فقال عليه السلام كذبوا عليهم لعنة الله اني ذلك والله يقول في محكم كتابه وهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فكيف كان يعلمهم ما لا يحسن والله لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقرء ويكتب باثنين وسبعين أو قال بثلاثة وسبعين لسانا وانما سمي الأمي لأنه كان من أهل مكة ومكة من أمهات القري وذلك قول الله عز وجل لتنذر أم القري ومن حولها ومرفوع علي بن حسان وعلي بن أسباط وغيره عن الباقر عليه السلام قال له عليه السلام فقال إن الناس يزعمون فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكتب ولم يقرء فقال كذبوا لعنهم الله اني يكون ذلك وقد قال الله عز وجل وهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فكيف يعلمهم الكتاب والحكمة وليس يحسن أن يقرء أو يكتب قال فلم سمي النبي الأمي قال نسب إلى مكة وذلك قول الله عز وجل لتنذر أم القري ومن حولها فأم القري مكة فقيل أمي لذلك واما الثاني فلاختصاصه بالعصمة والوحي المغنيين عن الكتابة ومن اضطرار القاضي إلى ضبط أمور لا ينضبط الغير النبي صلى الله عليه وآله الا بالكتابة وكذا في اشتراط البصر اشكال من افتقاره إلى التميز بين الخصوم ولا يتيسر غالبا بدونه ونفوذ شهادته في كل شئ مع أنها لا ينفذ من الأعمى غالبا ومن الأصل وامكان التميز ولو ببينة وعمى شعيب ويعقوب وهو بعد التسليم لا يجدي لنبوتهما والأقرب اشتراطهما وفاقا للشيخ وابني سعيد والأقرب اشتراط الحرية وفاقا للشيخ لان العبد مقهور مأمور لا يصلح للولاية وخلافا للمحقق للعموم والأصل والأقرب اشتراط السلامة من الخرس إذ لا طريق إلى معرفة حكم الأخرس الا بالإشارة وانما هي يورث الظن فلا يجوز الشهادة بحكمه إذ لا شهادة الا عن علم فيؤدي إلى جهل المتخاصمين بالحكم غالبا ويحتمل العدم للأصل والعموم (وامكان الكتابة وفيهم الإشارة ولا يشترط السلامة من الصمم فإنه لعلمه وعدالته لا يحكم الا إذا علم بالحال مع الأصل والعموم صح) في الايضاح لو امتنع سماعه لم يصح توليته اجماعا لامتناع سماع البينات والاقرارات والايمان ولو تعذرت الشرايط وغلب على الولايات متغلبون فسبقه لم ينفذ حكم من ولاه صاحب الشوكة وان وافق الحق ويجوز تعدد القضاء في بلد واحد سواء شرك الامام القضاء بينهم بأن جعل كلا منهما كذا بخطه (ره) ولا بأس به مستقلا في تمام البلد في جميع الأحكام فيجوز لأهله الترافع إلى أيهم أرادوا توافقوا في الحكم أولا أو فوض إلى كل منهم محلة وطرفا من البلد أو الاحكام لوجود المقتضي وانتفاء المانع ولعموم الأدلة واجماع المجتهدين والصالحين للقضاء في أكثر الاعصار في بلد واحد مع أنهم قضاة في زمن الغيبة بنص الإمام عليه السلام ولأنه نيابة عن الامام فيتبع اختيار المنوب كالوكيلين والوصيين وقد احتمل المنع من التشريك كما في الولاية العظمى التي للامام ولوقع التنازع بين الخصوص ويندفع بتقديم اخبار المدعي ولو شرط عليهما اتفاقهما في حكم أي في نوع من الاحكام أو صنف أو في حكم فالأقرب الجواز للأصل والعموم وكونه في معني تخصيص ولايتهما بما يتفقان عليه فيكون أوثق وغايته وقوف الحكم عند اختلافهما ويحتمل العدم لأنهما فقال إن صلحا للقضاء فلا معني لاشتراط اتفاقهما مع ظهور اختلاف الاجتهاد كثيرا والا فلا معني لتوليتهما ولاستلزامه تعطل كثير من الاحكام لعدم اتفاقهما وإذا استقل كل منهما في جميع البلد تخير المدعي لا المدعي عليه في المرافعة إلى أيهما شاء توافقا في الحكم أو تخالفا ولو اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط ففي الجواز مراعاة للمصلحة نظر من انتفاء الشرط ومن المصلحة أو تولية شريح والأقرب المنع كما في التحرير قال وتولية علي عليه السلام لمن لا يرتضيه ليس بحجة لأنه كان يشاركه فيما ينفذه فيكون هو عليه السلام الحاكم في تلك الواقعة بالحقيقة وكل من لا يقبل شهادته ولا ينفد حكمه على من لا يقبل شهادته عليه كالولد على والده والعبد على سيده والعد وعلى عدوه لان الحكم شهادة وزيادة وخص بعضهم المنع بقاضي التحكيم وفي التحرير ولو تولي وصي اليتيم القضاء فهل يقضي له ما فيه نظر ينشأ من كونه خصما في حقه كما في حق نفسه ومن فقال إن كل قاض فهو ولي الأيتام ويحكم الأب لولده وعليه وكذا الأخ لأخيه وعليه كما يجوز الشهادة ولا يجوز أن يكون الحاكم أحد المتنازعين بل يجب أن يكون غيرهما والا لم يكن حكم ولان نزاع وإذا ولي القضاء من لا يتعين عليه فالأفضل ترك الرزق له أي للقضاء أو القاضي من بيت المال فقال إن كان ذا كفاية توفيرا على ساير المصالح ويسوغ له الارتزاق منه على القضاء لأنه من المصالح المهمة للمسلمين وبيت المال بعد لها مع أنه لم يتعين عليه وكذا يجوز له الارتزاق منه إذا تعين عليه ولم يكن ذا كفاية لجوازه لغيره ممن لا كفاية له فله أولي ولو كان ذا كفاية لم يجز له الاخذ منه عليه لأنه يؤدي بالقضاء واجبا ولا اجرة على الواجب واجازه الشيخان لأنه من المصالح المهمة ومنع فقال إن لا اجره على الواجب مطلقا والا لم يوجر المجاهدون ولو أخذ الجعل من المتحاكمين فإن لم يتعين للحكم وحصلت الضرورة بأن لم يكن له كفاية ولا كان بيت مال يرتزق قيل جاز لأنه بعدم التعين عليه كالمباح ولأنه إذا تعدد القاضي واشتركوا في الضرورة فإن لم يجز لهم الأخذ لزم تعطل الأحكام فقال إن امتنعوا من الحكم واشتغلوا بالكسب لمعاشهم وان اشتغلوا بالقضاء أو بعضهم عن التكسب لزم الضرر أو التكليف بما لا يطاق ولو ثم هذا الدليل جاز الأخذ مع التعين بطريق الأولى إذا مع التعدد ربما أمكن الجمع بين القضاء والتكسب ولذا اجازه الشافعي مطلقا والأقرب المنع لعموم الأخبار الناهية عن أخذ الرشا والهدايا وللاحتياط والاجماع كذا في الخلاف وفي (ط) عندنا لا يجوز بحال ولأنه واجب عينا أو كفاية ولا أجرة على الواجب ولأنه عمل لنفسه لا للمتحاكمين وعلى الجواز فالظاهر جواز التشريك والتخصيص بأيهما شاء محقا كان أو مبطلا ويحتمل الاختصاص بالحق والمنشاء احتمال التبعية العمل وللنفع وان تعين للقضاء أو كان مكتفيا بما له فعلا أو قوة؟ وبما يرزق من بيت المال لم يجز له أخذ الجعل قولا واحدا أما الشاهد فلا يحل له الاجر على الإقامة والتحمل وان لم يتعين عليه للوجوب وللنهي عن تركهما في الكتاب والسنة كقوله تعالى ومن يكتمها فإنه اثم قلبه ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ونحوهما من الاخبار والامر بالإقامة لله في قوله وأقيموا الشهادة لله ولرد شهادة الأجير في أخبار كقول الصادق عليه السلام في خبر العلا بن سيابة كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يجيز شهادة الأجير ويجوز للمؤذن والقاسم وكانت القاضي ومترجمه الكيال والوزان لبيت المال ومعلم القرآن والآداب وصاحب الديوان للقاضي ووالي بيت المال أن يأخذوا الرزق من بيت المال لان بيت المال معد للمصالح وذلك كله من المصلح وان لم يجز لبعضهم أخذ الأجرة خاتمة شرائط الاجتهاد المبيحة للقضاء والافتاء الكائنة في العلم ويمكن التعلق بالافتاء معرفة تسعة أشياء الكتاب والسنة والاجماع والخلاف أي معرفة أن المسألة مجمع عليه أو يختلف فيها لئلا يقضي أو يفتي بخلاف الاجماع وأدلة العقل التي هي حجج شرعية عندنا من الاستصحاب ومنه ابراء الأصلية وغيرهما كالإباحة الأصلية والتأسي والدوران فقال إن اعتمد عليه والاحتياط والتحرز عن الدور والقياس مع الاشتراك في العلة المنصوصة ومفهومي الموافقة والمخالفة ونحو ذلك ولسان العرب وهو العمدة في معرفة الكتاب والسنة وأصول العقايد بالبراهين العقلية فيما يتم عليه والا فبالسمع كالمعاد وما يتعلق به وأصول الفقه وهي طرق الاستدلال بالكتاب والسنة
(٣٢٣)