من فيه الكفاية ووجوب دفع الخوف وللقاضي من قبل الإمام العادل الاستخلاف مع الاذن صريحا أو فحوي أو بشاهد الحال كان يكون ولايته متسعة لا ينضبط بالواحد فيجوز له الاستخلاف فيما اذن له صريحا أو فحوى أو شهدت الحال به لا مطلقا ولو منعه عن الاستخلاف حرم اتفاقا وكذا لو اطلق فان القضاء عن مناصب الامام لا يجوز لغيره التصرف فيه الا باذنه وقد يحتمل الجواز مع الاطلاق لأنه فوض إليه النظر في المصالح العامة فله الاستخلاف كالامام ولأنه حيث حيث ولا موثق بنظره وضعفهما ظاهر وتثبت الولاية بالاستفاضة كما يتسبب بالنسب والملك المطلق والموت والنكاح والوقوف والعتق (والرق صح) والولاء وانما خصت لكثرة الاستفاضة فيها وعسر إقامة البينة عليها غالبا وهل يشترط العلم أو متاخمة أو يكفي غلبة الظن أوجه ويؤيد
(٣٢١)