فإن كان الوارث لا فرض له فالمال له إن لم يشاركه غيره كالابن.
وإن شاركه مثله فلهما.
____________________
والبنات فإنهن قد يرثن بالفرض فقط أيضا مثل إن كن مع الأبوين.
وقد يرثن بهما معا، مثل إن كن مع الأب، فإن له السدس، ولهن الثلثان، والسدس الآخر يرد عليه وعليهن أخماسا.
والأخت من الأب والأبوين، فإنها قد ترث بالفرض فقط، مثل إن كانت مع الزوج.
وقد ترث بالقرابة فقط، مثل أن تكون مع الأخ.
وقد ترث بهما مثل أن تكون وحدها أو مع الزوجة.
وكذا الأخوات وكلالة الأم، فإنها إن كانت منفردة ترث السدس إن كانت واحدة، والثلث إن كانت أكثر، بالفرض، وبالقرابة، الباقي، ذكرا كان أو أنثى.
وكذا إن كانت مع الزوج أو الزوجة أو الأخت للأب، على الخلاف.
وبالفرض فقط إن كانت مع الإخوة للأب، فإن الباقي لهم.
وكذا إن كانت أكثر من واحد مع الأختين وأكثر للأب، فإن لها الثلث ولهن الثلثان.
وفي الفرق بين الأم وهؤلاء كما فعله في المتن تأمل ما.
وغير من ذكرناه من أصحاب الفرائض إنما يرث بالقرابة فقط.
فإن كان الوارث ممن لا فرض له مطلقا أو في تلك الحال فالمال له كله إن لم يكن له شريك مثل إن خلف الابن أو الأم فقط، فإن التركة له أولها.
وإن كان له شريك مثله وفي مرتبته فالمال بينهما نصفان، كالابنين فإنهما
وقد يرثن بهما معا، مثل إن كن مع الأب، فإن له السدس، ولهن الثلثان، والسدس الآخر يرد عليه وعليهن أخماسا.
والأخت من الأب والأبوين، فإنها قد ترث بالفرض فقط، مثل إن كانت مع الزوج.
وقد ترث بالقرابة فقط، مثل أن تكون مع الأخ.
وقد ترث بهما مثل أن تكون وحدها أو مع الزوجة.
وكذا الأخوات وكلالة الأم، فإنها إن كانت منفردة ترث السدس إن كانت واحدة، والثلث إن كانت أكثر، بالفرض، وبالقرابة، الباقي، ذكرا كان أو أنثى.
وكذا إن كانت مع الزوج أو الزوجة أو الأخت للأب، على الخلاف.
وبالفرض فقط إن كانت مع الإخوة للأب، فإن الباقي لهم.
وكذا إن كانت أكثر من واحد مع الأختين وأكثر للأب، فإن لها الثلث ولهن الثلثان.
وفي الفرق بين الأم وهؤلاء كما فعله في المتن تأمل ما.
وغير من ذكرناه من أصحاب الفرائض إنما يرث بالقرابة فقط.
فإن كان الوارث ممن لا فرض له مطلقا أو في تلك الحال فالمال له كله إن لم يكن له شريك مثل إن خلف الابن أو الأم فقط، فإن التركة له أولها.
وإن كان له شريك مثله وفي مرتبته فالمال بينهما نصفان، كالابنين فإنهما