والظهار على وجهين أحدهما أن يقول الرجل لامرأته هي عليه كظهر أمه ويسكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع فان جامع من قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى وان قال هي عليه كظهر أمه ان فعل كذا وكذا فليس عليه شئ حتى يفعل ذلك الشئ ويجامع فيلزم الكفارة إذا فعل ما حلف عليه ونحوه ما في المقنع و الهداية وفي يه؟ ثم إنه ينقسم قسمين قسم منه يجب فيه الكفارة قبل المواقعة والثاني لا يجب فيه الكفارة الا بعد المواقعة فالقسم الأول هو انه إذا تلفظ بالظهار على ما قدمناه ولا يعلقه بشرط فإنه يجب عليه الكفارة (قبل مواقعتها فان واقعها قبل أن يكفر كان عليه كفارة أخرى والضرب الثاني لا يجب فيه الكفارة صح) الا بعد أن يفعل ما شرط انه لا يفعله أو يواقعها فمتى واقعها كانت عليه كفارة واحدة فان كفر قبل أن يواقع ثم واقع لم يجزه ذلك عن الكفارة الواجبة بعد المواقعة (وكان عليه اعادتها ومتى فعل ما ذكر انه لا يفعله وجبت عليه الكفارة أيضا قبل المواقعة فان واقعها بعد ذلك كان عليه كفارة أخرى والظاهر أن معنى هذه العبارات ان عليه الكفارة بعد المواقعة صح) إذا عاد لما قاله فارتفع الخلاف من البين ويجب تقديم الكفارة على الوطي في المطلق وما وقع شرطه على خلا ف في الاطعام عرفته مع نية العود ولا يجب الكفارة بالتلفظ كما زعمه بعض العامة بل بالعود بالنص والاجماع ولكن اختلف في العود فالمشهور انه هو إرادة الوطي أي استباحة الوطي ويظهر الاتفاق عليه من التبيان ومجمع البيان وغيرهما ويدل عليه خبر أبي بصير قال للصادق (ع) متى يجب الكفارة على المظاهر قال إذا أراد أن يواقع ونحوه صحيح جميل بن دراج وحسنه عنه عليه السلام والأخبار النافية للكفارة إذا فارقها قبل المواقعة أو قبل الحنث وعند أبي علي والمرتضى انه امساكها على النكاح زمانا وان قل وهو موافق لقول بعض العامة ولعله استند إلى أن صيغة الظهار يقتضي التحريم والتحريم انما يكون بالبينونة فإذا لم (ييبنها) فقد عاد عن التحريم وضعفه ظاهر مع أنه مردود بالأصل والاخبار والكفارة وان وجبت بإرادة الوطي لكنها ليست بمجرد ذلك مستقرة حتى أنه لو فارقها بعد إرادة الوطي استقرت عليه بل معنى الوجوب تحريم الوطي حتى يكفر وفاقا للمشهور للأصل وظاهر الاخبار الناطقة بأن لا يمسها حتى يكفر أو سقوط الكفارة إذا فارقها قبل المس وظاهر الآية فإنها أوجبت التحرير قبل المس والقبلية يستدعي وجود المتضايفين وقيل بالاستقرار بإرادة الوطي لأنها العود وقد علق عليه وجوب الكفارة ولأنها وجبت عند الإرادة فيستصحب ولأنها ان لم يستقر ذلك (بذلك خ ل) لم يكن واجبة حقيقة بل انما كانت شرط الإباحة الوطي والجواب ان الوجوب خلاف الأصل وانما علم من النصوص الوجوب بمعنى توقف المس عليه وان لم يكن ذلك وجوبا حقيقة فان وطئ قبل التكفير لزمه كفارتان بالاجماع كما في الخلاف والانتصار والسرائر والغنية وظاهر التبيان والمبسوط وللاخبار كصحيح الحلبي قال للصادق (ع) ان أراد أن يمسها قال لا يمسها حتى يكفر قال فان فعل فعليه شئ قال أي والله انه لاثم ظالم قال عليه كفارة غير الأولى قال نعم يعتق أيضا رقبه وصحيح أبي بصير قال له (ع) فان واقع قبل أن يكفر فقال عليه كفارة أخرى ولا يعرف مخالفا فيه الا أبا علي في الاطعام بناء على مذهبه فيه من عدم وجوب تقديمه على المس ويؤيده ان أكثر الاخبار انما أوجب عليه رقبة ثانية وخبر زرارة عن الباقر (ع) ان الرجل إذا ظاهر من امرأته ثم يمسها قبل أن يكفر فإنما عليه كفارة واحدة ويكف عنها حتى يكفر وحسن الحلبي قال للصادق (ع) فان واقع قبل أن يكفر قال يستغفر الله ويمسك حتى يكفر والأولى حملها على الجهل أو النسيان كما أن النبي صلى الله عليه وآله انما أمر سلمة بن صخر مع أنه أخبره بالمواقعة بكفارة واحدة وكذا الرجل من بني النجار وكما نص عليه قول الباقر (ع) في صحيح محمد بن مسلم الظهار لا يكون الا على الحنث فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر فان جهل وفعل فإنما عليه كفارة واحدة ويتكرر الكفارة بتكرر الوطي في المش؟ ويدل عليه صدق الوطي قبل التكفير على كل منهما وكل وطي قبل التكفير سبب للكفارة والأصل عدم التداخل وقول الصادق (ع) في حسن أبي بصير إذا واقع لأن المرأة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى وليس في هذا اختلاف وقال ابن مزة ان كفر عن الوطي الأول لزمه التكفير عن الثاني والا فلا لان الاخبار الموجبة لكفارة أخرى للوطي يشمل الوطئ الواحد والمتعدد والأصل البراءة من التكرير فإذا وطئ مراة قبل التكفير لم يكن عليه سوى كفارة أخرى واما إذا كفر عن الأول فإذا وطئ ثانيا صدق عليه انه وطئ قبل التكفير فلزمه كفارة أخرى وحسن أبي بصير ليس نصا في ايجاب التكرار مطلقا و هو قوي ولو وطئ ثانيا بعد ان أدي كفارة واحدة ناويا بها عن الوطي الأول بعينه أو عن أحدهما أي الوطي الأول والظهار لا على التعيين على اشكال في الثاني من الأجزاء؟؟ هذه الكفارة من اتحاد الجنس واحتمال كون الكفارتين عن الظهار ومن أن الظاهر أنهما لذنبي الظهار والوطي واستلزام اختلاف الذنب للتمييز في النية وأيضا من صدق الوطي بعد التكفير (وأصالة البراءة ومن انه انما يسقط الكفارة إذا كفر عن الظهار وانما يحصل التكفير صح) من الظهار بالنية وجبت بالوطي الثاني كفارة ثالثة وان نواها من الظهار فلا شئ عن الوطي الثاني لوقوعه بعد كفارة الظهار من غير شبهة ولو طلق رجعيا وفاها حقها فلا شئ حق عليه كما روى سعيد الأعرج عن الكاظم (ع) في رجل ظاهر من امرأته خوفا؟ قال ليس عليه شئ فان راجعها في العدة لم يحل له حتى يكفر لبقاء الزوجية ولان يزيد الكناسي سئل الباقر (ع) عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطليقة (فقال إذا طلقها تطليقة صح) فقد بطل الظهار وهدم الطلاق الظهار قال له فله أن يراجعها قال نعم هي امرأته قال فان راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا ولا يجب الكفارة بالرجعة ما لم يرد إباحة الوطي الا على قول من قال بأن العود انما هو امساكها على النكاح في زمان وان قل مع القدرة على الطلاق ولو خرجت من العدة ثم يزوجها أو كان الطلاق باينا ويزوجها في العدة فلا كفارة لو وطئها في المش؟ لبطلان حكم الظهار بالبينونة وخبر يزيد الكناسي قال بعد ما سمعته الان فان تركها حتى يحل أجلها ويملك نفسها ثم يزوجها بعد ذلك هل يلزمه الظهار من قبل أن يتماسا قال لا قد بانت منه وملكت نفسها واطلاق نحو صحيح محمد بن مسلم سئله (ع) عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يواقعها فبانت منه أعليه الكفارة قال لا وصحيح جميل عن الصادق (ع) سأله فان طلقها قبل أن يواقعها أعليه كفارة فقال لا سقطت الكفارة عنه وأوجبها التقي وسلار ومال إليه ابنا زهرة وإدريس لعموم النصوص وصحيح علي بن جعفر عن أخيه (ع) سئله عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين فتزوجت ثم طلقها الذي يزوجها فراجعها الأول هل عليه فيه (فيها خ ل) الكفارة للظهار الأول قال نعم عتق رقبة أو صيام أو صدقة وحمل على التقية والاستحباب وفساد التزويج لعدم انقضاء العدة وقال ابن حمزة ان جدد العقد بعد العدة لم يلزم الكفارة رجعية أو باينا ويلزمه ان جدده على الباين في العدة لعموم النصوص خرج ما خرجت من العدة لخبر يزيد الكناسي فبقي الباقي ولو ماتا أو أحدهما قبل المس سقطت الكفارة الا على قول أبي علي ولكن أن وطئها بعد موتها فالظاهر أن عليه الكفارة للعموم والاستصحاب والارتداد كالطلاق الرجعي إن كان عن غير فطرة أو كان من لأن المرأة وكان إلى غير الكتابية والا فلا مشابهة له بالطلاق تجب الكفارة مع العود إلى الاسلام وعن الظهار في العدة لا إذا خرجت فجدد العقد الا على قول أبي علي فيتجه الوجوب بمجرد التربص وعدم الطلاق
(١٦٥)