يقسم ماله على قدر ما أعتق منه لورثته وما لم يعتق منه تحسب منه لأربابه الذين كاتبوه هو ماله وربما يرشد إليه صحيحته أيضا عن الباقر (ع) قال قضى أمير المؤمنين (ع) في مكاتبة توفيت وقد قضت فإنه للذي عليها وقد ولدت ولدا في مكاتبتها قال فقضى في ولدها فقال إن يعتق منه مثل الذي عتق منها ويرق منه ما رق منها وان لم يكن له مال سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم وعتقوا لعدم الفارق بين ما يكسبونه بالإرث وغيره ولخبر مهزم سئل الصادق (ع) عن المكاتب يموت وله ولد قال فقال إن كان اشترط عليه فولده مماليك وان لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم وعتقوا إذا أدوا واحتمل بعضهم نفى السعي وهو مبني على كون أداء الباقي من أداء الدين وعليهم الأداء أو السعي بالسوية فان اختلفوا في الاستحقاق للميراث لاختلافهم ذكورة وأنوثة أو القيمة فإنهم متساوون فيما عتق منهم وما بقي ولو تعذر الاستيفاء من بعضهم لغيبة أو غيرها اخذ من نصيب الباقي جميع ما تخلف عن الأب إذ ما لم يأخذ الجميع لم يصر الأب بمنزلة من أعتق جميعه فلم يفد عتق جميع الباقي وإذا اخذ الجميع (عتق الجميع صح) إلى الغايب والباقي ولو لم يكن تركه وغاب البعض أو لم يسع سعى الباقي في الجميع وليس للمؤدى مطالبة الغايب بنصيبه فان كل جزء مما يؤديه يدخل في عتق نفسه وان ألزمه فقال إن مع الأداء ينعتقون كلهم فالمؤدى انما سعى في فكاك رقبة نفسه وان تبعه فكاك رقبة الأخر والأقرب فقال إن للمولى اجبارهم على الأداء لسراية مكاتبة مورثهم فيهم فينزلوا منزلة المكاتبين ولظاهر الاخبار الامرة بالأداء ويحتمل العدم للأصل مع وقوع المكاتبة مع غيرهم واحتمال الاخبار ظاهرا توقف عتقهم على الأداء لا وجوبه عليهم ويحتمل الاجبار إذا كان تركه لا على السعي لكونه دينا فلابد من قضائه من التركة دون السعي إذا لم يكن تركه وهذا على ما سيأتي من الروايات بأنهم لا يرثون الا بعد الأداء ولقول الصادق (ع) في خبر مالك بن عطية وإن كان لم يشترط ذلك عليه فان ابنه حر ويؤدى عن أبيه ما بقي مما تركه أبوه وليس لابنه شئ حتى يؤدى ما عليه وان لم يترك أبوه شيئا فلا شئ على ابنه وفى رواية الأكثر يؤدي الأولاد المتخلف من الأصل ولهم الباقي كما قاله أبو علي ففي الصحيح عن جميل بن دارج عن الصادق (ع) في مكاتب يموت وقد أدي بعض مكاتبته وله ابن من جاريته وترك مالا قال يؤدى ابنه بقية مكاتبته ويعتق ويورث ما بقي ونحوه اخبار اخر ويمكن حملها على اختصاص الوارث بما يبقى بعد الأداء وإن كان يرث أولا كل ما بإزاء الحرية وان أبقيت على ظواهر فلكون مال الكتابة من الديون وتوقف في التحرير كما يظهر من الكتاب ولو لم يؤد المطلق شيئا مات رقا وكان أولاده رقا والمال للمولى وكان الوارث حرا وقد عتق نصف المكاتب مثلا ورث بقدره والباقي للمولى ولا أداء على الوارث لأنه انما كان يؤدى لعتقه وهو هنا حر ولو خلفهما أي وارثين حرا واخر تابعا له فللمولى النصف والباقي بينهما على ما يأتي في الميراث من جهة القسمة فيؤدي المكاتب أي الوارث التابع له في الكتابة من نصيب ما بقي على أبيه ويعتق وان لم يف به نصيبه سعى في الباقي هذا على المختار وعلى ظواهر الروايات المتقدمة للأداء على الإرث يتجه هنا تقديمه ثم فقال إن بقي شئ كان بين الوارثين على ما يأتي ويرث هذا المطلق إذا أدي شيئا ويورث ويصح الوصية له كل ذلك بقدر ما فيه من الحرية دون الرقبة كما في صحيح محمد بن قيس عن الباقر (ع) قال قضى أمير المؤمنين (ع) في مكاتب تحته حرة فأوصت له عند موتها بوصية فقال أهل المراة لا يجوز وصيتها له لأنه مكاتب لم يعتق ولا يرث فقضى انه يرث بحساب ما أعتق منه ويجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصى له بوصية فأجاز ربع الوصية وقضى في رجل حر أوصى لمكاتبه وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز بحساب ما أعتق منها وقضى في وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه فقال إن يجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه ويحد حد الحر بقدر ما فيه من الحرية وحد العبد بالباقي كما في نحو خبر محمد بن قيس عن الباقر (ع) قال قضى أمير المؤمنين (ع) في مكاتبة زنت قال ينظر ما أدت من مكاتبتها فيكون فيها حد الحرة وما لم تقض فيكون فيها حد الأمة وقال في مكاتبة زنت وقد عتق منها ثلاثة أرباع وبقى ربع فجلدت ثلاثة أرباع الحد حسنات الحرة على مائة فذلك خمسة وسبعون جلدة وربعها (حساب خمسين صح) من الأمة اثنى عشر سوطا ونصف فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف ويحد المولى لو زنى بها بقدر الحرية دون الرقية كما في نحو خبر الحسين بن خالد عن الصادق (ع) انه سئل عن رجل كاتب أمة له فقالت الأمة ما أريت من مكاتبتي فانا به حرة على حساب ذلك فقال لها نعم فادت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك قال فقال إن كان قد استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها وادرء عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها وإن كانت تابعته كانت شريكة في الحد ضربت مثل ما يضرب ويجب على السيد إعانة المكاتب من الزكاة فقال إن وجبت عليه والا استحب على رأى وفاقا للخلاف والنافع والشرايع والمقنعة والوسيلة في الاستحباب على الثاني إما الوجوب على الأول فلقوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي أتاكم لظهور الامر في الايجاب واما الاستحباب على الثاني فلكونه برا وصدقة ولنحو صحيح محمد بن مسلم سئل أحدهما (ع) عن الآية فقال الذي أضمرت فقال إن يكاتبه عليه لا تقول أكاتبه بخمسة آلاف واترك له ألفا ولكن انظر الذي أضمرت عليه فاعطه منه وخبر العلا بن فضيل عن الصادق (ع) في الآية فقال تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد فقال إن تنقصه منها ولا تزيد فوق ما في نفسك فقلت لم فقال وضع أبو جعفر لمملوك له ألفا من ستة آلاف وقوله (ع) من أعان مكاتبا على فك رقبته أظله الله في ظل عرشه وقيل له (ع) علمني عملا يدخلني الجنة فقال أعتق نسمة وفك رقبة فقيل أليسا واحدا قال لا عتق النسمة فقال إن ينفرد بعتقها وفك الرقبة ان يعين في ثمنها واما عدم الوجوب فللأصل وظهور الآية في الايتاء من مال قد حصل عليه اليد والحط من النجوم ليس (كك) ولا دليل على وجوب حق في مال غير الخمس والزكاة فالآية ظاهرة في وجوب أداء الزكاة إليهم لا غير وفى التبيان قال قوم المعنى أتوهم من سهمهم من الصدقة الذي ذكره (في قوله وفى الرقاب ذكره صح) ابن زيد عن أبيه وهو مذهبنا وفى الخلاف فقال إن على المسألة اجماع الفرقة و اخبارهم وانه لو وجب الحط لانعتق إذا بقي عليه أقل ما يتمول لاستحقاقه ذلك على سيده وقيل أيضا لو وجب الحط لكان عقد المكاتبة موجبا لشئ مسقطا له معا وانه لو وجب فاما فقال إن يتعين قدره فمال الكتابة ما سواه أو لا فالعوض مجهول ويدفع الثلاثة فقال إن الوجوب لا يسقط ولا يشغل ذمة السيد به وان اثم بتركه وخيرة المبسوط الوجوب مطلقا لظاهر الامر وخيرة التبيان والجامع والمختلف الاستحباب مطلقا للأصل واطلاق الآية مع أصالة عدم الوجوب على من لا يجب عليه زكاة فينبغي حمل الامر على الرجحان فهو أولي من التخصيص بمن عليه زكاة مع فقال إن الأصل عدم الوجوب عليه أيضا وفى النهاية فقال إن المطلق إذا عجز عن التوفية كان على الامام فك رقبته من سهم الرقاب وزاد ابن إدريس انه فقال إن كان يجب على السيد زكاة وجب عليه الفك ولا يتقدر ما يجب أو يستحب ايتاؤه قلة ولا كثرة عندنا لعدم النص وللعامة قول بالتقدير بالربع واخر بما به (يقع صح) الاستغناء وهو على حسب مال الكتابة ثم وقت الايتاء موسع من حين الكتابة إلى العتق ويتضيق إذا بقي عليه أقل ما يسمى مالا وقال بعض العامة بل يؤتيه بعد العتق كالمتعة في الطلاق ويؤدي الأول مع الاخبار وان العلة فيها الإعانة على الفك فقال إن الآية أمرت بإيتاء المكاتبين وإذا عتق لم يكن مكاتبا ولو أخل بالايتاء حتى انعتق بالأداء قيل في المبسوط وجب القضاء لأنه قضية كل حق مالي ثبت على ذمة ولصدق المكاتب عليه ابدا بناء على عدم اشتراط بقاء المبدء في اطلاق المشتق فيشمله عموم الامر ويحتمل العدم بناء على أنه ليس مكاتبا بعد العتق والقضاء انما يجب بأمر جديد وليس من الأموال المعينة الثابتة في الذمة إذ لا يستلزم وجوب الايتاء ويجوز لكل من السيد والمكاتب المقاصة فيقاص السيد متهمه؟ من الزكاة بما يعطيه من مال الكتابة ويقاص المكاتب ما يجب له على السيد وهو أقل ما يتمول من مال الكتابة أو غيره من أموال سيده فقال إن أوجبنا الايتاء لأنه حق له عليه فإذا تحقق شرط المقاصة كانت له
(٢١١)