____________________
أي نصف ميراثهما، إذ لا معنى لزيادة الخنثى على الرجل، وهو ظاهر.
ونقل في التهذيب والاستبصار (1) هذه، عن هشام بن سالم بتغير في السند، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في الخنثى له ما للرجال، وله ما للنساء؟ قال: يورث من حيث يبول، فإن خرج منهما جميعا فمن حيث سبق، فإن خرج سواء فمن حيث ينبعث، فإن كان سواء يورث ميراث الرجال والنساء (2).
الظاهر أنها الأولى، ولهذا وجدت (3) (قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام) على الحاشية ولكن سندها مغاير، فإنه مرسل (4) إلى علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن الزيات، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم.
قال في المختلف وشرح الشرائع: إنها موثق (موثقة ظ).
وهو غير ظاهر لعدم العلم بطريقه إلى (علي) فإنه قد يصرح فيهما بسند غير معتبر إلا أن يكون مأخوذا من كتابه المعلوم أنه رواه، ومحمد بن الزيات أيضا مجهول.
وسنده في الكافي حسن لإبراهيم، وسنده الآخر فيه عبد الله بن محمد (5) كأنه ابن عيسى أخو أحمد.
ونقل في التهذيب والاستبصار (1) هذه، عن هشام بن سالم بتغير في السند، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في الخنثى له ما للرجال، وله ما للنساء؟ قال: يورث من حيث يبول، فإن خرج منهما جميعا فمن حيث سبق، فإن خرج سواء فمن حيث ينبعث، فإن كان سواء يورث ميراث الرجال والنساء (2).
الظاهر أنها الأولى، ولهذا وجدت (3) (قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام) على الحاشية ولكن سندها مغاير، فإنه مرسل (4) إلى علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن الزيات، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم.
قال في المختلف وشرح الشرائع: إنها موثق (موثقة ظ).
وهو غير ظاهر لعدم العلم بطريقه إلى (علي) فإنه قد يصرح فيهما بسند غير معتبر إلا أن يكون مأخوذا من كتابه المعلوم أنه رواه، ومحمد بن الزيات أيضا مجهول.
وسنده في الكافي حسن لإبراهيم، وسنده الآخر فيه عبد الله بن محمد (5) كأنه ابن عيسى أخو أحمد.