ما لم يستند إلى سبب شرعي بخلاف المنفي باللعان فان النسب له ثابت بأصل الشرع بالفراش نعم لو صدقها انقضت به بلا اشكال ولو طلق الحامل من زنا منه أو من غيره اعتدت بالأشهر لا بوضع الحمل اتفاقا ولو كان الحيض باينها مع الحمل أو وضعت قبل انقضاء الأشهر اعتدت بالأقراء ونفاسها معدود من الحيض و لم يعتبر الوضع لان حمل الزنا كالمعدوم الشرط الثاني وضع ما يحكم بأنه حمل أي مستقر في الرحم ادمي أو مبدء له علما وهو ظاهر أو ظنا لقيامه مقام العلم في الشرع إذا تعذر العلم ولأنها إذا علقت دخلت في أولات الأحمال وربما أسقطت فإن لم يعتبر الظن لم يكن أجلها الوضع فلا عبرة بما يشك فيه اتفاقا إذ لا عبرة بمجرد الاحتمال مع مخالفته الأصل وسواء كان الحمل تاما أو غير تام حتى المضغة التي لم يكن فيها تخطيط ظاهر ولا خفي والعلقة إذا علم أنها حمل لشمول الحمل لجميع ذلك بدليل اللغة والعرف ونصوص تحديد مدة الحمل من الاخبار والأصحاب خلافا لما يوهمه كلام أبي علي من عدم اعتبار ما دون المضغة ولا عبرة بالنطفة وفاقا لابن حمزة لعدم العلم باستقرارها واستعدادها لشئ ادمي وان ظن أو علم صلاحيتها لذلك للقطع بأنه لا يكفي وخلافا للشيخ فاعتبرها أيضا وهو خيرة التحرير والجامع لعموم النصوص وهو ممنوع لما عرفت وقال في التحرير (لا فرق صح) بين أن يكون الحمل تاما أو غير تام بعد أن يعلم أنه حمل وإن كان علقة سواء ظهر فيه خلق ادمي من عينين أو ظفر أريد أو رجل أو لم يظهر لكن يقول القوابل أو فيه تخطيطا باطنا لا يعرفه الا أهل الصنعة أو يلقي دما مستجدا ليس فيه تخطيط ظاهر ولا باطن لكن يشهد القوابل انه مبتدء خلق ادمي ولو بقي ليخلق وتصورا ما لو ألقت نطفة أو علقة انقضت بها العدة وظاهره عدم اشتراطه في النطفة و العلقة العلم أو الظن بكونها مبدء نشئ آدمي وهو ظاهر المبسوط أيضا ولعل الوجه فيه أن النطفة مبدوء مطلقا شرعا وان العلقة انما أريد بها الدم الجامد المتكون من النطفة كما فسرت به في بعض كتب اللغة وظاهر انه مبدأ له البتة وعبر عن الدم الجامد الذي لا يعلم بكونه من النطفة بالدم المستجد الخالي عيني التخطيط ولو رضعت أحد التوأمين بأنت من الأول ولم ينكح غيره الا بعد وضع الأخير عند الشيخ في النهاية وابني حمزة والبراج لان عبد الرحمن بن أبي عبد الله سئل الصادق صلوات الله عليه عنها فقال يبين بالأول ولا يحل للأزواج حتى يضع ما في بطنها أو للاحتياط للشك في صدق الوضع بوضع أحدهما وأطلق أبو علي انقضاء العدة بوضع أحدهما ووجهه صدق الحمل عليه ووضعه على وضعه والأقرب وفاقا للخلاف والمبسوط والسرائر والشرائع ومتشابه القرآن لابن شهرآشوب تعليق البينونة بوضع الجميع للأصل وضعف الخبر ولان أحدهما بعض؟؟ والمفهوم من الوضع وضع الكل ولان الحكمة في الاعتداد استبراء الرحم ولا تبرء الا بوضعهما وأقصى مدة بين التوأمين ما دون ستة أشهر بلحظة لأنها أدنى مدة الحمل ومثل هذه المسامحة غير عزيز في كلامهم ولا ينقضي العدة بانفصال بعض الولد لأنها لم يضع حملها فلو ماتت بعد خروج رأسه ورثها الزوج ما لموتها في العدة ولو خرج منه أي الولد قطعة منفصلة كيده لم يحكم بالانقضاء حتى يضع الجميع لذلك وعلى القول بالانقضاء بوضع أحد التوأمين لا يقاس عليه وضع بعض الأعضاء المنفصلة لانتفاء النص هنا وعدم التردد في عدم صدق الحمل ووضعه ولكن لو خرج ما يصدق عليه اسم الآدمي لكن ناقصا منه عضو كيد علم بقاؤها لا أنه خلق ناقصا فالأولى الانقضاء لان الحمل هو الآدمي أو مبدءه وهو هنا الآدمي وهو صادق على الخارج والأعضاء إن اعتبرت فبالتبع ويحتمل العدم لتبادر وضع الكل ولم يضع الكل حينئذ ولان الوضع للبراءة ولا براءة وهو خيرة الايضاح ولو طلقت فادعت الحمل قبل منها لأنها مأمونة على العدة وصبر عليها أقصى مدة الحمل وهو هنا سنة تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة على رأى وفاقا للنهاية لقول الكاظم صلوات الله عليه في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظر تسعة أشهر فان ولدت والا اعتدت ثلاثة أشهر ثم قد بانت منه ولما مر من خبر سورة بن كليب في ذات الأقراء إذا تأخرت حيضها الثانية ونحو قول الكاظم صلوات الله عليه لمحمد بن حكيم انما الحمل تسعة أشهر قال فيتزوج قال يحتاط بثلاثة أشهر ثم لا يقبل دعواها كما نطقت به الاخبار ولتجاوز أقصى الحمل وزيادة وقيل في السرائر يكفي مضى تسعة أشهر لما مر من أنها تأتي على الحمل وانقضاء ثلاثة أشهر بيض وهو قوي من حيث الاعتبار لكن الأول هو المعتمد للاخبار من غير معارض ولو طلق رجعيا ثم مات في العدة استأنفت عدة الوفاة بلا خلاف كما في المبسوط لعموم الآية والأصل ولأنها في حكم الزوجة وللاخبار وان قصرت عن الباقي عليها من عدة الطلاق كالمسترابة مع بقاء أكثر من أربعة أشهر وعشر عليها على اشكال من عموم (الاخبار ومن عموم صح) أدلة اعتداد المسترابة وعدم اقتضاء الآية و الاخبار الا تربص المتوفي عنها أربعة أشهر وعشرا وهو لا ينافي التربص أزيد مع الأصل والاحتياط وتعلق العدة السابقة بذمتها مع الجهل بكون الموت فاسخا لها وكون الحكمة هي الاستبراء وقد يحتمل الاعتداد أربعة وعشرا بعد تمام التسعة أو السنة بناء على أن عدتها ما بعد العلم بالبراءة من الحمل فإنه يحصل من التسعة أو الستة ولما توفي عنها زوجها كانت عدتها الأربعة مع العشر فيعتد بها وقد جمعت بين أدلة عدتي المسترابة والمتوفي عنها وفيه أن الاعتداد بعد يقين البراءة خلاف الأصل فيقتصر على موضع الدليل ولو كان الطلاق باينا لم يعتبر الوفاة ولا اعتدت عدتها بل أتمت عدة الطلاق وكفتها لخروجها عن الزوجية فلا يشملها النصوص وخبر علي بن إبراهيم عن بعض أصحابنا في المطلقة الباينة إذا توفي عنها زوجها وهي في عدتها قال يعتد بأبعد الأجلين متروك للقطع والارسال أو محمول على الاستحباب ولو كان له زوجتان فصاعدا فأبان واحدة وكان الباين مبهما ومات قبل التعيين ولم نعتبر القرعة اعتدت للحامل بأبعد الأجلين (من أجلي الحمل والوفاة وغيرهما بأبعد الأجلين صح) من أجلي الطلاق كالمسترابة كطلاقها أو أجل طلاقها ان بقي عليها أكثر من أربعة شهر وعشر و الوفاة للاستصحاب والاحتياط فروع ثمانية الأول لو أتت المطلقة بولد لأقل من أقصى الحمل أوله والاقتصار على الأقل لندرة المطابقة وهو كما عرفت ستة أو تسعة أشهر أو عشرة فإن لم ينكح زوجا غيره لحق الولد به وهو ظاهر ثم إن كانت باينة حسبت الستة من وقت الطلاق بلا اشكال لحرمة الوطي بعده وكذا إن كانت رجعية حسبت الستة من وقت الطلاق لا من وقت انقضاء العدة خلافا للمبسوط على اشكال من زوال النكاح بالطلاق فيزول الفراش ولذا لو وطئها لا بنية الرجعة كان حراما ومن إباحة الوطي في عدتها فيكون رجعة وبقاء لوازم النكاح من التوارث ووقوع الظهار والايلاء وبقاء المعلوم دليل على بقاء العلة فالنكاح باق فكذا الفراش الثاني لو نكحت المطلقة غيره ثم أتت بولد لزمان يحتمل التكون من الزوجين بأن لا يتجاوز الأقصى من الأول ولا ينقص عن الأقل من الثاني لحق بالثاني إن كان النكاح صحيحا إذا لو ألحقناه بالأول أبطلنا النكاح الثاني ولا سبيل إلى بطلان الصحيح بمجرد الاحتمال مع المخالفة للأصل والاخبار وزوال الفراش وثبوت الثاني وقدم احتمال القرعة وانما مذهب الشيخ وإن كان فاسدا مع الاشتباه عليه وأقرع عندنا
(١٣٨)