من حرمت على الزوج الأول بتسع طلقات أخرجها بقوله ممن يحل على الزوج الرجوع إليها بعد التحليل أي بعد ما يعتبر في التحليل فلو تزوجت من طلقت تسعا للعدة بالمعنى الذي عرفته لم تحل للأول كما عرفت وإذا طلقت مرة أو مرتين ثم تزوجت ففي الهدم للثلث روايتان بحسبهما قولان أقربهما ذلك وفاقا للأكثر فلو تزوجت بعد طلقة أو طلقتين ثم رجعت إلى الأول بقيت على ثلث مستأنفات وبطل حكم السابقة والرواية خبر رفاعة قال للصادق صلوات الله عليه رجل طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثم يتزوجها اخر فيطلقها على السنة فيبين منه ثم يتزوجها الأول على كم هي عنده قال على غير شئ ثم قال يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلثا ثم يزوجها ثانية استقبل الطلاق وإذا طلقها واحدة كان على اثنتين وخبر عبد الله بن عقيل بن أبي طالب قال اختلف رجلان في قضية علي عليه السلام وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها أخر فطلقها أو مات عنها فلما انقضي عدتها يزوجها الأول فقال عمر هي على ما بقي من الطلاق فقال أمير المؤمنين عليه السلام سبحان الله أيهدم ثلاثة ولا يهدم واحدة ويؤيدهما الاعتبار كما نبهنا عليه والرواية الأخرى أخبار منها صحيح الحلبي سئل الصادق صلوات الله عليه عن رجل طلق امرأته تطليقه واحدة ثم تركها حتى مضت عدتها فتزوجت زوجا غيره ثم مات الرجل أو طلقها فراجعها زوجها الأول قال هي عنده على تطليقتين باقيتين ومنها صحيح منصور عنه صلوات الله عليه قال هي عنده على ما بقي من الطلاق ونحوه خبر زرارة عن الباقر صلوات الله عليه ومنها خبر علي بن أحمد عن عبد الله بن محمد قال له روى عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنة تبين منه بواحدة ويتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فيرجع إلى زوجها الأول انها يكون عنده على تطليقتين وواحدة قد مضت وحكى العمل بها عن بعض الأصحاب والأكثر أولوها تارة بعدم اجتماع شرايط التحليل وأخرى بالتقية وعندي أنه لا تعارض لاحتمال أن يراد بكونها عنده على تطليقتين انها يكون زوجته ويجوز له الرجوع إليها تطليقتين فيفيد الهدم كالخبرين الأولين وقوله واحدة قد مضت يجوز أن يراد به انها انهدمت وإذا طلقت الحرة ثلثا حرمت على الزوج بالاجماع والنص من الكتاب والسنة حتى تنكح غيره كان المطلق حرا أو عبدا والأمة يحرم بطلقتين حرا كان المطلق أو عبدا عند علمائنا كافة وبالجملة لا اعتبار عندنا بالزوج في عدد الطلاق المحرم ولو راجع الأمة أو يزوجها بعد طلقة وبعد عتقها بعدها بقيت معه على واحدة لا أنثيين وفاقا للمشهور للاخبار كصحيح محمد بن مسلم عن الباقر صلوات الله عليه قال المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة وصحيح الحلبي عن الصادق صلوات الله عليه في العبد يكون تحته الأمة فطلقها تطليقة ثم أعتقا جميعا قال كانت تحته على تطليقة واحدة ونحو خبر هشام بن سالم عنه صلوات الله عليه وزاد في المختلف انه أحوط وانه لما طلقت طلقة يعلق بها التحريم بطلقة أخرى والأصل عدم الزوال بالعتق وضعفه ظاهر وأبو علي نقلها إلى حكم الحراير في عدد الطلاق ويؤيده الاعتبار ولا اشكال في أنه لو سبق العتق الطلاق وحرمت بعد ثلث الأمر الثاني الزوج المحلل ويشترط فيه أمور أربعة الأول البلوغ فلا اعتبار بوطي الصبي أما غير المراهق فبالاتفاق كما هو الظاهر وينبه عليه ما اعتبر من ذوق العسيلة و أما إن كان مراهقا فكذلك وفاقا للتهذيب ويه والجامع والشرائع السرائر والغنية على اشكال من ظاهر الآية والاخبار فان الظاهر من نكاح زوج أخر استقلال كل منهما بالنكاح خصوصا وقد وقع في الآية بعد ذلك قوله فان طلقها والطلاق لا يصدر إلا من البالغ ولان علي بن الفضل الواسطي كتب إلى الرضا عليه السلام رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا يحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها غلام لم يحتلم قال لا حتى يبلغ وكتب ما حد البلوغ فقال ما أوجب الله على المؤمنين الحدود ومن عموم الزوج والنكاح في الآية والاخبار والتعليق في الاخبار بذوق العسيلة والمراهق أهل له وهو خيرة المبسوط والخلاف وأبي على الثاني الوطي باجماع من عدا سعيد بن المسيب كما في الخلاف والمبسوط قبلا بلا خلاف وهو المفهوم من ذوق العسيلة حتى تغيب الحشفة أو قدرها من مقطوعها فإنه لا نكاح بمعني الوطي في عرف الشرع بدونه ولانتفاء ذوق العسيلة بدونه غالبا ولأنه لم يعهد في الشرع اعتبار ما دونه فوقوعه بمنزلة العدم مع بقاء أصل الحرمة ولا يشترط الانزال بل لو أكسل حلت للعموم و ما قيل من كون العسيلة هي الانزال أن سلم فلا شبهة أن لا يرد بذوقها الا الالتذاذ بالوطي ولا يتوقف على الانزال وإن كان معه أشد الثالث استناد الوطي إلى العقد الدائم للاشتراط في الآية بنكاح زوج غيره والتعقيب بقوله تعالى فان طلقها فلو وطئ بالملك أو المتعة أو الإباحة لم يحل على الزوج كما هو في نحو خبر العلاء بن فضيل سئل أحدهما صلوات الله عليهما عن رجل زوج عبده أمته ثم طلقها تطليقتين أيراجعها أن أراد مولاها قال لا قال أفرأيت إن وطئها مولاها أيحل للعبد أن يراجعها قال لا حتى يتزوج زوجا غيره ويدخل بها وخبر الصيقل قال للصادق صلوات الله عليه رجل طلق امرأته طلاقا (لا يحل له حتى تنكح زوجا غيره فيزوجها رجل متعة يحل للأول قال لان الله يقول فان طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها والمتعة ليس فيها طلاق صح) الرابع انتفاء الردة المبطلة للنكاح قبل الوطي فلو تزوجها المحلل أي الزوج الثاني الذي يكون محللا لو اجتمعت الشرائط مسلما ثم وطئها بعد ردته لم تحل لاستناد الوطي إلى زنا أو شبهة لانفساخ عقده بالردة لعدم الدخول أما لو وطئها وطاء حراما مستندا إلى عقد صحيح باق على صحته كالمحرم أو في الصوم الواجب أو في حال الحيض فاشكال ينشأ من كونه منهيا عنه فلا يكون مرادا للمشهور فلا يفهم من النكاح وذوق العسيلة الا المحلل من ذلك مع أصل بقاء الحرمة وهو خيرة أبي على والشيخ ومن استناد النكاح أي الوطي إلى عقد صحيح فيصدق الزوجية والوطي وذوق العسيلة عامان مع ما عرفت في أوايل النكاح من أن ظاهر الآية إرادة العقد بالنكاح وانما فهم اشتراط الوطي بالسنة والاجماع والتحليل من أحكام الوضع فلا ينافيه فساد الوطي وهو خيرة الجامع والمختلف النظر الثالث في الاحكام أي الأمر الثالث أمر الاحكام أو في زائدة لو انقضت من الطلقة الثالثة مدة فادعت التزويج واجتماع شروط التحليل والمفارقة بانقضاء العدة قبل مع الامكان بلا يمين كما في المبسوط وان بعد لان في حمله ذلك ما لا يتوصل إليه الا بقولها وهو الوطي والعدة وربما لم يمكنها اثبات التزوج بموت الزوج وانتفاء الشهود ونحو ذلك ولا يبعد توجه مطالبتها بالبينة على ما يمكن اقامتها عليه من النكاح والفراق وفي رواية حماد الصحيحة عن الصادق صلوات الله عليه قبل إن كانت ثقة سئله عن رجل طلق امرأته ثلثا فبانت منه فأراد مراجعتها فقال اني أريد مراجعتك فتزوجي زوجا غيري فقالت قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي أيصدق قولها ويراجعها وكيف يصنع قال إذا كانت لأن المرأة ثقة صدقت في قولها فالاحتياط تجنبها مع التهمة ويحتمل الاستحباب ولو دخل المحلل في البين أو دخل بها فادعت الإصابة المحللة فان صدقها حلت للأول بلا اشكال وإن كذبها فالأقرب وفاقا للمحقق العمل بقولها ثقة كانت أولا وإن كانت ثقة كما في الخبر لتعذر إقامة البينة عليها ولا تداعي بينها وبين المحلل ليرجح قوله أو يكلف باليمين وكذا لو جهل الدخول بها وجودا وعدما لا إذا علم العدم وقيل في المبسوط يعمل بما يغلب على الظن من صدقه وصدقها احتياطا لا وجوبا لقوله وان قال الزوج الثاني ما أصبتها فان
(١٣٣)