مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١١ - الصفحة ٥٧٥

____________________
أي نصف ميراثهما، إذ لا معنى لزيادة الخنثى على الرجل، وهو ظاهر.
ونقل في التهذيب والاستبصار (1) هذه، عن هشام بن سالم بتغير في السند، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في الخنثى له ما للرجال، وله ما للنساء؟ قال: يورث من حيث يبول، فإن خرج منهما جميعا فمن حيث سبق، فإن خرج سواء فمن حيث ينبعث، فإن كان سواء يورث ميراث الرجال والنساء (2).
الظاهر أنها الأولى، ولهذا وجدت (3) (قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام) على الحاشية ولكن سندها مغاير، فإنه مرسل (4) إلى علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن الزيات، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم.
قال في المختلف وشرح الشرائع: إنها موثق (موثقة ظ).
وهو غير ظاهر لعدم العلم بطريقه إلى (علي) فإنه قد يصرح فيهما بسند غير معتبر إلا أن يكون مأخوذا من كتابه المعلوم أنه رواه، ومحمد بن الزيات أيضا مجهول.
وسنده في الكافي حسن لإبراهيم، وسنده الآخر فيه عبد الله بن محمد (5) كأنه ابن عيسى أخو أحمد.

(1) لم نعثر عليها في الاستبصار فراجع وتتبع.
(2) الوسائل باب 2 نحو حديث 1 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه بالسند الثاني ج 17 ص 573.
(3) لم نفهم المراد من هذه العبارة فدقق.
(4) وطريق الشيخ إلى علي بن الحسن كما في مشيخة التهذيب والاستبصار هكذا: وما ذكرته في هذا الكتاب عن علي بن الحسن بن فضال فقد أخبرني به أحمد بن عبدون، المعروف بابن الحاشر، سماعا منه وإجازة عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال. فقوله قدس سره: فإنه مرسل الخ لا يخلو من مناقشة اللهم إلا أن يريد بالارسال الجهالة باعتبار مجهولية أحمد بن عبدون.
(5) والسندان كما في الكافي باب ميراث الخنثى هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم.
(٥٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 ... » »»
الفهرست