وإن نقصت فالنقص على من ذكر أولا.
وإن كان المساوي غير ذي فرض فالباقي له.
المقصد الثالث في اللواحق وفيه فصول:
____________________
ومع عدمه بأن يكون نصيب أحدهما أكثر من الآخر، يرد عليهما الباقي من الفرض بالنسبة التي بين فريضتهما كالبنت والأبوين، فإن لها، النصف ولكل واحد منهما السدس، والباقي وهو السدس يرد عليهما أخماسا إن لم يكن للأم حاجب عن الفاضل عن السدس مثل الإخوة مع شرائط الحجب، ومعه يرد على البنت وعلى الأب أرباعا.
أو يكون لأحدهما زيادة في الوصلة فيخص صاحب الزيادة بالرد، مثل الأخت من الأبوين مع كلالة الأم الواحدة أو أكثر، فإن للأخت، النصف وللكلالة، السدس أو الثلث، والثلث أو السدس الباقي يرد على الأخت للأبوين لا على كلالة الأم أيضا، لأن الأخت للأبوين أكثر وصلة من كلالة الأم، لأنها متقربة بالأبوين وهي بالأم فقط، وقد مر ذلك مع دليله والنظر فيه والتحقيق فتذكر.
وإن نقصت الفريضة عن السهام فالنقص يرد على من ذكرناه لا على الكل فيكون عولا باطلا.
وإن كان الذي يرث مع ذي الفرض غير ذي فرض ومساو له في مرتبته يرث كما يرث يكون الباقي بعد فرض ذي الفرض له ولا رد هنا، والكل قد مر مفصلا مع دليله ولا يحتاج إلى الإعادة فتذكر وتأمل.
قوله: (المقصد الثالث في اللواحق الخ) الخنثى من له فرج الذكر
أو يكون لأحدهما زيادة في الوصلة فيخص صاحب الزيادة بالرد، مثل الأخت من الأبوين مع كلالة الأم الواحدة أو أكثر، فإن للأخت، النصف وللكلالة، السدس أو الثلث، والثلث أو السدس الباقي يرد على الأخت للأبوين لا على كلالة الأم أيضا، لأن الأخت للأبوين أكثر وصلة من كلالة الأم، لأنها متقربة بالأبوين وهي بالأم فقط، وقد مر ذلك مع دليله والنظر فيه والتحقيق فتذكر.
وإن نقصت الفريضة عن السهام فالنقص يرد على من ذكرناه لا على الكل فيكون عولا باطلا.
وإن كان الذي يرث مع ذي الفرض غير ذي فرض ومساو له في مرتبته يرث كما يرث يكون الباقي بعد فرض ذي الفرض له ولا رد هنا، والكل قد مر مفصلا مع دليله ولا يحتاج إلى الإعادة فتذكر وتأمل.
قوله: (المقصد الثالث في اللواحق الخ) الخنثى من له فرج الذكر