الا من أهل الكتاب فكتبوا إليه يريدون تكذيبه زعمت أنك لا تأخذ الجزية الا من أهل الكتاب ثم أخذت الجزية من مجوس هجر فكتب إليهم النبي صلى الله عليه وآله ان المجوس كان لهم نبي فقتلوه وكتاب احرقوه اتاهم نبيهم بكتابهم في اثنا عشر الف جلد ثور وإذا كانت كتابية جاز التمتع بها واستصحابها وفاقا للشيخ في " يه " والقاضي للدخول في الآية و يؤيده قوله عليه السلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب وقول الصادق عليه السلام لمنصور الصيقل لا بأس بالرجل ان يتمتع بالمجوسية ونحوه قول الرضا صه لمحمد بن سنان والخبر الأول عامي وانضم إليه في بعض الطرق قوله صلى الله عليه وآله غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبايحهم والاخران ضعيفان معارضان بخبر محمد بن سنان عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال سئلته عن التمتع باليهودية والنصرانية قال لا أرى بذلك بأسا قلت فالمجوسية قال إما المجوسية فلا وصحيح محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال سئلته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية فقال لا وان أمكن ان يقال المتبادر من التزوج الدائم هذا مع عموم النهى عن نكاح المشركات والكوافر وعدم العلم بالكتابية لارسال الخبر مع نقل الاجماع على الحرمة في التبيان وئر ولا يجوز للمؤمن اتفاقا أن يتزوج دواما أو متعة بالناصبة المعلنة بعداوة أهل البيت عليهم السلام للحكم بكفرهم فيدخل في العموم من غير مخصص ولقول الصادق " صه " لابن سنان في الصحيح لا يتزوج المؤمن الناصبية ولا يتزوج الناصب مؤمنة وغيره وهو كثير ويستحب للمؤمن أن يتزوج بمثله فإنها أولى بكونها سكنا والفا ومحلا للمودة واعون له في الدين وأقرب إلى كون أولادها مؤمنين وللامر في الاخبار بتزوج ذوات الدين وقول الصادق صه لإبراهيم الكرخي انظر كيف تضع نفسك ومن يشتركه في مالك وتطلعه على دينك وسرك وقال رسول الله صلى الله عليه وآله اختاروا لنطفكم فان الخال أحد الضجيعين وللحر أن يتزوج بالأمة مطلقا أو عند الضرورة كما سيأتي وللحرة أن تتزوج بالعبد عندنا للأصل والاخبار خلافا لجماعة من العامة حيث اعتبروا الحرية في الكفائة وكذا لا عبرة عندنا بالنسب فيتزوج شريفة النسب بالأدون كالهاشمية والعلوية بغيرهما كما زوج النبي صلى الله عليه وآله ضياعة بنت الزبير بن عبد المطلب من مقداد بن الأسود وقال انما أردت أن يتضع (يتضح) المناكح وحرم أبو علي أن ينكح فيمن حرمت عليهم الصدقة غيرهم لئلا يستحل الصدقة من حرمت عليه لكون الولد منسوب إلى من يحل له ويمكن أن يزيد الكراهة كما تضمنه خبر علي بن بلال في الخارجي الذي لقي هشام بن الحكم حتى انتهى إلى الصادق عليه السلام فخطب إليه فقال له عليه السلام انك لكفوء في دمك وحسبك في قومك ولكن الله عز وجل صاننا عن الصدقة وهي أوساخ أيدي الناس فيكره أن يسرك فيما فضلنا الله به من لم يجعل الله له مثل ما جعل الله لنا ولا بالاتفاق في العربية فيتزوج العربية بالعجمي وبالعكس وكذا لا عبرة بالصنايع فيتزوج أرباب الصنايع الدنية كالحجامة والحياكة بالاشراف للأصل والخبر وعموم ما طاب لكم وللعامة خلاف في الجميع وهل التمكن من النفقة شرط في الكفائة قيل نعم والقائل الشيخان في المقنعة ومبسوط والخلاف وبنو زهرة وإدريس وسعيد واختاره في تذكرة والمختلف ونص فيه وكذا ابن إدريس وسعيد على أن المراد ان لها الخيار إذا تبين لها العدم لا الفساد وخيرها أبو علي إذا تجدد الاعسار فكذا هنا وحكى في المختلف الاجماع على عدم اشتراطه في صحة العقد مع علمها والامر كذلك ولعلهم مجمعون على الصحة مع الجهل أيضا كما ذكره الشهيد ولكن في الايضاح ان الأقوال ثلاثة الاشتراط وعدمه والخيار ويمكن القول بعدم الصحة في الوكيل المطلق والولي وعلى الجملة فدليل الاشتراط قول الصادق عليه السلام الكفؤ ان يكون عفيفا وعنده يسار لان معاوية خطب فاطمة بنت قيس فقال النبي صلى الله عليه وآله انه صعلوك لا مال له ولان الاعسار مضربها جدا ولعده في النقص عرفا لتفاضل الناس في اليسار لتفاضلهم في النسب ولان بالنفقة قوام النكاح ودوام الازدواج والأقرب العدم وفاقا للنهاية والأكثر للأصل وعموم المؤمنون بعضهم أكفاء بعض وإذا جاءكم من يرضون خلقه ودينه فزوجوه وضعف الخبرين مع اشتمال الأول على النفقة التي لا يشترط عندنا وعدم دلالة الثاني بوجه والمعارضة بقوله تعالى أن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله نعم يجوز رد الخاطب مع الاعسار بهذا المعنى دفعا للجرح وجمعا بين الأدلة و قال الشهيد لا أظن أحدا خالف فيه ويمكن حمل كلام الشيخين عليه ولو تجدد عجزه عنها فالأقرب عدم التسلط على الفسخ بنفسها أو بالحاكم وفاقا للأكثر للأصل وللزومه من في الاختيار ابتداء ولقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ولان امرأة استعدت على زوجها للاعسار إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأبى أن يحبسه وقال إن مع العسر يسيرا وفيه جواز إن كان معسرا ابتداء وقد رضيت به وان لم يكن حدا لم يتمكن معه من الاتفاق وسلطها أبو علي على الفسخ وقبل يفسخه الحاكم وهو قوى فإن لم يمكن الحاكم فسخت لقوله تعالى فامساك بمعروف أو تسريح باحسان والامساك بلا نفقة ليس بمعروف وفيه منع ولو سلم لم يثبت التسلط على الفسخ وللضرر وصحيح أبي بصير عن الباقر صلوات الله عليه من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يوارى عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام أن يفرق بينهما وصحيح ربعي والفضيل عن الصادق عليه السلام عليه ان أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة والا فرق بينهما ولو خطب المؤمن القادر على النفقة إلى الولي وجب اجابته ان لم يكن فاسقا ولم يعلم فيه شئ من السلطان على الفسخ ولم تاب المولى عليها لقوله عليه السلام في الصحيح إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ولان على الولي ان يفعل ما هو أصلح للمولى عليه ثم إن كانت البالغة مولى عليها فلا اشكال والا فإن كانت المخطوبة بالغة ولكن يعلم من حالها انها لا يستقل بالنكاح حرم على الولي رد الخاطب إذا اتصف بما ذكر فإنه ليس الا منعا لهما عن حاجتهما المرغوبة شرعا وإن كانت صغيرة فالظاهر أنه كذلك إن كانت فيه مصلحتها ويؤيده قوله عليه السلام لا تؤخروا أربعا وعد منها تزويج البكر إذا وجد كفو لكنه في تذكرة اطلق استحباب تأخير تزويج الصغيرين إلى البلوغ قال لان النكاح يلزمهما حقوقا وليكونا من أهل الاذن فيستأذنا أو؟ تليا؟ العقد بأنفسهما عندنا ولان قضاء الشهوة انما يتعلق بالزوجين فنظرهما لأنفسهما فيه أولي من غيرهما خصوصا فيمن يلزمهما عقده كالأب والجد للأب وإن كان اخفض نسبا أو شيئا اخر مما لا يدخل في الكفائة ولو امتنع الولي من الإجابة كان عاصيا ولعله انما ذكره مع فهمه مما قبله للتنصيص على أن المكلف بالإجابة هو الولي وليصل به قوله لا للعدول إلى الاعلى نسبا أو حسبا قال ابن إدريس روى أنه إذا خطب المؤمن إلى غيره بنته وكان عنده يسار بقدر نفقتها وكان ممن يرضى أفعاله و أمانته ولا يكون مرتكبا لشئ ما يدخل به في جملة الفساق وإن كان حقيرا في نسبه قليل المال فلم يزوجه إياها كان عاصيا إذا رده ولم يزوجه لا هو عليه من الفقر والأنفة منه لذلك واعتقاده ان ذلك ليس بكفؤ في الشرع فاما ان رده ولم يزوجه لا لذلك بل الامر اخر وغرض غير ذلك من مصالح دنياه فلا حرج عليه ولا يكون عاصيا فهذا فقه الحديث انتهى وبالجملة فإنما يكون عاصيا إذا ازدرى بالخاطب أو ضار المخطوبة ويكره تزويج الفاسق لأنه لفسقه حرى بالاعراض و الإهانة والتزويج اكرام وموادة ولأنه لا يؤمن من الاضرار بها وقهرها على الفسق ولا أقل من ميلها إليه وسقوط محله من الحرمة عندها ولا يحرم اتفاقا منا للأصل وعموم ما طاب لكم وممن يرضون دينه وخلقه [ويمكن ازدواجه عمن يرضى دينه أو خلقه] وهو الظاهر والا لم يكره خصوصا شارب الخمر للاخبار فعنه صلى الله عليه وآله من زوج شارب الخمر فقد قطع رحمها و
(٢٠)