وإن كان ذا فرض أخذ فرضه ويرد الباقي عليه إن لم يشاركه مساو كالبنت مع الأخت، فإن ساواه ذو فرض أخذ فرضه.
فإن فضل ولا مساوي رد عليهما بالنسبة إلا مع حاجب لأحدهم.
____________________
يقسمان التركة بينهما على السوية.
وإن كان وارث آخر في مرتبته شريك معه ولكن اختلف سبب توريثهما وتقربهما ولم يكن سببا أوليا للإرث، بل لكونه منتهيا ومنتسبا إلى غيره ويتقرب به فلكل نصيب ممن يتقرب به، مثل الأخوال والأعمام، فإن الخال ينتسب إلى الميت من جهة الأم فسبب إرثه نسبته إليه بالأم والعم من جهة الأب، فسبب إرثه تقربه بالأب.
فللخال نصيبها وهو الثلث مع عدم الحجب وهنا لا حجب، والباقي للعم كما لو اجتمع الأب والأم فقط وإن كان ذا فرض أخذ فرضه ويرد عليه الباقي إن لم يكن له شريك مساو له في الإرث يرث معه، كالبنت الواحدة مع الأخت فإنها تأخذ النصف بالفرض والباقي بالقرابة ويسقط الغير لآية أولو الأرحام، والأخبار، واجماع علماء أهل البيت عليهم السلام.
ولا يدل الفرض لها على انحصار حظها في ذلك.
وإن شاركه ذو فرض مساو له، وفي مرتبته يرث معه مثله أنقص منه في الحصة أم لا، فإن لم يفصل شئ فلا بحث مثل الأخت للأب والزوج، فالنصف لها، والنصف له.
وإن فضل شئ فمع التساوي يرد عليهما بالسوية، ولكن هذا مجرد فرض وليس له فرد في الخارج.
وإن كان وارث آخر في مرتبته شريك معه ولكن اختلف سبب توريثهما وتقربهما ولم يكن سببا أوليا للإرث، بل لكونه منتهيا ومنتسبا إلى غيره ويتقرب به فلكل نصيب ممن يتقرب به، مثل الأخوال والأعمام، فإن الخال ينتسب إلى الميت من جهة الأم فسبب إرثه نسبته إليه بالأم والعم من جهة الأب، فسبب إرثه تقربه بالأب.
فللخال نصيبها وهو الثلث مع عدم الحجب وهنا لا حجب، والباقي للعم كما لو اجتمع الأب والأم فقط وإن كان ذا فرض أخذ فرضه ويرد عليه الباقي إن لم يكن له شريك مساو له في الإرث يرث معه، كالبنت الواحدة مع الأخت فإنها تأخذ النصف بالفرض والباقي بالقرابة ويسقط الغير لآية أولو الأرحام، والأخبار، واجماع علماء أهل البيت عليهم السلام.
ولا يدل الفرض لها على انحصار حظها في ذلك.
وإن شاركه ذو فرض مساو له، وفي مرتبته يرث معه مثله أنقص منه في الحصة أم لا، فإن لم يفصل شئ فلا بحث مثل الأخت للأب والزوج، فالنصف لها، والنصف له.
وإن فضل شئ فمع التساوي يرد عليهما بالسوية، ولكن هذا مجرد فرض وليس له فرد في الخارج.