سفيهة جاز لوليها أن تزوج أمتها من رجل وللرجل أن يتمتع بها أو يتزوجها أو يستمتع بيضعها من غير استبراء بخلاف ما إذا كانت لرجل فإنه ربما قاربها فلا بد من الاستبراء قبل التزويج ويمكن حمل ما عدا ما اشتمل على لفظ التزوج على أنه [إذا ملك أمه] كانت لامرأة لم يكن عليه في الاستمتاع بها استجبار مولاتها إذ لا استبراء عليها بخلاف ما إذا كانت لرجل وقد يقرب الحل بلزوم الحرج عليها لو لم تحل فان مولاتها لا تطأها وقد لا تزوجها من أحد وبان الحرمة مبنية على التصرف فيمال الغير بغير اذنه و الأمة عينها ومنافعها مملوكة لمالكها الا البضع إذا ملكتها امرأة إذ لا يمكنها الانتفاع به وفيه انه وان لم يمكنها الانتفاع بنفسها فيمكنها تمليكه الغير ولا يكفي سكوت البكر في حق أمتها إذا أريد تزويجها ولا يمكن ان يحمل عليه هذه الأخبار للأصل والنص الناطق بتوقف النكاح على الاذن وعدم منع الحياء من النطق هنا و يكفي حقها في المشهور للنصوص والحياء خلافا للابن إدريس الا إذا لم يكن للسكوت وجه الا الرضا واحتيط في المبسوط في الاستنطاق والبكر من لم يزل بكارتها بالوطي زالت بغيره أم لا وفي الموطوءة في الدبر وجهان اختار النطق في كره لزوال الحياء وللشك في بكارتها فان البكر من لم تمس والأقرب استقلال المعتفة في المرض بالتزويج ما دام المولى حيا لأنها الان ملك له جايز فيها تصرفه بالعتق وغيره فإذا أعتقها فإن لم تصر حرة في الظاهر فقد اذن لها في أن يفعل ما شاءت ومنه النكاح على أنه يمكن بروء المولى أو إجازة الوارث أو خروجها من الثلث فيستقر العتق على أن المعهود تغليب الحرية وبالجملة فإنما هي كانت ملكا للمولى والحجر عليها من جهته وقد زال والمانع المتجدد مشكوك الوقوع بل الأصل عدمه لكون الأصل بقاء الحياة وغلبة الحرية وان لا يرجع الحر رقيقا فان مات المولى رجعت كلها أو بعضها رقا بطل العقد أي انكشف فساده لان الموت كشف عن أن العتق بمنزلة الوصية به ولم يتم الا أن يجيز المولى أي يكون قد أجاز عقدها وهو حي لأنه لا يقصر عن تزويج ورقيقه ودليل الخلاف أي بطلان الاستقلال ابتداء وهو مختار تذكره انه فرع الحرية وهي مشروطة بالبراء والإجازة أو الخروج من الثلث فما لم يتحقق أحدها لم يتحقق والجواب انه فرع الحرية في الظاهر ولا يشترط بشئ منها فإنه الأصل وانما يرتفع بتحقق الحجر وهو غير متحقق هنا ولا ينافيه تزلزل العقد وانكشاف فساده ان رجعت رقا ولا ولاية لاحد على البالغ الرشيد الحر اجماعا منا ومن العامة ولا على البالغة الرشيدة الحرة وإن كانت بكرا على الأصح في المنقطع والدائم وفاقا للمفيد في كتاب احكام النساء وابن إدريس والمحقق والمرتضى في الانتصار والناصريات للأصل وعموم الآيات كقوله تعالى ولا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف فلا يحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فلا جناح عليهما ان يتراجعا فان المراد التراجع بالعقد والا فالرجعة في العدة انما هي من فعل الزوج ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ويشترك الجميع في الضعف من أن النسبة كما يصح مع الاستقلال يصح بدونه والمعروف في الأولى ربما صرفها عن الاطلاق والباقية في المعتدة فلا يكون بكرا وللاجماع كما ادعاه المرتضى وهو ممنوع في محل الخلاف وللاجماع على زوال الولاية عنها في المال فيزول في النكاح وهو مع أنه قياس فالفارق ظاهر فان أمر النكاح شديد بالنسبة إلى لأن المرأة خصوصا لأن المرأة التي لم يختبر الرجال وللاجماع على زوال الكراهة الولاية عنها في المنقطع وهو ممنوع لما ستعرفه من الخلاف مع أن النكاح الدائم أشد وللاخبار كصحيح الفضلاء وحسنهم عن الباقر " صه " قال لأن المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها ان تزويجها بغير ولى جايز وصحيح منصور بن حازم عنه عليه السلام قال يستأمر البكر وغيرها لا ينكح الا بأمرها وخبر زرارة عنه عليه السلام قال إذا كانت لأن المرأة مالكة امرها يبيع ويشترى ويعتق ويشهد ويعطي من مالها ما شاءت فان أمرها جايز تزوجتا ان شاءت بغير اذن وليها وان لم يكن كذلك فلا يجوز تزويجها الا بأمر وليها وخبر سعدان ابن مسلم عن الصادق " صه " قال لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن وليها وخبر أبي مريم عنه " صه " قال الجارية (البكر) التي لها أب لا يتزوج الا بإذن أبيها وقال إذا كانت مالكة لأمرها [تزوجت من شاءت وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عنه عليه السلام قال تزوج لأن المرأة من شاءت إذا كانت مالكه لأمرها] فان شاءت جعلت وليا وخبر ابن عباس عنه " صه " قال الامر أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذن في نفسها واذنها صماتها وخبره ان جارية بكرا جاءت إليه صلى الله عليه وسلم [فقالت إن أبي زوجني عن ابن أخ له ليرفع خسيسة وانا له كارهة فقال] أجيزي ما صنع أبوك فقالت لا رغبة لي فيما صنع أبي قال فاذهبي فانكحي من شئت فقالت لا رغبة لي عما صنع أبي ولكن أردت ان اعلم النساء ان ليس للآباء في أمور بناتهم شئ وفيه انها ضعيفة دلالة أو سندا أو كليهما لمنع كون البكر مالكه امرها غير مولى عليها فهو أول المسألة وجواز كون يستأمر في خبر منصور الفاعل فيكون دليل الخلاف وخبر سعدان انما نفى البأس عن التزويج وظاهره انها إذا وكلت من تزوجها من رجل لم يكن على الوكيل أن يستأذن الولي والامر كذلك والأخيران انما ينفيان استقلال الولي ولذلك قال في مبسوط ولست أعرف به نصا واختار الصدوق والشيخ وجماعة ثبوت الولاية عليها للاخبار وهي كثيرة جدا ولا داعى إلى حملها على الكراهة أو الصغيرة أو غير الرشدة لما عرفت من ضعف المعارض وللاستصحاب ما كان قبل البلوغ وهو يدفع الأصل الذي استند إليه الأولون ويؤيده الحكمة لضعف رأيها وانتفاء خبرتها بحال الرجل فلو استقلت وقعت غالبا في الضرر عليها وعلى أهلها وشرك المفيد في المقنعة والحلبيان بينهما أي لا يصح الا برضائها ورضي الولي جميعا لكن المفيد لم يذكر الا الأب والاخران ذكر الجد أيضا للجمع بين الأدلة وخبر صفوان قال استفتى عبد الرحمن الكاظم عليه السلام في تزويج ابنته لابن أخيه فقال افعل ويكون ذلك برضاها فان لها في نفسها نصيبا واستشاره عليه السلام خالد بن داود في تزويج ابنته علي بن جعفر فقال افعل ويكون ذلك برضاها فان لها في نفسها حظا وفيه أن هذا الكلام كما يصح عند التشريك يصح عند استقلالها ويمكن حمله على استحباب استيذانها للمعارض بحجج القول الثاني وذهب الشيخ في كتاب الاخبار إلى ثبوت الولاية عليها في الدائم خاصة للجمع وهو لا ينحصر فيه ولان الدائم أشد ويعارضه ان في المتعة من الغضاضة ما ليست في الدائم ولقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن المتعة بالبكر مع أبويها ولا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الاقتتاب ولا دلالة له بوجه ولخبر أبي سعيد عن الحلبي قال سئلته عن المتعة بالبكر بلا اذن أبويها قال لا بأس وهو مع الاضمار معارض بصحيح أبي مريم عن الصادق عليه السلام العذراء التي لها أب لا يزوج متعة الا بإذن أبيها ولرواية أبي سعيد عمن رواه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها أفأفعل ذلك قال نعم واتق موضع الفرج قال قلت فان رضيت بذلك قال وان رضيت فإنه عار على الابكار ورواية إبراهيم بن محرز الخثعمي عن محمد بن مسلم قال سئلته عن الجارية يتمتع منها الرجل قال نعم الا أن يكون صبية تخدع قال قلت أصلحك الله فكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع قال بنت عشر سنين فان حديث الخدعة يدل على أنه بغير اذن كما أن حديث العار فيما قبلها يدل على إرادة المتعة وهما مع ضعفهما ليستا نصين على المقصود لاحتمال أن يكون العار للاستتار من الأبوين وإن كان بالدوام والثانية يحتمل أن يكون فيمن لا ولى لها وحكى قول خامس هو العكس لما في المتعة من الغضاضة على ما نطقت به الاخبار كخبر ابن البختري عن الصادق عليه السلام في الرجل يتزوج البكر متعة قال يكره للعيب على أهلها وسأل أبو الحسن الأيادي الحسين بن روح لم كره المتعة بالبكر فقال قال النبي صلى الله عليه وآله الحياء من الايمان والشروط بينك وبينها فإذا حملتها على أن تنعم فقد خرجت عن الحياء وزال الايمان
(١٨)