____________________
وكذلك حصة الخنثى (الخنثيين خ)، فإنها من الأول خمسة وعشرون.
فلا بد من ضرب المجموع في الاثنين لتحصيل حصة الخنثيين، ولمن يقابلهما صحيحا، فبعد الضرب صار ستين، فحصل أحد عشر لأحدهما، وخمسون إلا واحدا لهما، وهو نصف الأربعة الأخماس، ونصف خمسة الأسداس.
فإن نصف الأول أربعة وعشرون، ونصف الثاني خمسة وعشرون وذلك حظهما وذلل أيضا لم ينقسم عليهما.
فإن أردت اتمام القسمة تضرب في اثنين، يحصل مائة وعشرون صار ضعف المضروب فحصل لكل واحد ضعف الأول، اثنان وعشرون لأحدهما، ولكل من الخنثيين ما كان لهما معا في الأول، وهو خمسون إلا واحدا وهو ظاهر.
فعلم أن ضرب الحاصل في الاثنين ليس لاتمام القسمة، إذ قد لا يحصل بذلك أيضا كما عرفت، وعرفت أيضا حل قوله: (لأن الخ) (1) وأن فيه شئ (شيئا ظ) إذ كان المناسب أن يقول: (لأن حصة الخنثيين نصف ما حصل لهما في الفرضين) وليس له نصف صحيح، لأن في الأول مهد القاعدة لتحصيل حصة الخنثى وإن كان ما ذكره مستلزما لذلك.
ولأنه قد يقال: لا يحتاج إلى أخذ الفريضة وحدها والتنصيف والرد كذلك بالجواز أن يحسب فيؤخذان مرة واحدة وينصف.
ففي صورة الرد، لأحد الأبوين ستة، نصفها ثلاثة وإنما الكسر في غير صورة الرد ولأنه مشعر بأن نصف الفرض صحيح، وليس كذلك وهو ظاهر، والأمر في ذلك هين.
ولكن هنا شئ آخر قد مرت إليه الإشارة، وهو أنه قد يكون أحدهما ذكرا والآخر أنثى، فالحكم كلية على هذا الوجه فيه مشكل.
فلا بد من ضرب المجموع في الاثنين لتحصيل حصة الخنثيين، ولمن يقابلهما صحيحا، فبعد الضرب صار ستين، فحصل أحد عشر لأحدهما، وخمسون إلا واحدا لهما، وهو نصف الأربعة الأخماس، ونصف خمسة الأسداس.
فإن نصف الأول أربعة وعشرون، ونصف الثاني خمسة وعشرون وذلك حظهما وذلل أيضا لم ينقسم عليهما.
فإن أردت اتمام القسمة تضرب في اثنين، يحصل مائة وعشرون صار ضعف المضروب فحصل لكل واحد ضعف الأول، اثنان وعشرون لأحدهما، ولكل من الخنثيين ما كان لهما معا في الأول، وهو خمسون إلا واحدا وهو ظاهر.
فعلم أن ضرب الحاصل في الاثنين ليس لاتمام القسمة، إذ قد لا يحصل بذلك أيضا كما عرفت، وعرفت أيضا حل قوله: (لأن الخ) (1) وأن فيه شئ (شيئا ظ) إذ كان المناسب أن يقول: (لأن حصة الخنثيين نصف ما حصل لهما في الفرضين) وليس له نصف صحيح، لأن في الأول مهد القاعدة لتحصيل حصة الخنثى وإن كان ما ذكره مستلزما لذلك.
ولأنه قد يقال: لا يحتاج إلى أخذ الفريضة وحدها والتنصيف والرد كذلك بالجواز أن يحسب فيؤخذان مرة واحدة وينصف.
ففي صورة الرد، لأحد الأبوين ستة، نصفها ثلاثة وإنما الكسر في غير صورة الرد ولأنه مشعر بأن نصف الفرض صحيح، وليس كذلك وهو ظاهر، والأمر في ذلك هين.
ولكن هنا شئ آخر قد مرت إليه الإشارة، وهو أنه قد يكون أحدهما ذكرا والآخر أنثى، فالحكم كلية على هذا الوجه فيه مشكل.