____________________
فالزوج له النصف، فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع ولا يزيله عنه شئ، والزوجة لها الربع، فإذا (1) زالت عنه صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شئ، والأم لها الثلث فإذا زالت عنه صارت إلى السدس لا يزيلها عنه شئ، فهذه الفرائض التي قدم الله عز وجل، وأما التي أخر ففريضة البنات والأخوات، لها النصف والثلثان، فإن أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخر، فإذا اجتمع ما قدم الله وما أخر بدئ بما قدم الله فأعطى حقه كاملا، فإن بقي شئ كان لمن أخر، فإن لم يبق شئ فلا شئ له فقال له زفر: فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ فقال: هبته، فقال الزهري: والله لولا أنه تقدمه إمام عدل كان أمره على الورع، فأمضى أمرا فمضى، ما اختلف على ابن عباس في المسألة اثنان (2).
فعلم أن العول هو شئ ثبت برأي عمر وليس له دليل من اجماع وغيره، بل لم يكن رأي الصحابة مثل الأول (3) وغيره أيضا ذلك.
فالذهاب إلى مثل هذا خارج عن قانون الاستدلال، بل العقل، فإن فعل صحابي واحد ورأيه وإن كان مجتهدا ليس بحجة اجماعا.
فالنقص عندنا إنما يقع على البنات.
مثاله أبوان وزوج أو زوجة، وبنتان فصاعدا، فأخذ الأبوان الثلث كل واحد السدس، والزوج أو الزوجة الربع أو الثمن بقي الباقي، وهو أقل من فريضة البنات.
أو على البنت، مثاله أبوان وزوج وبنت، لهما الثلث، وله الربع، والباقي الذي هو أقل من نصيبه النصف لها.
فعلم أن العول هو شئ ثبت برأي عمر وليس له دليل من اجماع وغيره، بل لم يكن رأي الصحابة مثل الأول (3) وغيره أيضا ذلك.
فالذهاب إلى مثل هذا خارج عن قانون الاستدلال، بل العقل، فإن فعل صحابي واحد ورأيه وإن كان مجتهدا ليس بحجة اجماعا.
فالنقص عندنا إنما يقع على البنات.
مثاله أبوان وزوج أو زوجة، وبنتان فصاعدا، فأخذ الأبوان الثلث كل واحد السدس، والزوج أو الزوجة الربع أو الثمن بقي الباقي، وهو أقل من فريضة البنات.
أو على البنت، مثاله أبوان وزوج وبنت، لهما الثلث، وله الربع، والباقي الذي هو أقل من نصيبه النصف لها.