____________________
عبد الله عليه السلام (1) ومرسلة ثعلبة، عن بعض أصحابنا عنه عليه السلام (2)، مع وجود ابن فضال والحجال فيها (3).
ورواية عبد الله بن مسكان، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن مولود ليس بذكر ولا بأنثى ليس له الأدبر كيف يورث؟ قال: يجلس الإمام ويجلس عنده أناس من المسلمين فيدعون الله ويجيل السهام عليه على أي ميراث يورثه، ثم قال: وأي قضية أعدل من قضية يجال عليها بالسهام يقول الله تعالى:
فساهم فكان من المدحضين (4).
قال في المختلف: إنها موثقة.
وهي موقوفة على توثيق طريق الشيخ في التهذيب إلى علي بن الحسن وقد مر مثله (وفيه) أيضا تأمل، إذ هذه الروايات في المولود الذي ليس له ما للرجال ولا ما للنساء فقد يقال هنا: بالقرعة، لا في الخنثى، لاحتمال الفرق، ولهذا ما وجد (5) في الخنثى قرعة ولا فيه ما تقدم في الخنثى، ولا يقاس.
ولا يستدل بالعموم المفهوم من الأخيرات وغيرها، لعدم صحتها، واحتمال الاختصاص بما تقدم.
قد يقال: لا اشكال في الخنثى بعد النصوص الكثيرة والاجماع في اعتبار حاله بالبول، ومع عدم الحصول، فلما تقدم من دليل التنصيف.
ورواية عبد الله بن مسكان، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن مولود ليس بذكر ولا بأنثى ليس له الأدبر كيف يورث؟ قال: يجلس الإمام ويجلس عنده أناس من المسلمين فيدعون الله ويجيل السهام عليه على أي ميراث يورثه، ثم قال: وأي قضية أعدل من قضية يجال عليها بالسهام يقول الله تعالى:
فساهم فكان من المدحضين (4).
قال في المختلف: إنها موثقة.
وهي موقوفة على توثيق طريق الشيخ في التهذيب إلى علي بن الحسن وقد مر مثله (وفيه) أيضا تأمل، إذ هذه الروايات في المولود الذي ليس له ما للرجال ولا ما للنساء فقد يقال هنا: بالقرعة، لا في الخنثى، لاحتمال الفرق، ولهذا ما وجد (5) في الخنثى قرعة ولا فيه ما تقدم في الخنثى، ولا يقاس.
ولا يستدل بالعموم المفهوم من الأخيرات وغيرها، لعدم صحتها، واحتمال الاختصاص بما تقدم.
قد يقال: لا اشكال في الخنثى بعد النصوص الكثيرة والاجماع في اعتبار حاله بالبول، ومع عدم الحصول، فلما تقدم من دليل التنصيف.