____________________
وفيها دلالة على توريثها نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى على تقدير التساوي في البول ابتداء وانقطاعا وعدم التميز، وهو مذهب جماعة من الأصحاب.
وهي دليلهم مع القياس إلى بعض الدعاوي، فإنه مثل دعوى المتشبثين، فيقسمان.
فكأنه يدعي أنها ذكر، ووارث آخر يدعي أنها أنثى ولا ترجيح فيقسم فتأمل.
ولأن حرمانه من الإرث غير معقول، وترجيح أحد جانبيه بغير مرجح كذلك، فيجعل بينهما، وذلك باعطاء النصف من إرث كل منهما فتأمل.
وتؤيده أيضا رواية إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليهم السلام كأن يقول: الخنثى يورث من حيث يبول، فإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورث منه، فإن مات ولم يبل فنصف عقل المرأة (1).
وهذه ضعيفة بالقول في فطحية إسحاق، والجهل بحال غياث بن كلوب (2) مع عدم التصريح بتوثيق الحسن بن موسى الخشاب وإن لم يضره ذلك.
مع اجمال في المتن، والدلالة، واختصاصها بحال الموت، فتأمل.
ورواية هشام مع عدم الصحة وإن كانت حسنة (3) في الكافي ليست بصريحة في المطلوب، وهو ظاهر.
وفي متنها أيضا شئ، إذ (ينبغي) (فمن حيث يتأخر) ونحو ذلك بدل (من
وهي دليلهم مع القياس إلى بعض الدعاوي، فإنه مثل دعوى المتشبثين، فيقسمان.
فكأنه يدعي أنها ذكر، ووارث آخر يدعي أنها أنثى ولا ترجيح فيقسم فتأمل.
ولأن حرمانه من الإرث غير معقول، وترجيح أحد جانبيه بغير مرجح كذلك، فيجعل بينهما، وذلك باعطاء النصف من إرث كل منهما فتأمل.
وتؤيده أيضا رواية إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليهم السلام كأن يقول: الخنثى يورث من حيث يبول، فإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورث منه، فإن مات ولم يبل فنصف عقل المرأة (1).
وهذه ضعيفة بالقول في فطحية إسحاق، والجهل بحال غياث بن كلوب (2) مع عدم التصريح بتوثيق الحسن بن موسى الخشاب وإن لم يضره ذلك.
مع اجمال في المتن، والدلالة، واختصاصها بحال الموت، فتأمل.
ورواية هشام مع عدم الصحة وإن كانت حسنة (3) في الكافي ليست بصريحة في المطلوب، وهو ظاهر.
وفي متنها أيضا شئ، إذ (ينبغي) (فمن حيث يتأخر) ونحو ذلك بدل (من