____________________
يقول: وله أخت، فلها نصف ما ترك، فقال أبو جعفر عليه السلام: فإن كانت الأخت أخا؟ قال: فليس له إلا السدس، فقال له أبو جعفر عليه السلام: فما لكم نقصتم الأخ؟ إن كنتم تجعلون للأخت النصف، بأن الله سمى لها النصف، فإن الله قد سمى للأخ الكل والكل أكثر من النصف، لأنه قال عز وجل: فلها النصف، وقال للأخ: وهو يرثها يعني جميع مالها إن لم يكن لها ولد، فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا وتعطون الذي جعل الله له النصف تاما، فقال له الرجل أصلحك الله: وكيف نعطي الأخت النصف ولا نعطي الذكر لو كانت هي ذكرا شيئا؟ قال: تقولون (1) في أم وزوج وإخوة لأم وأخت لأب فتعطون الزوج النصف، والأم السدس، والإخوة من الأم الثلث، والأخت من الأب النصف ثلاثة من تسعة وهي من ستة فيرتفع إلى تسعة؟ قال: كذلك تقولون (2)، قال: فإن كانت الأخت ذكرا، أخا لأب، قال: ليس له شئ. فقال الرجل لأبي جعفر عليه السلام: فما تقول أنت؟ فقال: ليس للإخوة من الأب والأم، ولا للإخوة من الأم ولا للإخوة من الأب مع الأم شئ، قال عمر بن أذينة: وسمعته من محمد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير، المعنى سواء ولست احفظه بحروفه وتفصيله إلا معناه، قال: فذكرت لزرارة، فقال: صدق (صداقا كا)، هو والله الحق (3).
وصحيحة محمد بن مسلم مثل الحسنة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
قلت له: ما تقول في امرأة ماتت وتركت زوجها وإخوتها لأمها، وإخوة وأخوات لأبيها؟ قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، ولإخوتها لأمها الثلث سهمان، الذكر
وصحيحة محمد بن مسلم مثل الحسنة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
قلت له: ما تقول في امرأة ماتت وتركت زوجها وإخوتها لأمها، وإخوة وأخوات لأبيها؟ قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، ولإخوتها لأمها الثلث سهمان، الذكر