مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١١ - الصفحة ٥٧٧

____________________
حيث ينبعث) (1) فتأمل.
والقياس ليس بحجة بالاجماع وغيره، وكذا ما بعده (2) فإنه مناسبة (مناسبة خ ل)، إذ يقال: ينبغي القرعة أو أن يورث مثل النساء، لأن حصة النساء لها متيقن، والزائد منفي بالأصل، وبأن حصة الذكر إنما تثبت بالآية والأخبار والاجماع مع ثبوت أنه مذكر والفرض عدمه، فلو لم يكن بعض النصوص مع عدم قول الأصحاب كان (لكان خ) القول به وبالتوريث مثل النساء، متعينا كما هو مذهب بعض العامة.
وكأن لما ذكرناه من قصور أدلة التنصيف ذهب بعض الأصحاب إلى القرعة لدخول هذه في كل أمر مشكل (3).
ولصحيحة الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ليس له: ما للرجال ولا (له ئل) ما للنساء؟ قال: يقرع الإمام أو المقرع يكتب على سهم: (عبد الله)، ويكتب على سهم (أمة الله) ثم يقول الإمام أو المقرع: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب. ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة، ثم يجال السهم على ما خرج وورث عليه (4).
فيها دلالة على الدعاء في القرعة، وما ذكروه، ولعله للاستحباب.
وتؤيده أيضا أخبار أخر مثل رواية إسحاق المرادي (5) المجهول عن أبي

(1) الظاهر أن مقصوده هو: أن يقول: (من حيث يتأخر) بدل (من حيث ينبعث) ليكون مقابلا لقوله عليه السلام (من حيث سبق) والله العالم.
(2) يعني ما ذكره دليلا، بعد ذكر القياس وهو قوله قدس سره: (ولأن حرمانه من الإرث الخ).
(3) إشارة إلى الحديث المعروف كل أمر مشكل ففيه القرعة.
(4) الوسائل باب 4 حديث 2 من أبواب ميراث الخنثى الخ ج 17 ص 580.
(5) على نقل الشيخ كما في الوسائل وعلى نقل الكليني رحمه الله إسحاق العرزمي.
(٥٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 ... » »»
الفهرست