أو بالفرض تارة وبالقرابة أخرى كالأب والبنت والبنات والأخت والأخوات وكلالة الأم.
____________________
والسنة، وهي الأخبار الدالة على الرد على أصحاب الفرائض وقد مر كثير منها فتذكر.
واجماعهم الحجة على ذلك، فلا إرث بالتعصيب، بل إما بالقرابة والنسب أو بالسبب كما مر مفصلا.
فالذي يرث بالقرابة والنسب فأما أن يرث بالفرض خاصة أم لا.
والأول مثل الأم مع عدم الرد، فإن فرضها حينئذ الثلث أو السدس كما مر، مثل إن خلف الأبوين مع عدم الولد، فإن لها الثلث حينئذ، ومعه لها السدس، والباقي للأب إلا في صورة الرد، فإنها ترث بالفرض والقرابة مثل الأبوين، والبنت، فإن لها النصف بالفرض ولكل واحد منهما السدس كذلك، والسدس الآخر يرد عليهم أخماسا.
والذي يرث بالسبب أيضا إما أن يرث بالفرض خاصة، مثل الزوج والزوجة مع عدم الرد وليس غيرهما صاحب فرض في السبب.
أو بغيره خاصة، وهو الضامن، والمولى، والإمام عليه السلام.
والثاني ممن يرث بالقرابة قد يرث بالفرض وحده وقد يرث به وبالقرابة معا كالأب كما تقدم، وقد يرث بالقرابة فقط مثل إن لم يكن غيره، والبنت، فإنها قد ترث بالقرابة فقط مثل أن يكون مع الابن، وكذا البنات.
وقد يرث بالفرض والقرابة كما في صورة اجتماعهما مع الأبوين وقد تقدمت ولا ترث (1) بالفرض وحده، وهو ظاهر.
واجماعهم الحجة على ذلك، فلا إرث بالتعصيب، بل إما بالقرابة والنسب أو بالسبب كما مر مفصلا.
فالذي يرث بالقرابة والنسب فأما أن يرث بالفرض خاصة أم لا.
والأول مثل الأم مع عدم الرد، فإن فرضها حينئذ الثلث أو السدس كما مر، مثل إن خلف الأبوين مع عدم الولد، فإن لها الثلث حينئذ، ومعه لها السدس، والباقي للأب إلا في صورة الرد، فإنها ترث بالفرض والقرابة مثل الأبوين، والبنت، فإن لها النصف بالفرض ولكل واحد منهما السدس كذلك، والسدس الآخر يرد عليهم أخماسا.
والذي يرث بالسبب أيضا إما أن يرث بالفرض خاصة، مثل الزوج والزوجة مع عدم الرد وليس غيرهما صاحب فرض في السبب.
أو بغيره خاصة، وهو الضامن، والمولى، والإمام عليه السلام.
والثاني ممن يرث بالقرابة قد يرث بالفرض وحده وقد يرث به وبالقرابة معا كالأب كما تقدم، وقد يرث بالقرابة فقط مثل إن لم يكن غيره، والبنت، فإنها قد ترث بالقرابة فقط مثل أن يكون مع الابن، وكذا البنات.
وقد يرث بالفرض والقرابة كما في صورة اجتماعهما مع الأبوين وقد تقدمت ولا ترث (1) بالفرض وحده، وهو ظاهر.