يسلم على النساء ويرددن عليه وكان أمير المؤمنين عليه السلام يسلم على النساء وكان يكره ان يسلم على الشابة منهن ويقول أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل على أكثر مما طلبت من الاجر ولا يحضرني في الخبر يكون صوتها عورة سندا وانما رواه المصنف المدنيات الأولى مرسلا ونفقات المبسوط تعطى العدم ولا لأن المرأة النظر إليه اي الأعمى لما عرفت وخصوص ما روى من أن عايشة وحفصة لم تحتجبا عن ابن أم مكتوم وقال إنه أعمى فقال صلى الله عليه وآله أفعيادان أنتما ولذا تعرض له مع اجزاء ما تقدم عنه وللصبي الذي لم يظهر على عورات النساء النظر إلى الأجنبية بمعنى انه ليس عليها التستر عنه أما الذي لم يبلغ مبلغا يحكى ما يرى فكذلك قطعا للقطع بدخوله في الآية واما الذي يحكيه وليس له ثوران شهوة فاستقرب في كرة انه كذلك الا أن عليه الاستيذان في الثلاثة الأوقات ونفى البأس عن القول بأنه كالبالغ وهو قريب للجهل بكونه من الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء وان فسروا بما لم يراهقوا بل ظهور خلافه واما به من ثوران الشهوة فقطع بأنه كالبالغ وهو توى لظهور الخروج عن غير الظاهرين على عوراتهن وأطلق في التحرير كما هنا والعضو المبان كالمتصل على اشكال من الاستصحاب وعموم الامر بالغض ومن أن من المعلوم ان المراد الغض عن الرجل أو لأن المرأة والعضو إذا بان صار جمادا ولم يكن النظر إليه نظرا إلى شخصه لغة أو عرفا واللمس في المحارم كالنظر إباحة وحرمة إما الإباحة فللأصل من غير معارض واما الحرمة فلانه أقوى من النظر في التلذذ ولذا لم يجز لمس وجه الأجنبية وكفيها مع جواز النظر ولذا قيد بالمحارم (الخامس) الخطبة بالكسر مستحبة للتأسي ولما فيها من تأليف قلبها وقلوب أوليائها وليست شرطا ولا واجبة اتفاقا إما تعريضا بابها مر النكاح والناكح والمنكوحة كلا أو بعضا كرر راغب فيك وحريص عليك وانى راغب فيك أو انك على كريمة أو إن الله لسابق إليك خير أو رزقا أو رب راغب في مثلك وكذا البواقي ولو ذكر النكاح مع التصريح بالمنكوحة أبهم الخاطب والا كان تصريحا كرب راغب في نكاحك وعنه عليه السلام لفاطمة بنت قيس إذا حللت فآذنيني ولا تفوتينا نفسك ونهى الله تعالى عن المواعدة سرا الا بالمعروف والظاهر أن سرا مفعول به والاستثناء متصل وحينئذ ظاهر السر هو الجماع كان يقول عندي جماع يرضيك وكذا ان أخرجه أي الجماع أو مضمون ذلك الكلام فخرج التعريض كان يقول رب جماع يرضيك أو مع ابهامها كان يقول انى كثير الجماع أو رب جماع يرضي النساء فقضية النظر حمل الآية على هذا المعنى لأنه من الفحش المرغوب عنه عقلا وشرعا والأصل في غيره الإباحة ونص في تذكرة وير على أن هذا النهى للكراهة واما تصريحا كان يقول أريد التزويج بك وإذا انقضت عدتك تزوجت بك واختيار هذه العبارة للتصريح بجواز خطبة المعتدة تصريحا في الجملة وكلاهما حرام لذات البعل مطلقا وللمعتدة الرجعية من غير الزوج لأنها ذات بعل حقيقة والمحرمة ابدا كالمطلقة تسعا للعدة وكالملاعنة وكالمرضعة أو لمن يتسببا (بسبب) أو ارتضاعه للحرمة عليه وكبنت الزوجة ممن حرمت عليه في العدة [كانت أم لا كانت العدة منه أم لا وان خطبتها ليست الا ترغيبا في الحرام ويجوز التعريض لهؤلاء من غيره في العدة] المنطوق الآية ولا يجوز التصريح لمفهومها ولأنها بالتصريح ربما تحققت رغبتها فيه فكذبت في انقضاء العدة بخلاف التعريض ويجوز التعريض التصريح بعدها لانتفاء المانع والمطلقة ثلثا يجوز التعريض لها من الزوج وغيره وان لم يحل الان للزوج ويحرم التصريح منهما في العدة فإنها فيها محرمة عليهما ويجوز من غيره لا منه بعدها قبل أن ينكح زوجا غيره لحرمته عليه دون غبره والمعتدة بانياص من غير حرمة على الزوج كالمختلعة والمفسوخ نكاحها يجوز التعرض لها إما من الزوج وغيره للأصل واطلاق النص وتساويهما في البينونة وربما يظهر الرد التردد من الشيخ في غيره من ذلك ومن انها في عدة الغير مع جواز رجوعها إليه بنكاح والتصريح من الزوج خاصة لأنها في عدته والضابط انه لا يجوز لا حد خطبة من يحرم عليه مؤبدا ولا ذات البعل ولا المعتدة رجعيا من غيره لا تصريحا ولا تعريضا ولا التصريح المطلقة ثلثا في العدة من الزوج وخاصة غيره وبعدها من الزوج وللمعتدة بانيا الا من الزوج ويجوز التعريض لها منه ومن غيره على خلاف والإجابة تابعة للخطبة جوازا وحرمة تصريحا وتعريضا ولو صرح بالخطبة في موضع المنع من التصريح خاصة أو ومن التعرض أو عرض في موضعه أي المنع ولما فعلنا من تعميم المنع أولا كروه بعد كل من التصريح والتعريض والا أمكن توهم ان المراد في كل منهما المنع منه ولو قال ولو خطب في موضع المنع لم يكن نصا في حكم التصريح وبالجملة لو فعل الحرام من الخطبة لكونها في العدة ثم انقضت العدة لم يحرم نكاحها لعدم الدليل على تأثير المعصية المتقدمة فيه كما لو نظر إليها نظرا محرما ولو أجابت خطبة زيد مثلا صريحا أو تعريضا أو بالاذن الولي وسكتت إذا استأذنها الولي وهي بكر أو أجاب الولي وهي ممن له اجبارها عليه ففي تحريم خطبة غيره نظر من النهى ووجوب إجابة الكفئ وحرمة الدخول في سوم المؤمن مع ورود انه مستأمر وما فيه من ايذاء المؤمن وإثارة الشحناء ومن الأصل ومنع صحة طريق النهى وكونه مستأما حقيقة وحرمة الدخول في السوم وان اجابه كفى مانعه من إجابة اخر خصوصا إذا رجح ولو بزيادة لكونها إليه مع كون الامر بيدها وهو مختار المبسوط الا المسلم فيجوز أن يخطب على خطبة الذمي في الذمية إذ لا حرمة للكافر والنهى انما هو عن خطبة أحدكم على خطبة أخيه وظاهره الاسلام ولو عقد الغير أي الخاطب الثاني صح وان حرمنا خطبته كما هو نص الشيخ للأصل السادس خص رسول الله صلى الله عليه وآله بأشياء في النكاح وغيره وقد جرت العادة بذكرها في هذا الكتاب وهي تغليظات وتخفيفات وتكريمات وان اشتمل التخفيفات وكثير من التغليظات على التكريم فمن الأول ايجاب استعمال السؤال عليه فان المعروف عند المعظم مرادفة السؤال للمسوال لكن في بعض كتب اللغة كالجمل انيانه بمعنى الاستعمال والوتر والأضحية بالضم أو الكسر فعنه صلى الله عليه وآله على الوتر ولم يكتب عليكم وكتب على الأضحية ولم يكتب عليكم وإن كان المنكر والمراد اظهاره من غير تقية للوعد بالعصمة من الناس والا فالانكار ولو با لقلب واجب على الأمة أيضا ووجوب التخيير لنسائه بين ارادته أي المقام معه ومفارقته للامر به بقوله يا أيها النبي قل لأزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا الآية بل الاتيان ولكن لما كفت الآية الأولى في إفادة التخيير بل العمدة التخيير في الفراق اكتفى بها مع جواز إرادة الجنس الشامل للمتعدد وجواز اطلاق الآية على الآيات بمعناها اللغوي ومن الخواص على ما قيل إن هذا التخيير كناية عن الطلاق ان اخترن الحياة الدنيا وانهن لو اخترنها طلقن بذلك من غير تجديد طلاق كما هو نص المبسوط والتحرير وظاهر التذكرة خلافه وهو الظاهر لقوله فتعالين أمتعكن وأسرحكن وقيام الليل لقوله قم الليل الا قليلا وفي المبسوط انه نسخ بقوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك [ونحوه في التحرير وعده في تذكرة قيام الليل من الخواص واستدل بقوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك] قال وان اشعر لفظ النافلة بالسنة ولكنها في اللغة الزيادة ولان السنة جبر للفريضة وكان صلى الله عليه وآله معصوما من النقصان في الفرايض وتحريم الصدقة الواجبة وإن كانت من بني هاشم ولم يكن زكاة والظاهر مشاركة الأئمة له صلوات الله عليهم فيه فالخاصة إضافية أو يقال وفاقا للتذكرة ان التحريم عليهم بسببه فالخاصة عائدة إليه وبأحد الوجهين يكون من خواصه تحريم الصدقة الواجبة من غير بني هاشم وكذا المندوبة على خلاف من كونها كالواجبة في الغض من الاخذ وعلو رتبته صلى الله عليه وآله واطلاق قاله صلى الله عليه وآله انا أهل بيت لا يحل لنا الصدقة ولهو مختار كره والتحرير والوجه الحاق الأئمة به صلى الله عليه وآله كما نص به في التذكرة وفي التحرير ويحل لأهله اجماعا ونحوه في المبسوط ومن انها كالهدية وورد الاخبار عنهم عليه السلام بحصر المحرم
(١٠)